بعض احكام اغتسال المستحاضة 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الثامن:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6580


ــ[73]ــ

وإذا حدثت الكثيرة بعد صلاة الفجر يجب في ذلك اليوم غسلان ، وإن حدثت بعد الظهرين يجب غسل واحد للعشاءين (1) .

   [ 789 ] مسألة 3 : إذا حدثت الكثيرة أو المتوسطة قبل الفجر يجب أن يكون غسلهما لصلاة الفجر بعده (2) ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

غسل عليها»(1) ، فإن مفهومها أنها إذا نظرت فيما بينها وبين المغرب وكان الدم يسيل وجب عليها الغسل ، مع أنها فرضت وجود الدم فيما بين الوقتين ولم تفرض وجوده بعد دخول المغرب أو بعد الزوال .

   فدلّت هذه الصحيحة بصراحتها على عدم اشتراط وجود الدم بعد وقت الصلاة .

   (1) كما عرفته في التعليقة السابقة على الأخيرة .

    يجب تأخير غسل الكثيرة أو المتوسطة عن الوقت

   (2) هل يعتبر في الغسل الواحد أو المتعدد أن يقع بعد دخول الوقت أو يكفي اغتسالها قبل الوقت للفريضة بعد دخول وقتها ؟

   تتصوّر هذه المسألة على نحوين ، فإن المرأة قد ينقطع دمها قبل دخول الوقت إما أصلاً أو بالتبدل إلى القليلة ، وقد يستمر دمها إلى وقت الصلاة .

   أمّا الصورة الاُولى فالظاهر جواز اغتسالها قبل الوقت ، لأن عبادية الطهارات الثلاثة لا تنشأ عن الأمر الغيري المتعلق بها ليتوهم أن الغسل قبل الوقت ليس متعلقاً للأمر الغيري لعدم كونه مقدمة حينئذ ، بل الأمر الغيري متعلق بعمل عبادي في نفسه ، فلابد من أن تكون العبادية فيها ناشئة من أمر آخر وهو استحبابها النفسي لأنها طهور والله سبحانه يحب التوابين ويحب المتطهرين ، ومعه لا مانع من أن تأتي المرأة بغسل الاستحاضة ولو قبل وقت الصلاة وتكتفي به بعد دخوله .

   وأمّا الصورة الثانية فالصحيح عدم جواز الاتيان فيها بالغسل قبل الوقت ، لأن

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 2 : 374 / أبواب الاستحاضة ب 1 ح 7 .

ــ[74]ــ

المستفاد من الأخبار أن المقدمة هو الغسل الواقع بعد الوقت لا الواقع قبله ، وذلك لقوله (عليه السلام) : تغتسل عند الصبح أو عند الظهر أو عند وقت كل صلاة (1) ، فإن المستفاد من كلمة «عند» اعتبار المقارنة بين الصلاة والغسل ، وهذا إنما يتحقق فيما إذا اغتسلت في وقتها ، وأمّا اغتسالها قبل وقت الصلاة فهو لا يوجب صدق أنها اغتسلت عند الظهر أو عند وقت الصلاة ، بل يقال إنها اغتسلت قبل الوقت وقبل الصلاة .

   وكذلك ما دلّ على أنها تؤخِّر هذه وتقدِّم تلك ، أو تؤخِّر الصلاة إلى الصلاة ثم تصلِّي صلاتين بغسل واحد(2) ، فإنها تدل على اعتبار وقوع الغسل بعد وقت الصلاة هذا .

   بل رواية إسماعيل بن عبدالخالق صريحة في ذلك ، لما ورد فيها «فإذا كان صلاة الفجر فلتغتسل بعد طلوع الفجر ثم تصلِّي ركعتين قبل الغداة ثم تصلِّي الغداة»(3) فإنها صريحة في لزوم كون الغسل بعد الفجر ، إلاّ أنها ضعيفة السند كما مر .

   هذا كلّه فيما إذا لم يكن بين غسلها قبل الوقت وصلاتها فصل زماني ، كما إذا اغتسلت في آخر جزء من الزمان المتصل بالوقت بحيث لو اغتسلت دخل وقت الصلاة بتمامه فتشرع في الصلاة من غير فصل أو بفاصل جزئي لا يخلّ بصدق المبادرة كما إذا كان بمقدار أذان وإقامة .

   وأمّا لو أرادت أن تغتسل قبل الوقت بزمان ثم تصلِّي الفريضة بعد الوقت فلا إشكال في عدم جوازه، لما تقدم من لزوم المبادرة إلى الصلاة بعد الاغتسال، ومع الفصل الزماني بينهما يبطل غسلها وصلاتها .

   فتحصل : أنه يعتبر في الغسل ـ في المستمرة الدم ـ أن يقع بعد الوقت ، نعم استثنى (قدس سره) من ذلك مورداً واحداً، وهو ما إذا أرادت أن تصلِّي صلاة الليل واغتسلت لأجلها .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 2 : 372 / أبواب الاستحاضة ب 1 ح 4 . (نقل بالمضمون)

(2) نفس الباب .

(3) الوسائل 2 : 377 / أبواب الاستحاضة ب 1 ح 15 . تقدم [ في ص 68 ] أ نّها معتبرة .

ــ[75]ــ

فلا يجوز قبله إلاّ إذا أرادت صلاة الليل فيجوز لها أن تغتسل قبلها ((1)) (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   استثناء ما لو أرادت الاتيان بصلاة الليل

   (1) حكي عن جماعة أن المستحاضة إذا أرادت أن تصلِّي صلاة الليل جاز لها أن تغتسل قبل الفجر وتأتي بصلاة الليل وبعدها تشرع في صلاة الفجر من غير أن تفصل بينهما فصلاً زمانياً ، ولا حاجة حينئذ إلى الاغتسال للفجر بعد دخوله .

   وقد حكي الاجماع على ذلك في محكي الخلاف(2) ، وعن صاحب الذخيرة (3) أنه لا يعلم فيه خلافاً ولا نصاً ، فكأن المسألة إجماعية عنده من غير أن يرد عليها نص .

   وذكر في الحدائق(4) أن صاحب الذخيرة كأنه لم يقف على رواية الفقه الرضوي الدالة على أن المرأة في الاستحاضة القليلة يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة ، وفي المتوسطة تغتسل غسلاً واحداً وتتوضأ لكل صلاة ، وفي الكثيرة تغتسل لكل صلاتين فغسل للظهرين وغسل للعشاءين وغسل لصلاتي الليل والفجر(5) فالمسألة منصوصة.

   أقول : ويحتمل أن صاحب الذخيرة وقف على الرواية إلاّ أنه لم يعتمد عليها ، كما لانعتمد نحن عليها كما مر غير مرة ، وعليه فلا نص في المسألة ، ولا يحتمل أن تكون المسألة إجماعية على نحو كاشف عن قول المعصوم (عليه السلام) .

   وعليه فجواز الاغتسال لصلاة الليل والاتيان بصلاة الفجر بعدها أمر مشهوري فحسب ، ولا بأس بالعمل به مع مراعاة الاحتياط بأن تغتسل وتصلِّي صلاة الليل وتغتسل بعد الفجر غسلاً آخر لصلاة الصبح ، ولا تكتفي باغتسالها لصلاة الليل قبل

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الأحوط أن تأتي بالغسل حينئذ رجاءً ثم تعيده بعد الفجر .

(2) نقل الحكاية في المستمسك 3 : 399 / في الاستحاضة وراجع الخلاف 1 : 249 / المسألة [ 221 ] .

(3) الذخيرة : 76 / في الاستحاضة ، التنبيه السادس .

(4) الحدائق 3 : 290 / في الاستحاضة .

(5) المستدرك 2 : 43 / أبواب الاستحاضة ب 1 ح 1 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net