حكم قضاء المستحاضة الفوائت - وجوب صلاة الآيات على المستحاضة 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الثامن:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 8491

 

ــ[141]ــ

   [ 805 ] مسألة 19 : يجوز للمستحاضة قضاء الفوائت مع الوضوء والغسل وسائر الأعمال لكل صلاة ، ويحتمل جواز اكتفائها بالغسل للصلوات الأدائية لكنّه مشكل(1) والأحوط ترك القضاء ((1)) إلى النقاء .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وأمّا الاجماع على أن المستحاضة إذا أتت بوظائفها فهي بحكم الطاهرة فقد قدّمنا(2) ما فيه ، وذكرنا أن المراد به أنها بحكم الطاهرة بالاضافة إلى صلاتها ، بمعنى أن الدم الخارج منها بعد الاتيان بوظائفها لايكون حدثاً ناقضاً لصلاتها وطهارتها في حال الصلاة، وأمّا أنها بحكم الطاهرة بالاضافة إلى كل فعل مشروط بالطهارة فهو محتاج إلى الدليل .

   وغاية ما يمكن استفادته من الأخبار أن تلك الأفعال منها موجبة لاستباحة الصلاة في حقها ، وعليه فالمس المستحب في نفسه مورد الاشكال في حقها .

   نعم، ذهب الأصحاب (قدس سرهم) إلى جواز مسّ المستحاضة إذا أتت بوظائفها وأرسلوه إرسال المسلّمات ، فإن ثبت وتم إجماعهم فهو ، وإن لم يثبت فالاحتياط اللاّزم يقتضي تركها المسّ المندوب بلا فرق بين أقسام الاستحاضة .

    جواز القضاء للمستحاضة

   (1) يقع الكلام في ذلك من جهتين :

   الجهة الاُولى : في مشروعية القضـاء في حقها أو أنها تصـبر حتى يرتفع حدث الاستحاضة .

   الظاهر عدم مشروعية القضاء في حقها، لما استفدناه من الأخبار من أن الاستحاضة حدث وإن جاز لها الفرائض بعد اغتسالها مرة أو ثلاث مرات ، بمعنى أن الدم الخارج عنها حال غسلها أو بعده أو في أثناء الصلاة لا يكون ناقضاً لطهارتها ، إلاّ أنها محدثة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لا يترك الاحتياط بل لا يبعد أن يكون ذلك هو الأظهر .

(2) في ص 129 .

ــ[142]ــ

كصاحب السلس ، ومن هنا وجب عليها أن تتوضأ أو تغتسل للصلوات الآتية وإن لم تحدث في أثنائها بحدث آخر ، ومع الحدث كيف يسوغ لها القضاء .

   وبعبارة اُخرى : إن صلاة المستحاضة اضطرارية من جهة عدم طهارتها من الحدث ، والقضاء واجب موسع له أفراد اختيارية ، فكيف تأتي بالفرد الاضطراري مع التمكّن من الأفراد الاختيارية ، ولا سيما في المستحاضة المبتلاة بنجاسة البدن غالباً وصلاتها اضطرارية من هذه الجهة أيضاً ، مع أنه لم يقم دليل على عدم مانعية دم الاستحاضة في قضائها ، فلابد من أن تصبر حتى ترتفع استحاضتها .

   الجهة الثانية : لو بنينا على عدم مشروعية القضاء في حقها إلاّ أن الوقت ضاق ولو لأجل اطمئنانها أو ظنّها بالموت بعد ذلك بحيث لا تتمكن من الصلاة الاختيارية بوجه فطهارتها لصلاة القضاء ما هي ؟ احتمل الماتن وجهين في المسألة :

   أحدهما : أن تأتي بقضاء الفوائت مع الوظائف المقررة للمستحاضة ، فكما أنها إذا اغتسلت وأتت بباقي وظائفها المتقدمة كتبديل القطنة جازت الفرائض اليومية لها كذلك جاز لها قضاء ما فاتها من الصلوات ، لأن الأغسال طهارة في حقها .

   وثانيهما : أن تأتي بالقضاء بالوضوء والغسل مستقلّين ، فكما أنها تغتسل لفرائضها الأدائية كذلك تغتسل غسلاً على حدة وتأتي بالقضاء .

   أمّا الاحتمال الأوّل فيدفعه أن غسلها للفرائض إنما يستباح به الصلاة فحسب ، ولا يكون موجباً لطهارتها حتى يصح منها القضاء ، بل هي محدثة مع اغتسالها ومن ثمة لا بدّ أن تتوضأ أو تغتسل للصلاة الثانية والثالثة .

   ولا وجه لتوهّم كون الغسل موجباً لطهارتها سوى الاجماع المتقدِّم(1) من أن المستحاضة إذا أتت بوظائفها فهي بحكم الطاهرة ، إلاّ أنك عرفت أن معناه أنها طاهرة بالاضافة إلى صلواتها الفرائض الأدائية ، وأن الدم الخارج منها أثناء غسلها أو بعده أو أثناء صلاتها لا يكون ناقضاً لصلاتها ، لا أنها بحكم الطاهرة بالاضافة إلى كل فعل مشروط بالطهارة .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 129 .

ــ[143]ــ

   [ 806 ] مسألة 20 : المستحاضة تجب عليها صلاة الآيات(1) وتفعل لها((1)) كما تفعل لليومية(2)، ولا تجمع بينهما بغسل وإن اتفقت في وقتها .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   كيف وقد مرّ أنها مكلفة بالوضوء والاغتسال لصلواتها الثانية والثالثة ، فهذا الوجه لا دليل عليه وبذلك يترجح الوجه الثاني وهو أن يقال :

   إن الغسل كما أنه طهارة في حقها بالاضافة إلى صلواتها الأدائية فهو طهارة بالاضافة إلى صلواتها القضائية أيضاً ، لأنها فرائض، غاية الأمر أنها قضائية، فتغتسل للقضاء وتقضي صلواتها ، إلاّ أنه أيضاً مما لا يمكن المساعدة عليه ، لعدم قيام الدليل على أن الغسل طهارة في حق المستحاضة وإنما دلّت الأخبار على أن غسلها طهارة لفرائضها الأدائية وحسب ، فلم يقم دليل على وجوب الغسل في حقها للقضاء ، بل مقتضى عموم موثقة سماعة وغيرها «تتوضأ لكل صلاة»(2) أن طهارتها للصلاة إنما هي الوضوء ، فإن القضاء أيضاً صلاة فتتوضأ لها وتأتي بالقضاء ، ومن هنا قلنا إنها تأتي بالنوافل مع الوضوء لكل نافلة .

   وأمّا من جهة نجاسة بدنها فلابد من تقليلها بالمقدار الممكن ، وهذا لا فرق فيه بين المستحاضة وغيرها ، ومن هنا يظهر الحال في حكم المسألة الآتية أيضاً .

    وجوب صلاة الآيات على المستحاضة

   (1) لاطلاق أدلّة وجوبها(3) ، وليست هي كالحائض غير مكلفة بالفرائض وغيرها.

   (2) كما ذكره في قضـائها ، نظراً إلى أن الغسل طهارة لفرائضها وصلاتها ، وصلاة الآيات أيضاً طهارتها الاغتسال .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وجوب الغسل لها مبنيّ على الاحتياط .

(2) الوسائل 2 : 374 / أبواب الاستحاضة ب 1 ح 6 وكذا 371 / ح 1 .

(3) الوسائل 7 : 483  ـ  487  / أبواب صلاة الكسوف والآيات ب 1 ، 2 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net