هل يجب التوجيه على المحتضر نفسه - وجوب التوجيه بالمقدار الممكن 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الثامن:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5586


ــ[271]ــ

بل لا يبعد وجوبه على المحتضر نفسه أيضاً (1) . وإن لم يمكن بالكيفية المذكورة فبالممكن منها ، وإلاّ فبتوجيهه جالساً أو مضطجعاً على الأيمن أو على الأيسر مع تعذّر الجلوس .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وأمّا ما رواه عن علي (عليه السلام) ففيه : أنّ التعليل الوارد فيها يدلّنا على عدم وجوب التوجيه نحو القبلة ، وذلك لدلالة التعليل على أن توجيه الميِّت نحو القبلة حال الاحتضار إحسان إليه حتّى يُقبل الله وملائكته عليه في آخر حياته ، ومن الظاهر أنّ الاحسان إلى الأخ المؤمن أو المسلم غير واجب وإنّما هو راجح . هذا على أنّ المرسلة لا يمكن الاعتماد عليها لارسالها والمسندة ضعيفة (1) .

   إذن ينحصر المدرك في الحكم بالوجوب بالشهرة الفتوائية وهي غير صالحة للاعتماد عليها كما ذكرنا في محلِّه(2) .

    هل يجب التوجيه على المحتضر نفسه ؟

   (1) ثمّ إنّه بناء على القول بالوجوب فهل يختص هذا بالغير أو أنّ المحتضر نفسه يجب عليه أن يوجّه باطن قدميه نحو القبلة إذا لم يوجّهه غيره بحيث لو تركه متمكّناً منه عوقب عليه .

   والصحيح ـ على القول بالوجوب ـ عدم شموله الميِّت نفسه ، لأنّ المدرك في ذلك إن كان هو الشهرة فهي مختصّة بالغير ولا شهرة على وجوبه على الميِّت نفسه ، لعدم تعرضهم إليه في كلماتهم . وإن كان المدرك موثقة معاوية بن عمار أو صحيحة سليمان ابن خالد فهما مختصّان بالغير أيضاً .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) هكذا أفاده (دام ظلّه) في البحث غير أ نّه عدل عن ذلك في رجاله وبنى على وثاقة منبّه كما في المعجم 19 : 352 /  الرقم [ 12658 ] .

(2) في مصباح الاُصول 2 : 143 .

ــ[272]ــ

   نعم ، لو كان المدرك هو مرسلة الصدوق أو مسنده لأمكن القول بالتعميم ووجوب التوجيه على نفس المحتضر ، وذلك لدلالتها على أنّ الغرض من الأمر بالتوجه توجه الله سبحانه وملائكته إلى الميِّت والمحتضر ، وحيث إن تحصيل هذه الغاية واجبة فلو لم يكن هناك من يوجّه المحتضر إلى القبلة لتحصيل ذلك الغرض فلا بدّ من أن يحصّله المحتضر نفسه لو تمكّن منه .

    هل يجب التوجيه بالمقدار الممكن ؟

   (1) ثمّ إنّه إذا لم يمكن توجيه الميِّت بباطن القدمين إلى القبلة ، فهل يجب توجيهه نحوها بالمقدار الممكن كتوجيهه إليه جالساً أو مضطجعاً على الأيمن أو على الأيسر أو أنّ الوجوب يسقط بالتعذّر ؟ .

   والصحيح أنّ الوجوب يسقط عند تعذّر التوجيه بباطن القدمين، لعدم دلالة الدليل على الوجوب بالمقدار الممكن عند تعذّر التمام .

   أمّا الشهرة فلاختصاصها بالتوجيه بباطن القدمين ، وكذلك الحال في الأخبار حتّى رواية الصدوق ، لأنّ التوجيه إلى القبلة كما في بقية الأخبار هو جعل باطن القدمين إليها ، ومع التعذّر لا دليل على وجوب التوجيه إلى القبلة بالمقدار الميسور منه .

   ودعوى أنّ ذلك مقتضى قاعدة الميسور ، مندفعة بأن كبرى القاعدة غير مسلمة ـ  كما ذكرناه في محلِّها (1)  ـ مضافاً إلى عدم تحقق الصغرى لها في المقام ، لأنّ التوجيه إلى القبلة جالساً أو مضطجعاً على الأيمن أو الأيسر مغاير للتوجيه بباطن القدمين لا أ نّه ميسوره لدى العرف . نعم ، لو تعذّر توجيه باطن كلتا القدمين إليها وأمكن توجيه أحدهما لأمكن أن يقال إنّه ميسور المأمور به المتعذّر ، لا فيما إذا تعذّر توجيه باطنهما معاً .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مصباح الاُصول 2 : 477 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net