حكم تجهيز الصبي الميتَ وسقوطه عن البالغين 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الثامن:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5532


ــ[289]ــ

   [ 849 ] مسألة 5 : كل ما لم يكن من تجهيز الميِّت مشروطاً بقصد القـربة كالتوجيه إلى القبلة والتكفين والدفن ، يكفي صدوره من كل من كان من البالغ العاقل أو الصبي أو المجنون(1) وكل ما يشترط فيه قصد القربة كالتغسيل والصلاة يجب صدوره من البالغ العاقل ، فلا يكفي صلاة الصبي عليه إن قلنا بعدم صحّة صلاته ، بل وإن قلنا بصحّتها ـ كما هو الأقوى ـ على الأحوط . نعم ، إذا علمنا بوقوعها منه صحيحة جامعة لجميع الشرائط لا يبعد كفايتها ((1)) لكن مع ذلك لا يترك الاحتياط (2) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) لتحقّق الموضوع وهو موجب لسقوط التكليف لا محالة .

 اشتراط البلوغ والعقل في العبادات

   (2) الكلام في ذلك في مقامين :

   أحدهما : ما إذا شكّكنا في صحّة صلاة الصبي على الميِّت وأ نّه صلّى صحيحاً أو باطلاً ، أو في تغسيله بناءً على أن عمله على تقدير صحّته مجز عن البالغين ، فهل يمكن الحكم بصحّتها حملاً لفعله على الصحيح ؟ .

   وثانيهما : ما إذا علمنا بأنّ الصبي قد صلّى صحيحاً أو غسّل الميِّت صحيحاً فهل يُجتزأ بعمله وبه يسقط عن ذمّة المكلّفين أو لا يسقط ؟

   أمّا المقام الأوّل :  فالظاهر عدم جريان أصالة الصحّة في حقّ الصبي ، لأنّها لم تثبت بدليل لفظي يمكن التمسُّك باطلاقه في الصبي ، وإنّما ثبتت بالسيرة الجارية عليها لدى الشك ، لأن مرادنا من أصالة الصحّة في المقام حمل الفعل على الصحيح الواقعي وترتيب الأثر عليه ، وهي لم تثبت إلاّ بالسيرة ولم نرد منها حمل فعل المسلم على غير القبيح والمحرم الشرعي لئلاّ يختص بالبالغين ، وهذا بخلاف أصالة الصحّة في المقام .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بل هي بعيدة .

ــ[290]ــ

   على أ نّه لم يتحقق مورد صلّى فيه الصبي على الميِّت لتجري سيرتهم فيه على حمل صلاته على الصحيح .

   ولا إشكال أنّها مختصّة بالبالغين ، ولا سيرة في مثل صلاة الصبي على الميِّت وتغسيله .

   نعم ، تجري أصالة الصحّة في بعض أعماله ، لجريان السيرة فيه ، كما في تطهيره فانّ الصبي إذا غسل شيئاً أو دخل الخلاء واستنجى وعلمنا بنجاسة يده وخرج من الخلاء لا يعامل معه معاملة النجاسة بل يبنون على طهارة يده ، ولا إشكال في جريان السيرة عليه ، إلاّ أ نّه في مثل الصلاة على الميِّت لا سيرة تقتضي الحكم بصحّة صلاته .

   ودعوى جريان أصالة الصحّة في صلاة الصبي وتغسيله أيضاً لعدم القول بالفصل ، عهدتها على مدعيها ، لما عرفت من قصور المقتضي لحمل مثل صلاته على الصحّة ، هذا كلّه في هذا المقام .

   أمّا المقام الثاني :  وهو ما إذا علم بأنّ الصبي صلّى صحيحاً أو غسّل صحيحاً وشككنا في الاجتزاء بصلاته وبسقوطها عن البالغين ، فإذا بنينا على أن عبادات الصبي تمرينية فلا إشكال في عدم كفاية صلاة الصبي حينئذ ولا يسقط التكليف بفعله عن المكلّفين ، لأن صلاته ليست بصلاة مأمور بها في الحقيقة ، وإنّما هي صورة صلاة وشبيهة بها .

   وأمّا إذا قلنا بمشروعية عباداته وإن لم يكن الصبي ملزماً بها فهي مستحبّة في حقّه ، فهل تكون أعماله المستحبّة مجزئة عن البالغين أو لا تجزئ ؟

   الكلام في ذلك يقع في مقامين : أحدهما في الأصل العملي وثانيهما في الأصل اللفظي والأدلّة الاجتهادية .

   أمّا المقام الأوّل :  فمرجع الشك في سقوط الواجب عن المكلّفين بعمل الصبي إلى أنّ التكليف على المكلّفين هل هو على نحو الاطلاق وأ نّه ثابت على ذمّتهم سواء أتى به غير البالغ أم لم يأت به ، أو أ نّه على نحو الاشتراط وهو مشروط بعدم إتيان الصبي

ــ[291]ــ

بالواجب ، ومع الشك في الاطلاق والاشتراط فالأصل هو البراءة ، وبها يثبت نتيجة الاشتراط ، وذلك لأ نّه من الشك في أصل توجه التكليف على المكلّفين مع فرض إتيان الصبي الصلاة أو التغسيل ، هذا .

   وقد يقال : إنّ الرجوع إلى البراءة عند الشك في الاطلاق والاشتراط إنّما هو فيما إذا كان الشرط غير حاصل من الابتداء ، وأمّا إذا كان متحققاً في الابتداء وارتفع بعد ذلك فمقتضى الأصل فيه هو الاشتغال ، وذلك كما في المقام ، لأنّ الصلاة على الميِّت إنّما هي بعد الموت بزمان ، فقبل أن يأتي بها الصبي وجبت الصلاة على المكلّفين وجوباً فعلياً ، لأ نّه إمّا مطلق وثابت على ذمّتهم على كلا تقديري إتيان الصبي بها وعدمه ، أو أ نّه واجب عليهم على تقدير أن لا يصلّي الصبي عليه ، والمفروض أنّ الصبي لم يصلّ عليه وبه يتحقق شرط الوجوب في حقّهم ، فالتكليف بالصلاة مثلاً فعلي في حقّهم وإذا أتى بها الصبي وشكّ في سقوطه عنهم بفعله وعدمه فمقتضى قاعدة الاشتغال وجوبها في حقّهم وعدم سقوطه عنهم بذلك ، لأنّ العلم بالاشتغال يستدعي العلم بالفراغ . وهذا هو الّذي ذكره المحقق النائيني (قدس سره) في الشكّ في الاطلاق والاشتراط (1) .

   إلاّ أ نّه لا يمكن المساعدة عليه ، وذلك لأنّ الشرط شرط معتبر في توجه التكليف عليهم في جميع الأزمان ، بمعنى أ نّه شرط في تكليفهم بحسب الحدوث والبقاء بحيث لو صلّى الصبي على الميِّت بعد ذلك كشف ذلك عن عدم كون الصلاة واجبة على المكلّفين من الابتداء ، لا أ نّه شرط فيه حدوثاً وبفعله يسقط التكليف عنهم بعد حدوثه في حقّهم قبل الشرط .

   إذن يؤول الشك في المقام إلى توجه التكليف على البالغين مع فرض إتيان الصبي به وهو مدفوع بالبراءة .

   وأمّا المقام الثاني :  فمقتضى إطلاقات الأدلّة عدم سقوط التكليف عن البالغين

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع فوائد الأُصول 3 : 421 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net