تغسيل الميت ارتماساً - حكم تعذر تغسيل الميت غسلاً ترتيبيّاً 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء التاسع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6499


ــ[9]ــ

   ولا يكفي الارتماس على الأحوط((1)) في الأغسال الثلاثة مع التمكّن من الترتيب(1).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وفي ثالث : الأمر بغسل كفي الميِّت كما في حسنة الحلبي حيث قال : «ثمّ تبدأ بكفيه ورأسه» (2) .

   وفي بعض آخر : الأمر بغسل مرافقه وميامنه كما في صحيحة يعقوب بن يقطين ومصححة الفضل بن عبدالملك (3) .

   والصحيح عدم اعتبار شيء من ذلك في غسل الميِّت ، غاية الأمر أن تحمل هذه الأوامر على الاستحباب ، وذلك لأن غسل الميِّت من الاُمور الّتي يبتلى بها كثيراً ، إذ لا يوجد بلد متعارف إلاّ ويموت فيه إنسان في كل يوم ، ولو كانت الاُمور المذكورة واجبة في غسل الميِّت لظهرت وشاعت وكانت من الاُمور المعلومة عند المسلمين . مع أ نّه ممّا لم يقل فقيه بوجوبها ، والسيرة قائمة على عدم وجوب تلك الاُمور . إذن لا يعتبر في غسل الميِّت إلاّ الأغسال الثلاثة كما مرّ .

    عدم كفاية الارتماس

   (1) كما هو المشهور ، نظراً إلى أنّ الأخبار الواردة في غسل الميِّت كلّها اشتملت على الأمر بالترتيب وغسل الرأس أوّلاً ثمّ الجانبين .

   وعن جماعة : كفاية الارتماس عن الترتيب ، بدعوى أنّ الأخبار الآمرة بالترتيب ناظرة إلى الغسل بالماء القليل ، وقد ورد في الأخبار أن غسل الميِّت كغسل الجنابة (4) فكما أنّ الارتماس يكفي في الجنابة فكذلك يكفي في غسل الميِّت قضاءً للتشبيه والتنزيل.

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بل على الأظهر حتّى مع عدم التمكّن من الترتيب .

(2) الوسائل 2 : 479 /  أبواب غسل الميِّت ب 2 ح 2 .

(3) الوسائل 2 : 483 /  أبواب غسل الميِّت ب 2 ح 7 ، 9 .

(4) الوسائل 2 : 486 /  أبواب غسل الميت ب 3 .

ــ[10]ــ

بل غسل الميِّت هو بنفسه غسل الجنابة لا أ نّه شيء آخر ، لما ورد من أنّ الميِّت تخرج عنه النطفة الّتي خلق منها حين موته، وبه يكون الميِّت جنباً، وغسله هو غسل الجنابة بعينه (1) ، وغسل الجنابة على قسمين : ترتيبي وارتماسي ، ومن ثمة قوى شيخنا الأنصاري (قدس سره) جواز التغسيل بالارتماس (2) .

   والصحيح هو ما ذهب إليه المشهور ، لأن كيفيّة غسل الجنابة هو الاغتسال ترتيباً على الكيفيّة المتقدمة في محلِّها ، حيث أمر في الأخبار بغسل الرأس أوّلاً ثمّ الجانب الأيمن ثمّ الجانب الأيسر أو من غير ترتيب بين الجانبين على الخلاف . وأمّا الغسل الارتماسي فهو مسقط للترتيب ومجزئ عنه ، لا أ نّه المأمور به أو فرد منه في غسل الجنابة ، ومن ثمة ورد : «أنّ الجنب إذا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك» (3) . فانّ الاجزاء يحتاج إلى شيء يجزئ عنه وهو الغسل الترتيبى ، فوزانه وزان الجماعة المسقطة للقراءة الواجبة في الصلاة ، ومقتضى التشبيه والتنزيل أن غسل الميِّت كغسل الجنابة يجب أن يكون ترتيبياً ، وأمّا أن ما يجزئ عنه في غسل الجنابة يجزئ عنه في غسل الميِّت أيضاً ، فهو محتاج إلى الدليل ، فانّ الأخبار الواردة في غسل الميِّت كلّها تدل على الترتيب كما مرّ، ولم يرد في شيء منها ما يدل على كفاية الارتماس من المتمكّن منه ، لوجود كر من الماء عندهم أو لكونهم قرب الغدران والنقيع أو في شطوط البحار والأنهار ، ولا سيما بلحاظ قوله (عليه السلام) «لو أن رجلاً جنباً ارتمس ... أجزأه ذلك»(4) فانّه أثبت الإجـزاء على الارتماس الاختيـاري الصـادر عن نفس الجنب وثبوت ذلك في ارتماس الغير للميت ـ أي الارتماس غير الاختياري ـ يتوقّف على دلالة الدليل وهو مفقود ، والتشبيه إنّما هو في كيفيّة التغسيل لا من جميع الجهات وإلاّ فقد اعتبر في غسل الميِّت الخليط والتعدّد وغيرهما ممّا لا يعتبر في الجنابة قطعاً .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) نفس المصدر .

(2) كتاب الطّهارة : 290  السطر 22 / في غسل الأموات .

(3) الوسائل 2 : 230 /  أبواب الجنابة ب 26 ح 5 ، 12 ، 13 ، 15 .

(4) الوسائل 2 : 230 /  أبواب الجنابة ب 26 ح 5 .

ــ[11]ــ

   نعم ، يجوز في كل غسل رمس كل من الأعضاء الثلاثة مع مراعاة الترتيب في الماء الكثير (1) .
ـــــــــــــــــــــــ

    في كفاية رمس الأعضاء عن غسلها

   (1) ولا يعتبر فيه الغسل بالصب ، وذلك لاطلاق الأخبار وعدم تقييدها بغير الغسل الارتماسي مع التمكّن منه لوجود الكر عندهم أو لكونهم في أطراف البحار والأنهار أو النقيع والغدران .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net