في مقدار الخليط من السدر والكافور 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء التاسع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6755


    مقدار الخليط

   الجهة الثانية :  في مقدار الخليط من السدر والكافور .

   مقتضى الأخبار الواردة في أنّ الميِّت يغسل بماء وسدر وبماء وكافور ، أنّ المعتبر في الغسلتين صدق الغسل بالماء والكافور أو بالماء والسدر ، ولا يجزئ المقدار القليل الّذي لا يصدق معه الغسل بالماء والسدر ، ولا يشترط فيهما كيفيّة أو كميّة خاصّة .

   وقد نسب إلى المفيد (قدس سره) اعتبار كون السدر رطلاً، وعن ابن البراج اعتبار أن يكون رطلاً ونصف رطل (1) كما نسب إليهما اعتبار كون الكافور نصف مثقال (2) ولم يظهر أن مرادهما هو المثقال الشرعي الّذي هو ثمانية عشر حبّة ، أو المثقال الصيرفي الّذي هو أربعة وعشرون حبّة .

   وكيف كان لا دليل على شيء من التقديرين ، بل المدار على صدق الغسل بالماء والسدر وبالماء والكافور .

   نعم ، ورد في موثقة عمار تقدير الكافور بنصف حبّة (3) ، وفي معتبرة يونس بالحبّات (4) وفي رواية مغيرة مؤذن بني عدي أ نّه غسل علي بن أبي طالب (عليه السلام) رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) بدأه بالسدر والثانية بثلاثة مثاقيل من كافور (5) .

 ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) نسبه إليهما في الجواهر 4 : 126 وراجع المقنعة : 74 والمهذّب 1 : 56 .

(2) نسبه إلى المفيد في الجواهر 4 : 130 وراجع المقنعة : 75 وأمّا النسبة إلى ابن البراج فلم تثبت ولعلّه اشتبه على المصنّف بابن سعيد كما نسبه إليه في الجواهر .

(3) الوسائل 2 : 484 /  أبواب غسل الميِّت ب 2 ح 10 .

(4) الوسائل 2 : 480 /  أبواب غسل الميِّت ب 2 ح 3 .

(5) الوسائل 2 : 485 /  أبواب غسل الميِّت ب 2 ح 11 .

ــ[17]ــ

وفي طرف القلّة يعتبر أن يكون بمقدار يصدق أ نّه مخلوط بالسدر أو الكافور .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ولكن فعله (عليه السلام) لا يمكن الاستدلال به على الوجوب ، لإمكان أن يكون ذلك من جهة الأكملية وكونه أرقى مراتب التغسيل .

   وأمّا الروايتان الاُوليتان فهما كذلك أيضاً ، لأنّ الحبّة أو الحبّات ليس لها كم معين في الخارج ، لأنّ الكافور قطعات ، والحبّة من القطعة الكبيرة أكثر من الحبّة من القطعة الصغيرة ، فالحبّة مختلفة الحكم ولا تعيين لكمها في الأخبار .

   كما أ نّه لا تعيين للماء الّذي تجعل فيه تلك الحبّة ، فانّه لو كانت الحبّة بمقدار خاص كافية في صدق الغسل بالماء والكافور في كم معين من الماء كالكر مثلاً ، لكان المعتبر في صدق هذا العنوان عند كون الماء مثلي الأوّل ـ كالكرين ـ إلقاء حبّتين من الكافور، كما أنّ الماء لو زاد على المثلين لا بدّ من زيادة الكافور أيضاً ، وإلاّ لم يصدق أنّ الغسل غسل بالماء والكافور لاستهلاك الكافور وانعدامه عند قلّته وكثرة الماء . وحيث لا تعيين لكم الحبّة ولا للماء الملقى فيه الحبّة ، فلا يمكن الاعتماد على شيء من الروايتين لاجمالها من هذه الجهة .

   ودعوى : أنّ الحبّة نصف مثقال فتنطبق الموثقة على مسلك المفيد وابن البرّاج (قدس سرهما) .

   مندفعة : بأ نّه لا دليل عليه ، إذ يمكن أن تكون الحبّة مثقالاً أو أقل أو أكثر ، فلا يعتبر في كم الخليطين وكيفيّته شيء سوى صدق الغسل بالماء والسدر وبالماء والكافور .

   وقد نسب إلى جماعة من المتقدمين أو أكثرهم اعتبار كون الكافور خاماً ، أي غير مطبوخ ، لأ نّه على قسمين ، قطعات ، وناعم (1) يطبخ ثمّ يجمد .

   ويدفعه : إطلاق الأخبار ، لصدق الغسل بالماء والكافور مع الطبخ أيضاً ، لأنّ

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وهو صغاره الّتي يقع في التراب ثمّ يؤخذ فيطبخ .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net