وجوب التكفين بثلاث قطعات 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء التاسع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6267


ــ[82]ــ

بثلاث قطعات (1) :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    وجوب التكفين بثلاث قطعات

   (1) هذا هو المعروف بين الأصحاب وقد نسب الخلاف فيها إلى سلاّر حيث ذهب إلى كفاية قطعة واحدة (1) .

   ويدل على ما ذهب إليه المشهور جملة من النصوص الدالّة على أنّ الكفن ثلاث قطعات (2) ولا دليل على ما ذهب إليه سلاّر إلاّ ما نقله الشيخ في تهذيبه عن زرارة «إنّما الكفن المفروض ثلاثة أثواب أو ثوب تام ، لا أقل منه يوارى فيه جسده كلّه ، فما زاد فهو سنّة» (3) .

   وظاهرها التخيير بين الأقل والأكثر ، فان واحداً من الثلاثة لا بدّ أن يكون تامّاً شاملاً لجميع جسد الميِّت ، فيكون معنى الرواية أنّ الواجب في الكفن ثلاثة قطعات إحداها شاملة لجميع جسده أو ثوب واحد شامل لتمام جسده . والتخيير بين الأقل والأكثر غير معقول ، نعم لو بنى القائل بوجوب قطعة واحدة على كفاية القطعات الثلاث بأن تلف كل قطعة على قطعة من الميِّت ، كان للتخيير وجهاً في الرواية ، فانّه يرجع إلى التخيير بين أن يكفن الميِّت بقطعة واحدة تشمل جميع جسد الميِّت ، وبين التكفين بالقطع المتعددة بأن يكفن كل قطعة منه بقطعة من الثوب ، إلاّ أنّ القائل بعدم وجوب التعدد لا يرى جواز التكفين بالقطع المتعددة بدلاً عن القطعة التامّة .

   على أنّ الرواية معارضة برواية الكليني(4) الّتي عطفت «ثوب تام» بالواو لا بأو ولا بأس بعطف الواو حينئذ ، لأ نّه من عطف الخاص على العام كعطف النخل والرمان

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) نسبه إليه في الجواهر 4 : 159 وراجع المراسم : 47 .

(2) الوسائل 3 : 6 /  أبواب التكفين ب 2 .

(3) الوسائل 3 : 6 /  أبواب التكفين ب 2 ح 1 ، التهذيب 1 : 292 /  854 .

(4) الكافي 3 : 144 /  5 .

ــ[83]ــ

على الفاكهة في قوله تعالى (فِيهَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ )(1) بل عن بعض نسخ التهذيب أيضاً روايتها بالعطف بالواو ، وعن بعض نسخه الاُخرى إسقاط «أو ثوب» .

   ومعه لا يمكننا الاعتماد على نسخة التهذيب المروية بالعطف بـ «أو» فانّ الكيني أضبط ونسخ التهذيب مختلفة فلا يثبت أنّ المروي أي شيء . مضافاً إلى عدم معقولية التخيير بين الأقل والأكثر .

   وعلى الجملة : أن نُسخ التهذيب ـ على ما يظهر من الحدائق (2) ـ على قسمين :

   أحدهما : ما لا يشتمل على شيء من العاطف والثوب وهي هكذا «إنّما الكفن المفروض ثلاثة أثواب تام لا أقل منه ... » .

   وثانيهما : ما نقله(3) عن شيخنا البهائي في الحبل المتين من كونه كالكافي ـ  أي مع العطف بالواو  ـ فهي هكذا «إنّما الكفن المفروض ثلاثة أثواب وثوب تام لا أقل منه ... » واحتمل في هذه النسخة أن يكون الواو بمعنى أو ، لا أن من نسخه ما يشتمل على «أو» .

   وأمّا ما يظهر من الوافي(4) فهو أن نسخ التهذيب على أقسام ثلاثة :

   منها : ما سقط فيه العاطف والثوب .

   ومنها : ما اشتمل على العطف بالواو مثل الكافي .

   ومنها : ما اشتمل على العطف بأو ، وهذا الأخير هو الّذي ذكرنا عدم ثبوته .

   وأمّا ما في بعض الكلمات من نقل إسقاط العاطف كلية عن أكثر نسخ التهذيب فهو ممّا لا أساس له . على أ نّه لا معنى له في نفسه ، إذ ما معنى «المفروض ثلاثة أثواب ثوب تام» .

   فالمتحصل : أنّ الواجب في الكفن ثلاثة أثواب كما ذكره المشهور .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الرحمن 55 : 68 .

(2) الحدائق 4 : 15 .

(3) نقله عنه في الحدائق 4 : 15 وراجع حبل المتين : 66 .

(4) الوافي 24 : 359 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net