تنجس الكفن - كفن الزوجة 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء التاسع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6736


ــ[116]ــ

   [ 906 ] مسألة 7 : إذا تنجّس الكفن بنجاسة خارجة أو بالخروج من الميِّت وجب إزالتها (1) ولو بعد الوضع في القبر بغسل أو بقرض إذا لم يفسد الكفن وإذا لم يمكن وجب تبديله مع الامكان (2) .

   [ 907 ] مسألة 8 : كفن الزوجة على زوجها (3)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) كما تقدّم تفصيله في بحث غسل الميِّت(1) .

   (2) قد تقدّم هذا أيضاً، وزاد في المقام التقييد بما إذا لم يفسد القرض الكفن، والوجه في هذا الاشتراط أنّ الكفن قد اُخذ في مفهومه الستر فلو فرضنا أنّ القرض بمقدار يخرج الكفن عن كونه ساتراً ، فلا يصدق على الباقي الكفن ، لم تشمله الرواية الآمرة بالقرض ، ولا إطلاق في الرواية ليشمله ، إذ لا كفن حينئذ .

    كفن الزّوجة على زوجها

   (3) والدليل عليه روايتان :

   إحداهما :  موثقة السكوني عن جعفر عن آبائه (عليهم السلام) «إنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قال : على الزوج كفن امرأته إذا ماتت»(2) وهي من حيث السند معتبرة لتوثيق الشيخ في عدّته للسكوني (3) فلا مانع من الاستدلال بها ، ودلالتها على المدّعى ظاهرة .

   وما عن السيِّد في المدارك من توصيف الرواية بالضعف (4) لا يمكن المساعدة عليه لما عرفت من اعتبارها ، نعم هي موثقة وليست بصحيحة ، لأنّ السكوني أموي وغير إمامي إلاّ أ نّه موثق .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في الصفحة 69 .

(2) الوسائل 3 : 54 /  أبواب التكفين ب 32 ح 2 .

(3) العدّة : 56  السطر 13 /  في الترجيح بالعدالة .

(4) المدارك 2 : 118 . لم يصرّح بالتضعيف بل تنظّر في الاستدلال بها .

ــ[117]ــ

   ثانيتهما :  ما رواه الصدوق بطريقه الصحيح عن ابن محبوب عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : «ثمن الكفن من جميع المال . وقال : كفن المرأة على زوجها إذا ماتت» (1) .

   استدلّ بها صاحب المدارك على أن كفن الزوجة على زوجها .

   وقد أورد عليه في الحدائق بأنّ التتمّة ليست من الرواية وإنّما هي من كلام الصدوق فتكون مرسلة كما هو دأب الصدوق ، إذ أ نّه كثيراً ما يرسل الروايات عنهم (عليهم السلام) فيقول : قال الصادق (عليه السلام) أو قال الباقر (عليه السلام) . وقد اشتبه الأمر على صاحب المدارك وحسبها من الرواية المسندة . ويؤيّده أنّ الكليني والشيخ رويا هذه الرواية من دون زيادة . ثمّ استشكل على جماعة ـ كشيخنا البهائي وصاحب الوسائل وغيرهم ـ حيث نقلوا الرواية عن الفقيه بالسند المذكور هكذا : «قال : كفن الزوجة على زوجها إذا ماتت» من دون نقل الجملة السابقة عليها ولكنّه في كتاب الوصيّة من الوسائل(2) نقل الرواية عن الصدوق مرسلة وهو من المناقضة في الكلام(3) فكأن نظره اختلف في البابين ، فبنى تارة على كونها مسندة وتارة على أنّها مرسلة إلاّ أ نّه مناقضة ظاهرة، لأنّها إن كانت مسندة فليست بمرسلة ، وإن كانت مرسلة فليست بمسندة . مع أ نّه ليس للصدوق إلاّ رواية واحدة .

   وذكر أ نّهم تبعوا في ذلك صاحب المدارك الّذي اشتبه الأمر عليه ، فالرواية مرسلة ولا أقل من احتمال كون الزيادة من كلام الصدوق ومعه لا يمكن الاعتماد عليها (4) هذه خلاصة ما أورده في المقام .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 3 : 54 /  أبواب التكفين ب 32 ح 1 وصدره في 54 /  ب 31 ح 1 ، الفقيه 4 : 143 /  491 .

(2) الوسائل 19 : 328 /  كتاب الوصايا ب 27 ح 1 .

(3) كذا أمرني (دام ظلّه) بضبطه .

(4) الحدائق 4 : 64 .

ــ[118]ــ

   والظاهر أن ما فهمه صاحب المدارك والوسائل وشيخنا البهائي (1) وغيرهم هو الصحيح ، لأنّ الزيادة لو لم تكن من الرواية الصحيحة وكانت مرسلة اُخرى لم يحتج إلى ذكر العاطف «وقال» بل كان يلزمه أن يقول «قال» من غير عاطف كما هو دأبه في كتابه حيث يقول : «قال الصادق (عليه السلام) » أو «قال أبوالحسن (عليه السلام) » وهكذا . فذكرها مع العاطف عقيب الجملة السابقة ظاهر في أ نّه من الرواية الصحيحة كما فهمه الأعلام .

   ولا ينافي ذلك نقل الكليني والشيخ (2) إيّاها من دون الزيادة ، إذ كثيراً ما تنقل الرواية عن بعض الرواة فاقدة لجملة وتروى عن آخر مشتملة على جملة زائدة ، ولا يدل هذا على أنّ الزيادة من كلام الصدوق وأنّها رواية مرسلة .

   ومن المحتمل أن يكون الطريق الّذي وصلت الرواية به إلى الكليني والشيخ لم يصل إليه مع الجملة الزائدة . والّذي يسهل الخطب أنّ المستند لا ينحصر بهذه الرواية لاعتبار رواية السكوني عندنا وإن كانت هذه الرواية معتبرة أيضاً وقابلة للاستدلال بها كما ذكرنا .

   تتميم :  ذكرنا أن صـاحب المدارك والوسـائل وشـيخنا البهائي وغيرهم (قدس الله أسرارهم) ذهبـوا إلى أنّ الجمـلة الثانية من الرواية ، لكن ناقـش فيه صـاحب الحدائق وذكر أنّها رواية مستقلّة مرسلة واستظهره شيخنا الأنصاري(3) وكذا السيِّد البروجردي في جامع الروايات (4) .

   إلاّ أنّ الصحيح هو ما فهمه صاحبا المدارك والوسائل ، فانّا قد تتبّعنا كتاب من لا يحضره الفقيه فرأينا أن عادة مؤلفه جرت على ذكر الرواية الاُولى من دون عاطف وذكر الرواية الثانية بعاطف، مثلاً يقول: سأل سليمان بن خالد أبا عبدالله (عليه السلام)...

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) حبل المتين : 65 /  في الكفن .

(2) الكافي 7 : 23 /  1 ، التهذيب 1 : 437 /  1407 .

(3) كتاب الطهارة : 308 السطر 34 /  في تكفين الأموات .

(4) جامع الأحاديث 3 : 342 .

ــ[119]ــ

وبعد ذلك يقول : وقال الصادق (عليه السلام)(1) ، أو سأل أبو بصير أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل. وبعد ذلك يقول : وقال الصادق (عليه السلام)(2) أو يقول : وسئل الصادق (عليه السلام) عن المشـوّهين ... ثمّ يقـول : وقال الصادق (عليه السلام)(3) وهكذا .

   وعليه ففي المقام يحتمل أن يكون قوله : «وقال : كفن المرأة على زوجها إذا ماتت» معطوفاً على «قال : ثمن الكفن من جميع المال» فهما رواية واحدة ، كما يحتمل كونها معطوفة على أصل الرواية فتكون الرواية مستقلّة مرسلة ، فكلا الاحتمالين وارد في المقام ، إلاّ أن قرب قوله «وقال ... » من الجملة الاُولى ظاهر في أ نّهما رواية واحدة كما فهمه صاحب المدارك وغيره .

   بل قد جرت عادة الصدوق (قدس سره) في كتابه على عدم عطف الرواية المرسلة على المسندة كما في المقام حيث إنّه روى الرواية مسندة ثمّ قال «وقال : كفن المرأة» حيث لا يعهد مثل ذلك في كتابه ، بل هو أمر غير مناسب في نفسه ، فمن عطف «وقال» من غير إسناده إلى الإمام (عليه السلام) على الجملة السابقة المسندة إلى الإمام (عليه السلام) نستكشف أ نّهما رواية واحدة .

   ثمّ إنّ هذه الرواية وإن حكم بصـحّتها صـاحب المدارك (قدس سره) (4) إلاّ أنّ الحكم بالصحّة مورد للمناقشة (5) ، وذلك لأنّ الرواية يرويها الصدوق بطريقه عن ابن محبوب ، وفي طريقه إليه محمّد بن موسى [ بن ] المتوكل وقد وثقه العلاّمة (6) وتبعه في ذلك من تبعه ، وحيث إنّ الفاصل بين العلاّمة والرواة طويل والزمان كثير فلا يمكننا الاعتماد على توثيقات العلاّمة (قدس سره) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الفقيه 1 : 98 /  451 ، 452 .

(2) الفقيه 1 : 64 /  242 ، 243 .

(3) الفقيه 1 : 53 /  202 ، 203 .

(4) المدارك 2 : 118 .

(5) هناك مناقشة اُخرى في أصل المسألة تعرّض لها في ص 129 بعنوان مناقشة جديدة .

(6) الخلاصة : 149 /  58 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net