ــ[137]ــ
[ 917 ] مسألة 18 : كفن المملوك على سيِّده(1) وكذا سائر مؤن تجهيزه إلاّ إذا كانت مملوكة مزوّجة فعلى زوجها كما مرّ . ولا فرق بين أقسام المملوك(2) وفي المبعّض يبعّض(3) وفي المشترك يشترك (4) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قام بمعيشتهم ومصارفهم ، وكونهم لازمين له لا يختص بحال الحياة فيجب عليه القيام بجميع مؤن تجهيز الزوجة إذا لم يكن لها مال يفي بذلك .
المملوك كفنه على سيِّده
(1) وهذا لا لأجل الاجماع ، ولا لأن منافعه ملك لسيِّده ومعه يستقل العقل بكون مؤن تجهيزه على السيِّد ـ كما ذكره المحقق الهمداني (قدس سره) (1) ـ وذلك لعدم الملازمة بين كون منافعه لسيِّده وبين وجوب تجهيزه على السيِّد ، بل إذا مات يكون حكمه حكم باقي الأموات وغير واجب التجهيز على السيِّد . على أن هذا ليست له كلية ، إذ قد ينتقل العبد إلى السيِّد مسلوب المنفعة فلا تكون منافعه راجعة إلى السيِّد مع وجوب تجهيزه على سيِّده .
بل للصحيحة المتقدِّمة (2) الدالّة على أنّ المملوك عيال ولازم له بالتقريب المتقدِّم بلا فرق بين أن يكون للعبد مال واف بالتجهيز أو لم يكن ، لأ نّه إذا كان له مال ينتقل بعد موته إلى مولاه ، فأمواله ومنافعه راجعتان إليه بالأخرة .
(2) للاطلاق .
(3) لأ نّه عيال لسيِّده في المقدار غير المحرر منه ، فيكون تجهيزه عليه بنسبة المقدار الّذي لم يتحرّر منه .
(4) لأ نّه عيال للشريكين ولازم لهما لا لأحدهما ، فيكون مؤن تجهيزه عليهما .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) مصباح الفقيه (الطّهارة) : 411 السطر 22 .
(2) في ص 121 .
|