عدم خروج المستحبات من التجهيز من الأصل 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء التاسع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6102


ــ[140]ــ

وأمّا الزائد عن القدر الواجب في جميع ذلك فموقوف على إجازة الكبار من الورثة في حصّتهم ، إلاّ مع وصيّة الميِّت بالزائد مع خروجه من الثلث ، أو وصيّته بالثلث من دون تعيين المصرف كلاًّ أو بعضاً فيجوز صرفه في الزائد من القدر الواجب(1).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واحتسب بذلك من الزكاة وشيع جنازته» (1) حيث دلّت على وجوب تجهيز الميِّت من الكفن وغيره من الزكاة إذا لم يكن له مال .

   والسؤال وإن كان عن خصوص الكفن ، لكن جوابه (عليه السلام) صريح في الأعم من الكفن وما سواه من لوازم التجهيز . ومن الظاهر أنّ المؤن اللاّزمة في التجهيز لو كانت لا تخرج من مال الميِّت من الابتداء ، فلا بدّ من أن تصرف من الزكاة ، مع أنّ الصحيحة مصرحة بأ نّه إنّما يصرف له من الزكاة إذا لم يكن للميت مال ، وأمّا إذا كان له مال فلا مناص من إخراجه من أصل ماله .

   فالانصاف أ نّه لا إشكال في أنّ الكفن وغيره من لوازم التجهيز لا بدّ من إخراجها من أصل المال مقدّماً على الدين والوصية والميراث .

 حكم الزائد عن الواجب في التجهيز

   (1) تعرض (قدس سره) هنا وفي المسألة الآتية لمستحبّات الكفن ، وفصّل فيهما بين الاُمور المستحبّة في الكفن مستقلّة كالعمامة مثلاً لأنّها خارجة من الكفن ـ كما في الأخبار (2) ـ إلاّ أنّها مستحبّة في نفسها ، وقد جزم فيها بعدم خروجها من أصل المال .

 ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 3 : 55 /  أبواب التكفين ب 33 .

(2) الوسائل 3 : 30 /  أبواب التكفين ب 13 ح 1 ، 32 /  ب 14 ح 3 ، 4 ، 5 .

 
 

ــ[141]ــ

   [ 919 ] مسألة 20 : الأحوط الاقتصار في القدر الواجب على ما هو أقل قيمة فلو أرادوا ما هو أغلى قيمة يحتاج الزائد إلى إمضاء الكبار في حصّتهم وكذا في سائر المؤن ، فلو كان هناك مكان مباح لا يحتاج إلى بذل مال أو يحتاج إلى قليل لا يجوز اختيـار الأرض الّتي مصرفها أزيد إلاّ بامضـائهم ، إلاّ أن يكون ما هو الأقل قيمة أو مصرفاً هتكاً لحرمة الميِّت فحينئذ لايبعد خروجه من أصل التركة . وكذا بالنسبة إلى مستحبّات الكفن ، فلو فرضنا أنّ الاقتصار على أقل الواجب هتك لحرمة الميِّت يؤخذ المستحبّات أيضاً من أصل التركة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وبين ما إذا كان المستحب خصوصية في فرد الواجب تجعله أفضل الأفراد مثل كون الكفن قطناً أو برداً أو حبرة وغيرها ، وقد حكم بعدم إخراجها من أصل المال احتياطاً .

   والوجه في هذا التفصيل هو أنّ القسم الثاني من المستحبّات قد يقال فيه ـ كما تعرّض له شيخنا الأنصاري (قدس سره) (1) ـ أنّ الأمر بالكفن إنّما تعلّق بالطبيعي الجامع بين الأفراد الدانية والراجحة . وأمر تطبيق الطبيعي على أفراده بيد الولي ، فله تطبيقه على الفرد الأفضل أو غيره ، فيجوز له اختيار الفرد الأفضل ويحسب من أصل التركة .

   ولكن شيخنا الأنصاري (قدس سره) لم يرتض ذلك وأورد عليه : بأنّ المأمور به هو الجامع بين الفاضل والداني لا خصوص الفرد الفاضل ولا مسوّغ للولي أن يطبقه على خصوص الفاضل من الأفراد . مع أ نّه إضرار على الديان والورثة ، ومن هنا احتاط الماتن (قدس سره) في القسم الثاني من المستحبّات . وأمّا القسم الأوّل من المستحبّات وهو الّذي له وجود مستقل فقد جزم الماتن بعدم خروجها من أصل

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كتاب الطّهارة : 310 السطر 25 /  في تكفين الأموات .

ــ[142]ــ

التركة ، هذا .

   والصحيح أن يقال : إنّ الأمر بالتكفين في الأخبار إنّما يدل على وجوب التكفين المتعارف وأ نّه الّذي يخرج من أصل التركة ، لا أنّ الخارج من أصل التركة شيء والكفن المتعارف شيء آخر ، وليس المأمور به خصوص الفرد الداني من الكفن . والكفن المتعارف هو الّذي يخرج من الزكاة إذا لم يكن للميت مال ، ولا يجب إخراج الفرد الداني من الزكاة ، فلو كان للميت مال وجب إخراج ثمن الكفن المتعارف منه وهذا هو الحد المتوسط بين الافراط والتفريط ، فلا يجب اختيار ما هو أقل أفراد الكفن بحسب القيمة ، كما لا يجوز الاسراف والتبذير فيه ، بل يخرج منه الكفن المتعارف اللاّئق بشأنه .

   هذا إذا لم يكن اختيار المتعارف وعدم التكفين بالأفضل هتكاً وإلاّ فيجب إخراج الأفضل ، كما لو كان من الأشراف أو العلماء ونحوهم ، وذلك لأ نّه هو الواجب إخراجه من الزكاة على تقدير عدم المال للميت ، فإذا كان له مال لا بدّ من إخراج ذلك من أصل تركته ، هذا كلّه في القسم الثاني من المستحبّات .

   وأمّا القسم الأوّل من المستحبّات وهو ما كان له وجود مستقل ، فمن الظاهر أنّ الأمر بالكفن لا يشمله لخروجه عن الكفن ، اللّهمّ إلاّ أن يكون تركه هتكاً للميت فيجب حينئذ ويخرج من أصل التركة لوجهين :

   أحدهما : ما مرّ من سكوت الأخبار الآمرة به عن تعيين ما يخرج منه ، فيدور الأمر بين أن يخرج من مال المسلمين وبين أن يخرج من ماله ، وذلك لفرض لزومه وأ نّه لا بد منه ، لأن حرمة المؤمن ميتاً كحرمته حياً ، والأوّل ليس بلازم ـ  كما مرّ  ـ فيتعيّن إخراجه من التركة .

   وثانيهما : موثقة الفضل المتقدِّمة (1) الدالّة على أن مثل ذلك المستحب يخرج من

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 139 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net