مشروعية صلاة الميت جماعة - شروط الإمام في صلاة الميت 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء التاسع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6242


ــ[207]ــ

   [ 952 ] مسألة 11 : يستحب إتيان الصلاة جماعة (1)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ولكنه مندفع بأ نّا إن قرأناه «ولا يسقط» بالرفع يكون قوله: الأحوط ... قرينة على أن المراد عدم السقوط احتياطاً لا فتوى ، وإن قرأناه بالنصب بتقدير أن : وأن لا يسقط ، عطفاً على الاستئذان فالأمر ظاهر ، لأن معناه أن الأحوط أن لا يسقط اعتبار إذنه ، فلا مناقضة في الكلام .

    استحباب صلاة الميِّت جماعة

   (1) كما يجوز إتيانها فرادى ، وذلك للإطلاقات ، ولأن الجماعة لو كانت معتبرة في صلاة الميِّت كصلاة الجمعة ونحوها لا نتشر ذلك وذاع لكثرة الابتلاء بها مع أنه لم نقف على قائل بوجوبها .

   وأما الدليل على مشروعية الجماعة فيها فهو سيرة الأئمة والمتشرعة ، حيث كانوا يصلون على الأموات جماعة ، وما ورد في غير واحد من الأخبار من أن المأموم إذا أدرك الإمام بعد التكبيرة الاُولى فعل كذا وكذا (1) .

   وهل الجماعة مستحبة في صلاة الميِّت أو أنها كالصلاة فرادى ؟ لم نقف على رواية تدلنا على استحبابها في المقام . ويمكن الاستدلال على استحبابها ـ مضافاً إلى الإجماع المدعى على مشروعيتها ـ بالارتكاز ، لأن الجماعة بعدما كانت مشروعة فهي مستحبة بالارتكاز عند المتشرعة .

   نعم لا يمكن الاستدلال على استحبابها في صلاة الجنائز بما ورد من استحباب الصلاة جماعة وأنها كأربعة وعشرين صلاة منفردة أو خمسة وعشرين ، وفي بعضها إنها تعادل ثواب أربعة وعشرين صلاة فرادى وهي أيضاً صلاة واحدة فيكون ثوابها معادلاً لثواب أربعة وعشرين صلاة فرادى(2) ، وإنما لا يمكن الاستدلال بها في المقام

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 3 : 102 / أبواب صلاة الجنازة ب 17 .

(2) الوسائل 8 : 285 / أبواب صلاة الجماعة ب 1 ، ولعلّ المناسب : خمس وعشرين صلاة .

ــ[208]ــ

والأحوط بل الأظهر اعتبار اجتماع شرائط الإمامة فيه من البلوغ والعقل والإيمان والعدالة ((1)) وكونه رجلاً للرجال وأن لا يكون ولد زنا (1)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لأنها وردت في الجماعة في الصلاة ولا صلاة إلاّ بطهور ، وصلاة الميِّت ليست بصلاة حقيقية لعدم اعتبار الطهور والركوع والسجود فيها .

    ما يعتبر في صلاة الميِّت للإمام

   (1) لا ينبغي الشبهة في اعتبار الإيمان في الإمام في صلاة الجنائز ، لأن عمل المخالف باطل وغير مقبول ، ولا معنى للائتمام في العمل الباطل بوجه وإن لم يتعرض الماتن (قدس سره) له .

   وأما بقيّة الشرائط المذكورة فظاهر كلام السيد بحر العلوم في منظومته عدم اعتبار شيء منها في إمام صلاة الميِّت سوى الإيمان (2) . إلاّ أن الصحيح اعتبار البلوغ والعقل وطهارة المولد .

   أما اعتبار العقل وطهارة المولد فلما ورد من أن خمساً لا يؤمّون الناس على كل حال : المجنون وولد الزنا ... (3) ، وكأن الثاني لخسته وعدم قابليته للإمامة ، والائتمام مطلق لا يختص بالإمامة في الفرائض والصلوات .

   وأما البلوغ فلأن الصبي إن بنينا على عدم مشروعية عباداته فواضح أن الائتمام في العمل الباطل ممّا لا معنى له ، وأما إذا بنينا على مشروعيتها ـ كما هو الصحيح ـ فأيضاً لا يجوز الائتمام به ، لعدم مشروعية الجماعة في غير الفرائض إلاّ في موارد خاصة كصلاة الاستسقاء والعيدين ـ  بناء على عدم وجوبها  ـ ونحوهما ، وصلاة الصبي على الميِّت نافلة وليست بواجبة وفريضة ، فلا يجوز الائتمام بالصبي في صلاة الميِّت .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) اعتبار العدالة مبني على الاحتياط ولا يبعد عدمه .

(2) الدرة النجفية : 77 .

(3) الوسائل 8 : 325 / أبواب صلاة الجماعة ب 15 ح 5 .

ــ[209]ــ

بل الأحوط اجتماع شرائط الجماعة أيضاً من عدم الحائل ، وعدم علو مكان الإمام وعدم كونه جالساً مع قيام المأمومين، وعدم البعد بين المأمومين والإمام وبعضهم مع بعض .

   [ 953 ] مسألة 12 : لا يتحمل الإمام في الصلاة على الميِّت شيئاً عن المأمومين (1) .

   [ 954 ] مسألة 13 : يجوز في الجماعة أن يقصد الإمام وكل واحد من المأمومين الوجوب (2) لعدم سقوطه ما لم يتم واحد منهم .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وأمّا العدالة فلا تعتبر في إمام صلاة الجنائز ، وذلك لإطلاق ما دل على وجوب صلاة الجنائز وعدم قيام الدليل على اعتبارها في المقام . وأما النواهي الواردة عن الصلاة خلف من لا يوثق بدينه (1) فهي جميعها مختصة بالجماعة في الصلاة ، وقد تقدم أن صلاة الميِّت ليست بصلاة حقيقة ، فعدم اشتراط العدالة في صلاة الجنائز من باب التخصص لا التخصيص فيما دل على اعتبار العدالة في الإمام .

   ومن هذا يظهر عدم اعتبار بقية الشرائط المعتبرة في نفس صلاة الجماعة من عدم الحائل ، وعدم علو الإمام عن مكان المأموم زائداً على شبر واحد ، وعدم كون الفصل بين الإمام والمأموم وبعض المأمومين مع بعض آخر زائداً على المقدار المذكور في فروع صلاة الجماعة وهو متر واحد ، لاختصاصها بالجماعة في الصلاة ، وصلاة الميِّت ليست بصلاة حقيقية .

   (1) لوضوح أن التحمل إنما هو في قراءة الفاتحة والسورة وهما مختصتان بالصلاة وغير مطلوبتين في صلاة الجنائز ، ولم يقم دليل على التحمل في غيرهما .

   (2) لما تقدم من وجوب صلاة الجنائز على كل واحد كفاية ولا يسقط إلاّ بعد إتمامها ، ومعه يجوز قصد الوجوب لكل واحد من الإمام والمأموم إذا علم بأنه يتمها

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 8 : 309 / أبواب صلاة الجماعة ب 10 ، 11 ، 12 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net