حكم النقصان في الصلاة سهواً - عدم اعتبار الفاتحة والركوع ونحوهما في صلاة الميت 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء التاسع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5917


ــ[248]ــ

   [ 962 ] مسألة 1 : لا يجوز أقل من خمس تكبيرات إلاّ للتقية أو كون الميِّت منافقاً وإن نقص سهواً بطلت ووجب الإعادة إذا فاتت الموالاة ، وإلاّ أتمّها (1) .

   [ 963 ] مسألة 2 : لا يلزم الاقتصار في الأدعية بين التكبيرات على المأثور (2)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كتاب ، فانهما لا يذكران من الرواة إلاّ من له كتاب ، فما في رجال النجاشي من أن الحسين بن علوان ليس له كتاب فهو من غلط النسخة والصحيح هو الحسن ، فانه لو لم يكن له كتاب لم يورده النجاشي في كتابه ، على أنه صرح بعد فصل غير طويل أن للحسين كتاباً مختلطاً رواياته .

   ثم إن النجاشي ذكر عند ترجمته: أن الحسين بن علوان عامي وأخوه الحسن ثقة. ووقع الكلام بينهم في أن «ثقة» خبر لقوله : «وأخوه» أو يرجع إلى الحسين بن علوان المترجم أو أنها مجملة ؟ وظاهر العبارة هو الأوّل . إلاّ أنه وثقه ابن عقدة حيث قال : وأخوه الحسن أوثق منه (1) . فانه أفعل التفضيل فيدل على أن الحسين ثقة أيضاً غاية الأمر أن الحسن أوثق ، فلا إشكال في سند الرواية من هذه الجهة أيضاً .

   وأمّا عمرو بن خالد فقد وثقه ابن فضال(2) ، وحيث إن بني فضال موثقون فنعتمد على توثيقاتهم .

   وأمّا زيد بن علي بن الحسين فهو من الجلالة بمكان ، فلا مناقشة في الرواية بحسب السند ، إلاّ أنها قاصرة الدلالة على المراد لاشتمالها على حكاية فعل الإمام (عليه السلام) ولا دلالة فيه على الوجوب .

   (1) لأنه مقتضى القاعدة فتبطل بترك شيء ممّا يعتبر فيها . ولا يمكن تصحيحها بقاعدة لا تعاد ، لاختصاصها بصلاة ذات ركوع وسجود ، فلا بدّ من إعادتها إلاّ أن لا تفوت الموالاة فيتمها حينئذ بالإتيان بالتكبيرة الخامسة مثلاً .

   (2) لما تقدّم من أنه ليس في صلاة الميِّت دعاء مؤقت فيجوز له أن يدعو بما شاء

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) معجم رجال الحديث  7 : 34 .

(2) معجم رجال الحديث  14 : 103 .

ــ[249]ــ

بل يجوز كل دعاء بشرط اشتمال الأوّل على الشهادتين والثاني على الصلاة على محمد وآله والثالث على الدعاء للمؤمنين والمؤمنات بالغفران وفي الرابع على الدعاء للميت ، ويجوز قراءة آيات القرآن والأدعية الاُخر ما دامت صورة الصلاة محفوظة .

   [ 964 ] مسألة 3 : يجب العربية في الأدعية بالقدر الواجب (1) وفيما زاد عليه يجوز الدعاء بالفارسية ونحوها .

   [ 965 ] مسألة 4 : ليس في صلاة الميِّت أذان ولا إقامة (2) ولا قراءة الفاتحة (3)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نعم لا بدّ من التحفظ على الصلاة على النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) والدعاء للميت على مسلكنا وعلى الاُمور المعتبرة عند الماتن ، إلاّ أن له أن يأتي بهما بأي كيفية أراد ، إذ لا دعاء مؤقت في صلاة الميِّت .

   (1) لأن الأخبار المشتملة على الأدعية (1) وإن كانت مختلفة إلاّ أنها بأجمعها مشتركة في كون الأدعية بالعربية ، فالعربية معتبرة في صلاة الميِّت ، نعم هذا في المقدار الواجب ، وأما الزائد عليه فهو مخير بين الدعاء بالعربية وغيرها من الألفاظ لأنه على كل حال تهليل وتسبيح وتكبير .

   (2) لاختصاصهما بالفرائض ، ولا يجوزان في غيرها من الصلوات فضلاً عمّا نحن فيه الذي هو ليس بصلاة .

   (3) لعدم اشتمال الأخبار لها فيجوز الإتيان بها بعنوان القرآن لا بعنوان القراءة المعتبرة في الصلاة ، نعم وردت القراءة في صلاة الميِّت في روايتين ضعيفتين :

   إحداهما : ما عن الشيخ بسنده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وقد تقدم ضعف هذا السند (2) .

 ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 3 : 60 / أبواب صلاة الجنازة ب 2 وغيره من الأبواب .

(2) تقدّمت الرواية في ص 238 ، كما قدّمنا ضعفها بحمزة بن بزيع .

ــ[250]ــ

ولا الرّكوع والسّجود (1) والقنوت (2) والتشهّد (3) والسّلام (4) ولا التكبيرات الافتتاحية وأدعيتها ، وإن أتى بشيء من ذلك بعنوان التشريع كان بدعة وحراما .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وثانيتهما : ما رواه عن عبدالله بن ميمون وهو عن جعفر بن محمد بن عبدالله(1). كذا في الوسائل ، والصحيح عبيدالله ، وهو لم يوثق في الرجال .

   على أ نّا لو أغمضنا عن سندها فهي وسابقتها لأجل كونهما في مقابل الأخبار الواردة في صلاة الجنائز وهي ساكتة عن بيان وجوب الفاتحة فيها مع كونها بصدد البيان لا بدّ من حملها على التقية ونحوها ، ولا يمكن الاعتماد عليها في الحكم بوجوب قراءة الفاتحة في صلاة الأموات بوجه .

   (1) وقد صرح بذلك في بعض الروايات وأنه لا سجود ولا ركوع فيها وأنها ليست إلاّ تهليلاً أو تكبيراً أو تحميداً .

   (2) لعدم وروده في شيء من الروايات ، نعم لا بأس برفع اليدين للدعاء ، وإنما لا يجوز الإتيان به بعنوان القنوت المعتبر في الصلاة .

   (3) الظاهر المطمأن به أن الماتن (قدس سره) أراد التشهد في الصلاة أعني الجلوس بالكيفية المعتبرة في الصلاة ، وهو غير معتبر في صلاة الأموات ، إذ لا دليل عليه لعدم وروده في الأخبار .

   وأمّا أصل التشهد فهو معتبر فيها على ما يراه الماتن كما تقدّم .

   (4) لا يعتبر فيها السلام لعدم وروده في الأخبار ، نعم ورد في بعض الموثقات كموثقتي سماعة وعمار «وإذا فرغت سلمت عن يمينك»(2) و «تسلم»(3) إلاّ أنها محمولة على التقيّة لموافقتها العامّة ، أو محمولة على السلام المستحب عند التوديع كما حمله عليه صاحب الوسائل (قدس سره) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 3 : 89 / أبواب صلاة الجنازة ب 7 ح 4 . وجعفر بن محمد بن عبدالله القمي موجود في أسناد كامل الزيارات فالسند معتبر على ذلك .

(2)  ، (3) الوسائل 3 : 63 / أبواب صلاة الجنازة ب 2 ح 6 ، 11 .

ــ[251]ــ

   وناقش صاحب الوافي في حملها على التقية نظراً إلى أنهما اشتملتا على الأمر بالتكبيرات الخمسة وهو على خلاف التقية ، لأن العامة إنما يرون صلاة الميِّت أربع تكبيرات ومعه كيف يمكن حملهما على التقية (1) .

   وفيه : أن العامة بأجمعهم لم يكونوا ملتزمين بكونها أربع تكبيرات في تلكم العصور ، بل كان فيهم من يلتزم بالتخيير بين الأربع والخمس نظراً لما رواه من أن النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) كان قد يصلِّي بأربع واُخرى بخمس تكـبيرات (2) نعم صار القول بالأربع مشهوراً ومتسالماً عليه بينهم بعد حصر المذاهب في الأربعة . إذن فلا تكون الرواية الآمرة بخمس تكبيرات منافية للتقية ، لاحتمال اختياره (عليه السلام) الخمس عملاً بالتخيير ، هذا . على أنه يمكن أن تكون الرواية الواحدة ببعض جملاتها موافقة للعامة وببعضها الآخر مخالفة لهم فيعامل مع الاُولى معاملة الموافق للعامّة دون الثانية ، هذا .

   وممّا ينبغي الإشارة إليه أ نّا ذكرنا سابقاً (3) أن التكبيرات الخمسة مقومة لصلاة الميِّت إلاّ أنه إذا زاد عليها سهواً فلا ينبغي الإشكال في عدم بطلانها بذلك ، إذ لا دليل على أن الزيادة مانعة عن الصلاة . وما ورد من أن من زاد في صلاته استقبل صلاته استقبالاً (4) فهو مختص بالصلوات ذات الركوع والسجود .

   ومن هنا يظهر أنه لو زاد على الخمس عمداً لا تبطل صلاته أيضاً لعدم الدليل عليه ، نعم إذا نوى الزيادة من الابتداء وقصد الإتيان بصلاة ذات ست تكبيرات بطلت ، إذ لا أمر بصلاة ذات ست تكبيرات فلا تتحقق منه نية الصلاة ، وأمّا إذا قصده في الأثناء ولا سيما بعد الخامسة فلا ينبغي الشبهة حينئذ في صحّة الصلاة .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوافي 24 : 454 .

(2) المغني 2 : 387 .

(3) في ص 225 .

(4) الوسائل 8 : 231 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 19 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net