حكم الشك في ذكورية الميت - حكم الشك في الدُّعاء 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء التاسع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5238


ــ[252]ــ

   [ 966 ] مسألة 5 : إذا لم يعلم أن الميِّت رجل أو امرأة يجوز أن يأتي بالضمائر مذكرة بلحاظ الشخص والنعش والبدن وأن يأتي بها مؤنثة بلحاظ الجثة والجنازة ، بل مع المعلومية أيضاً يجوز ذلك (1) ولو أتى بالضمائر على الخلاف جهلاً أو نسياناً (2) لا باللحاظين المذكورين فالظاهر عدم بطلان الصلاة .

   [ 967 ] مسألة 6 : إذا شك في التكبيرات بين الأقل والأكثر بنى على الأقل(3).

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) باعتبار الجسد والجثة .

    إذا لم يعلم أن الميِّت رجل

   (2) كما إذا كان عالماً بأنه رجل أو امرأة إلاّ أنه نسي فلا مانع من أن يحكم بتخييره وذلك لأنه إذا أرجع الضمير المؤنث إلى المذكر فهو من الاشتباه في التطبيق ، كما إذا قال يا عمرو بدلاً من قوله يا زيد عند الخطأ ، فانه لا يعد غلطاً حينئذ ، والخطأ في التطبيق غير مانع عن الصحّة .

    إذا شكّ في الدعاء

   (3) لم يتعرّض للشك في الدعاء ، وحاصله : أنه إذا شك في الدعاء الثاني ـ كالدعاء للميت ـ أنه أتى بالدعاء السابق عليه في التكبيرة المتقدمة أم لم يأت به ، لا مانع من الحكم بصحّة الصلاة والإتيان بالدعاء بقاعدة التجاوز ، لعدم اختصاصها بباب الصلاة وإن أصر عليه شيخنا الاُستاذ (قدس سره) وذكر أن عدم جريانها في الطهارات الثلاث من باب التخصّص لا التخصيص لاختصاص القاعدة بالصلاة(1)، إلاّ أ نّا ذكرنا عدم اختصاص أدلّتها بباب الصلاة (2) فلا مانع من التمسك بها عند الشك في الإتيان بالدعاء .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) فوائد الاُصول 4 : 626 .

(2) مصباح الاُصول 3 : 280 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net