حكم الصلاة لو تركها قبل الدفن عمداً - الصلاة على قبر الميت إذا صُلِّي عليه قبل الدفن 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء التاسع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5466


ــ[278]ــ

   [ 985 ] مسألة 17 : يجب أن تكون الصلاة قبل الدّفن (1) فلا يجوز التأخير إلى ما بعده ، نعم لو دفن قبل الصلاة عصياناً أو نسياناً أو لعذر آخر أو تبين كونها فاسدة ولو لكونه حال الصلاة عليه مقلوباً ((1)) لا يجوز نبشه لأجل الصلاة بل يصلّى على قبره مراعياً للشرائط من الاستقبال وغيره وإن كان بعد يوم وليلة (2) بل وأزيد أيضاً إلاّ أن يكون بعد ما تلاشى ولم يصدق عليه الشخص الميِّت فحينئذ يسقط الوجوب ، وإذا برز بعد الصلاة عليه بنبش أو غيره فالأحوط إعادة الصلاة عليه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    الصلاة محلّها قبل الدّفن

   (1) تقدّمت هذه المسألة(2) وذكرنا أن الميِّت إذا دفن من دون صلاة نسياناً أو اشتباهاً صلِّي على قبره ، وزاد (قدس سره) هنا التسوية في وجوب الصلاة على قبره بين العصيان والنسيان . وهو ممنوع ، لاشتراط وقوع الدّفن بعد الصلاة ، فالدّفن عمداً قبلها كلا دفن وهو دفن غير مشروع فلا بدّ معه من النبش والصلاة عليه ثم الدّفن .

   ولا ينافي ذلك حرمة النبش ، لأنها ثبتت بالإجماع ، وتختص بما إذا كان الدّفن مشروعاً ، وإلاّ فلو دفن من غير غسل لا إشكال في جواز النبش لتغسيله ثم دفنه .

   كما أنه زاد قوله : ولو لكونه حال الصلاة عليه مقلوباً . لما قدمناه من أنه إذا انكشف بعد الدّفن أن الميِّت كان مقلوباً لا تجب الصلاة عليه ثانياً للموثقة المتقدِّمة (3) .

   (2) ذكره بعضهم ، وعن بعض ثلاثة أيام ، إلاّ أن شيئاً من ذلك لا دليل عليه ، بل المدار على صدق الصلاة على الميِّت ، فاذا كان الجسد باقياً ولم يكن متلاشياً وجبت الصلاة عليه ، وإذا تلاشى وانعدم فلا تجب .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الظاهر أنه لا حاجة إلى الإعادة بعد الدّفن في هذا الفرض .

(2) في ص 264 .

(3) الوسائل 3 : 107 / أبواب صلاة الجنازة ب 19 ح 1 . وقد تقدّمت في ص 254 .

ــ[279]ــ

   [ 986 ] مسألة 18 : الميِّت المصلّى عليه قبل الدّفن يجوز الصلاة على قبره ((1)) أيضاً ما لم يمض أزيد من يوم وليلة (1)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) إن قلنا بعدم جواز تكرار الصلاة على الميِّت قبل الدّفن كما بنينا عليه فلا إشكال في عدم جواز الصلاة ثانياً وثالثاً إلى يوم وليلة بعد الدّفن ، لأنها إذا لم تجز قبل الدّفن فعدم جوازها بعد الدّفن بطريق أولى .

   وإن قلنا بجواز تكرارها قبل الدّفن فالظاهر أن تكررها بعد الدّفن ليس بجائز وذلك لأن الصحيحة الدالّة على أنه لا بأس بالصلاة على الميِّت وهو في قبره(2) غاية ما تدلّ عليه أن الصلاة لا يشترط كونها واقعة قبل الدّفن بل تجوز بعده أيضاً . كما أن الرواية الاُخرى الدالّة على أنه لا يجوز الصلاة على الميِّت وهو في قبره(3) تدل على الاشتراط وأن الصلاة لا بدّ أن تقع قبل الدّفن .

   ولم يفرض في الصحيحة أن الميِّت قد صلِّي عليه ، فلا يستفاد منها أن الميِّت الذي صلِّي عليه مرّة يجوز أن يصلّى عليه بعد دفنه أيضاً ، وحيث إن العبادات توقيفية فلا  مناص من التماس دليل يدلّ على الجواز وهو مفقود .

   والذي يؤيد ما ذكرناه قضيّة النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) لأنه لو جازت الصلاة مكرّرة على الميِّت بعد دفنه لجاز هذا في حق النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ولم يؤخر دفنه ثلاثة أيام ليصلِّي عليه المسلمون عشرة عشرة قبل دفنه ، هذا .

   ثم لو تنازلنا عن ذلك وسلمنا جواز التكرار بعد الدّفن فلا دليل على التقييد بيوم وليلة ، بل لازم ذلك جواز تكرارها ما دام الميِّت لم يتلاش ولو بعد سنين متمادية ، وهذا أمر مستنكر عادة .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) فيه إشكال ، ولا بأس بالإتيان بها رجاء .

(2) تقدّمت في المسألة 7  ص 265 .

(3) تقدّمت جميع الروايات المانعة في المسألة 7 .

ــ[280]ــ

وإذا مضى أزيد من ذلك فالأحوط الترك (1) .
ـــــــــــــــــــــ

   (1) إذا أتى بها بعنوان المشروعية ، وإن أتى بها رجاء فلا بأس ولا إشكال .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net