حضور جنازة ثانية أثناء الصلاة على اُخرى 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء التاسع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5630


ــ[287]ــ

   [ 990 ] مسألة 22 : إذا كان هناك ميِّتان يجوز أن يصلِّي على كل واحد منهما منفرداً ، ويجوز التشريك بينهما في الصلاة فيصلِّي صلاة واحدة عليهما وإن كانا مختلفين في الوجوب والاستحباب، وبعد التكبير الرابع يأتي بضمير التثنية (1)، هذا إذا لم يخف عليهما أو على أحدهما من الفساد ، وإلاّ وجب التشريك أو تقديم من يخاف فساده .

   [ 991 ] مسألة 23 : إذا حضر في أثناء الصلاة على الميِّت ميت آخر يتخيّر المصلِّي بين
وجوه (2) : الأوّل : أن يتم الصلاة على الأوّل ثم يأتي بالصلاة على الثاني .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الميِّت في أثنائها (1) ، لأنها ليست إلاّ دعاءً وتهليلاً وتسبيحاً ، نظير الإتيان بصلاة الآيات في أثناء الفريضة وبالعكس .

    إذا تعدّدت الجنازة

   (1) قد وردت النصوص في ذلك (2) واعتبر الترتيب بين الجنائز في بعضها وأن جنازة الرجل تتقدم على جنازة المرأة وأنها توضع في مقابل ألية الرجل وهكذا على نحو الدرج ويقوم المصلي في وسطها .

   إلاّ أن صحيحة هشام بن سالم دلت على عدم اعتبار الترتب بينهما بوجه ، «لا بأس أن يقدّم الرجل وتؤخّر المرأة ويؤخّر الرجل وتقدّم المرأة» (3) .

    إذا تواردت جنازة في أثناء الصلاة على جنازة

   (2) ذكر الماتن (قدس سره) فيه وجوهاً :

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لعلّ المناسب :  كما أنّ الفريضة لا مانع من الإتيان بها في أثناء صلاة الميِّت .

(2) الوسائل 3 : 124 / أبواب صلاة الجنازة ب 32 .

(3) الوسائل 3 : 126 / أبواب صلاة الجنازة ب 32 ح 6 .

ــ[288]ــ

   الثاني : قطع الصلاة واستئنافها بنحو التشريك .

   الثالث : التشريك في التكبيرات الباقية وإتيان الدعاء لكل منهما بما يخصه والإتيان ببقية الصلاة للثاني بعد تمام صلاة الأوّل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   الأوّل : أن يتم الصلاة على الاُولى ثم يستأنفها للثانية . وهذا على طبق القاعدة ، إذ لا ملزم للقطع والتشريك ، فيتمها ثم يصلِّي للجنازة الثانية .

   الثاني : أن يقطع صلاته على الاُولى ويستأنفها لهما معاً من الابتداء ، لعدم الدليل على حرمة قطعها ، فلو قلنا بها فانما هي في صلاة ذات ركوع وسجود ، فله قطعها واستئناف صلاة الميِّت لهما معاً أو لكل منهما منفرداً ولو بتقديم الثانية على الاُولى .

   الثالث : أن يشرك الثانية مع الاُولى في التكبيرات الباقية مع مراعاة الدعاء لكل منهما في التكبيرات ، فاذا تمّت الخامسة يأتي ببقية التكبيرات للثانية .

   وهذا هو الذي يستفاد من النص الوارد في المقام وهو صحيحة علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال : «سألته عن قوم كبّروا على جنازة تكبيرة أو اثنتين ووضعت معها اُخرى كيف يصنعون ؟ قال : إن شاؤوا تركوا الاُولى حتى يفرغوا من التكبير على الأخيرة وإن شاؤوا رفعوا الاُولى وأتموا ما بقي على الأخيرة ، كل ذلك لا بأس به» (1) .

   وذكر في الوسائل أنه استدل بها جماعة على التخيير بين قطع الصلاة على الاُولى واستئنافها عليهما وبين إكمال الصلاة على الاُولى وإفراد الثانية بصلاة ثانية ، وهذا ـ كما ذكره الشهيد (2) ـ أمر لا يمكن استفادته من الصحيحة كما هو ظاهر .

   واحتمل في الوسائل أن يراد من التكبير هنا مجموع التكبير على الجنازتين ـ أي التكبيرات العشرة ـ بمعنى أنهم يتمون الاُولى ويستأنفون صلاة الاُخرى ويتخيرون في رفع الاُولى وتركها .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 3 : 129 / أبواب صلاة الجنازة ب 34 ح 1 .

(2) الذكرى : 63 .

ــ[289]ــ

مثلاً إذا حضر قبل التكبير الثالث يكبّر ويأتي بوظيفة صلاة الأوّل وهي الدعاء للمؤمنين والمؤمنات وبالشهادتين لصلاة الميِّت الثاني ، وبعد التكبير الرابع يأتي بالدعاء للميت الأوّل وبالصلاة على النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) للميت الثاني وبعد الخامسة تتم صلاة الأوّل ويأتي للثاني بوظيفـة التكبير الثالث وهكذا يتم بقية صلاته ، ويتخير في تقديم وظيفة الميِّت الأوّل أو الثاني بعد كل تكبير مشترك هذا مع عدم الخوف على واحد منهما (1) ، وأما إذا خيف على الأوّل يتعيّن الوجه الأوّل ، وإذا خيف على الثاني يتعيّن الوجه الثاني أو تقديم الصلاة على الثاني بعد القطع ، وإذا خيف عليهما معاً (2) يلاحظ قلّة الزمان في القطع والتشريك بالنسبة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وفيه : أن الإمام (عليه السلام) عبّر بقوله «وأتموا» ولم يقل : واستأنفوا . وهذا يدل على إرادة ما ذكرناه من التشريك في التكبيرات الباقية مع مراعاة الدعاء لكل منهما بحسب التكبيرات ثم بعد الخامسة لهم أن يرفعوا الجنازة الاُولى ولهم أن يبقوها حتى تنتهي تكبيرات الجنازة الثانية .

   (1) والوجه فيما أفاده واضح لا يحتاج إلى البيان .

   (2) وتوضيحه : أن التشريك قد يوجب طول الزمان بالإضافة إلى الميِّتين كما إذا وضعت الجنازة الثانية قبل التكبيرة الثانية ، فانه حينئذ لو شركهما من الثانية إلى آخر التكبيرات لاستلزم هذا أن يأتي بستة أدعية : الثلاثة الباقية والثلاثة للميت الثاني يأتي بهما مع الثلاثة له ، ومع الدعاء الأوّل بعد التكبيرة الاُولى تصير الأدعية سبعة وهذا بخلاف ما لو قطعها وصلّى لهما فانه يستلزم خمسة أدعية بعد التكبيرات واحد لما قطعه وأربعة لما استأنفه من الصلاة ، وكذلك الحال بالإضافة إلى الميِّت الثاني ومعه يتعيّن القطع دون التشريك .

   وقد يكون القطع موجباً لطول الزمان دون التشريك(1) وهذا كما إذا وضعت الجنازة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لعلّ المناسب :  وقد يكون التشريك موجباً لطول الزّمان بالاضافة إلى الثاني .

ــ[290]ــ

إليهما إن أمكن ، وإلاّ فالأحوط عدم القطع (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الثانية بعد الدعاء الثاني ، فانه لو أراد القطع للزم أن تتأخّر الجنازة الاُولى بمقدار ستة أدعية : الأربعة المستأنفة والدعاءان المتقدِّمان ، وهذا بخلاف ما لو شركهما فانه بالإضافة إلى كل من الميِّتين يستلزم التأخر بمقدار ستة أدعية ، وحينئذ يتعيّن القطع .

   وقد يكون التشريك أقل زماناً بالإضافة إلى أحدهما والقطع بالإضافة إلى الآخر كما إذا وضعت الجنازة الثانية بعد الدعاء الثالث ، فان القطع أقل زماناً بالإضافة إلى الميِّت الثاني فانه يستلزم التأخير بمقدار أربعة أدعية ولكنه بالإضافة إلى الميِّت الأوّل يوجب التأخر بمقدار سبعة أدعية : الأربعة المستأنفة والثلاثة المتقدمة ، والتشريك أقل زماناً بالإضافة إلى الميِّت الأوّل لاستلزامه التأخر بمقدار خمسة أدعية .

   (1) لعلّ نظره (قدس سره) إلى الترجيح بالأسبقية في الزمان ، فانّ القطع موجب للتأخّر في الجنازة الاُولى ، والأسبقية في الزمان وإن كنّا نلتزم بكونها مرجحة إلاّ أن موردها ما إذا كانت الأسبقية في الامتثال ، كما إذا وجب عليه صوم هذا اليوم واليوم الثاني ولم يقدر على كليهما ، فانه لو صام هذا اليوم عجز عجزاً وجدانياً عن الصوم في اليوم الثاني فلا يمكن تكليفه به فيسقط ، وأما لو أراد صوم اليوم الثاني وترك الصوم في هذا اليوم فهو ترك مستند إلى العمد والاختيار وهو حرام ، ومن هنا كان الصوم الأسبق في الزمان متعيناً في حقه .

   وهذا بخلاف المقام أعني ما إذا كان أحدهما أسبق في الوجوب على الآخر كما إذا مات الأوّل قبل الثاني أو كان أسبق بحسب الإرادة ، فان الأسبقية لا تكون مرجحة حينئذ ، بل يتخير المكلف حينئذ بين الأمرين ، فله أن يقطع ويستأنف الصلاة لهما وله أن يشركهما في الصلاة .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net