مقدار الحفر 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء التاسع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5610


ــ[293]ــ

 فصل في الدّفن

    يجب كفاية دفن الميِّت بمعنى مواراته في الأرض بحيث يؤمن على جسده من السباع ومن إيذاء ريحه للناس (1)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فصل في الدّفن

    (1) الكلام في ذلك يقع من جهات :

    وجوب الدّفن

   الاُولى : في وجوبه ، ولا إشكال في وجوب الدّفن شرعاً . ويكفي فيه التسالم من المسلمين قاطبة وعدم نقل الخلاف في المسألة ، مضافاً إلى ما ورد في الشهيد من أنه إذا أدركه المسلمون وبه رمق غسل وكفن ثم صلي عليه فيدفن (1) وما ورد في السقط من أنه إذا كان تاماً غسل وكفن ودفن (2) ، وما ورد في الأعضاء الموجودة من بدن الميِّت من أنها تغسل وتكفن ثم يصلى عليها فتدفن (3) إلى غير ذلك من الأخبار .

    مقدار الحفر

   الثانية : في مقدار الحفر . الدّفن والإقبار الواردان في الأخبار بمعنى واحد ، والمراد منهما مواراة الميِّت على وجه الإطلاق ، فإنه إذا حفر بمقدار شبر وجعل عليه التراب بهذا المقدار أو بمقدار شبرين وإن كان يستر جسد الميِّت إلاّ أنه ستر ومواراة من جهة النظر فقط ، وليس ستراً ومواراة من جهة انتشار رائحته وأكل السباع إياه . والظاهر

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 2 : 506 / أبواب غسل الميِّت ب 14 .

(2) الوسائل 2 : 501 / أبواب غسل الميِّت ب 12 ح 1 .

(3) الوسائل 3 : 134 / أبواب صلاة الجنازة ب 38 .

ــ[294]ــ

ولا يجوز وضعه في بناء أو في تابوت ولو من حجر بحيث يؤمن من الأمرين مع القدرة على الدّفن تحت الأرض ، نعم مع عدم الإمكان لا بأس بهما ، والأقوى كفاية ((1)) مجرّد المواراة في الأرض بحيث يؤمن من الأمرين من جهة عدم وجود السباع أو عدم وجود الإنسان هناك ، لكن الأحوط كون الحفيرة على الوجه المذكور وإن كان الأمن حاصلاً بدونه .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من الدّفن والإقبار هو المواراة المطلقة من جميع الجهات ، وهذا لا يتحقق إلاّ بحفر الأرض مقدار متر أو مترين على اختلاف الأراضي .

   فما ذكره صاحب الجواهر (قدس سره) من أنه لا دليل على لزوم الحفر بذلك المقدار بل اللازم هو مطلق المواراة الصادق على ما إذا كان الحفر بمقدار شبر واحد (2) مما لا يمكن المساعدة عليه ، فان المعتبر هو المواراة المطلقة لا مطلق المواراة ، فقد اُخذ في مفهومها الحفر بمقدار يستر بدن الميِّت من حيث النظر وانتشار الرائحة وأكل السبع ، وهذا لا يحصل إلاّ بحفر مقدار متر أو مترين ونحو ذلك .

    ما يراد بالدّفن

   الثالثة : الظاهر من الدّفن والإقبار هو الدّفن في باطن الأرض بأن يكون الجسد تحت الأرض . ولا يصدق شيء منهما بجعل الميِّت في بناء فوق الأرض ولو مع فرض العلم ببقائه إلى الأبد وعدم صيرورته خراباً ، أو بثقب الحجر العظيم وجعل الميِّت فيه وسدّه وإن كانت نتيجته هي نتيجة الإقبار ، بل لا بدّ أن يحفر له حفيرة في الأرض ويكون تحت الأرض أيضاً .

   اللّهمّ إلاّ أن تكون الأرض صلبة لا يمكن حفرها فانه لا بدّ من جعله في بناء أو نحو ذلك مما يستر بدنه ، وهذا لا لقاعدة الميسور ، لعدم تماميتها ، بل للعلم الخارجي

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بل الأقوى عدم كفاية ذلك .

(2) الجواهر 4 : 291 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net