تداخل الأغسال وكفاية غسل واحد 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء العاشر:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6454


ــ[66]ــ

   [ 1056 ] مسألة 5 : إذا كان عليه أغسال متعددة زمانية أو مكانية أو فعلية أو مختلفة يكفي غسل واحد عن الجميع إذا نواها جميعاً (1). بل لايبعد كون التداخل قهرياً ، لكن يشترط في الكفاية القهرية أن يكون ما قصده معلوم المطلوبية لا ما كان يؤتى به بعنوان احتمال المطلوبية ، لعدم معلومية كونه غسلاً صحيحاً حتى يكون مجزئاً عما هو معلوم المطلوبية .

   [ 1057 ] مسألة 6 : نقل عن جماعة ـ كالمفيد والمحقق والعلاّمة والشهيد والمجلسي رحمهم الله ـ استحباب الغسل نفساً ولو لم يكن هناك غاية مستحبة أو مكان أو زمان، ونظرهم في ذلك إلى مثل قوله تعالى: (إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ المُتَطَهِّرِينَ ) وقوله (عليه السلام) : «إن استطعت أن تكون باللّيل والنهار على طهارة فافعل» وقوله (عليه السلام): «أي وضوء أطهر من الغسل» و«أي وضوء أنقى من الغسل» ومثل ما ورد من استحباب الغسل بماء الفرات من دون ذكر سبب أو غاية إلى غير ذلك ، لكن إثبات المطلب بمثلها مشكل (2) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجنابة (1) .

   (1) لصحيحة زرارة المتقدمة: «إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة فاذا اجتمعت عليك حقوق أجزأك عنها غسل واحد»(2) . بل كفاية غسل الجمعة عن غسل الجنابة  لناسي غسلها منصوصة وإن لم ينو غسل الجنابة .

   (2) قدّمنا الكلام عن ذلك عن قريب(3) .

 ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) شرح العروة  7 : 403 .

(2) الوسائل 2 : 261 /  أبواب الجنابة ب 43 ح 1 . 3 : 339 /  أبواب الأغسال المسنونة  ب 31 ح  1 .

(3) في ص 50 .

ــ[67]ــ

   [ 1058 ] مسألة 7 : يقوم التيمّم مقام الغسل ((1)) في جميع ما ذكر عند عدم التمكّن منه (1) .
ــــــــــــــــــــــــــ

    التيمّم يقوم مقام الغسل عند العجز

   (1) لإطلاق ما دلّ على أن التراب أحد الطهورين .

   ثم إنه إذا أنكرنا كفاية الغسل عن الوضوء فلا إشكال في أن التيمّم بدلاً عن الغسل لا يكفي عن الوضوء .

   وأما إذا قلنا بالإغناء ـ كما هو الصحيح ـ فهل يقوم التيمّم مقام الغسل الاستحبابي في اغنائه عن الوضوء أو لا يقوم ؟ الصحيح هو الثاني لأن أدلّة البدلية إنما يستفاد منها بدلية التيمّم مقام الغسل في الطهور وأما في غيره من الآثار المترتبة على الغسل ـ  كاغنائه عن الوضوء  ـ فلا يستفاد منها ، فهو يتوقف على دلالة الدليل ولا دليل عليه .
ــــــــــــــــ

(1) لكنه لا يغني عن الوضوء في غير التيمّم عن غسل الجنابة .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net