وجوب الفحص عن الماء - الأخبار المستدل بها على وجوب الفحص 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء العاشر:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6558


ــ[76]ــ

ويجب الفحص عنه (1)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الماء الكافي لما ذكر من الغسلتين والمسحتين ، فان المستفاد منها عرفاً بقرينة المقابلة هو وجوب التيمّم على المكلف حينئذ حتى لو بنينا على تمامية قاعدة الميسور .

   نعم لا مجال في هذه الصورة للاستدلال بالأخبار الواردة في أن الجنب إذا لم يكن عنده من الماء ما يكفي لغسله بل كان عنده ما يكفي لوضوئه يتيمم ، لأنها ـ  كما عرفت  ـ واردة في صورة ما إذا لم يصدق على الماء الموجود أنه ميسور من المعسور ولا تشمل الصورة الثانية ـ أي صدق الميسور ـ بوجه .

   وهذا هو القاعدة الكلية المطّردة التي نستدل بها في جملة من المسائل الآتية ، أعني وجوب التيمّم على كل من لم يتمكن من الوضوء أو الغسل التام ، اللّهمّ إلاّ أن يقوم دليل على كفاية الناقص منهما كما في الجبائر ، لدلالة الدليل على أن الغسل أو المسح على الجبيرة يكفي في الوضوء والاغتسال وإن لم يغسل البشرة أو يمسح عليها ، وإلاّ فمقتضى القاعدة هو التيمّم .

    وجوب الفحص عن الماء

   (1) ذكروا أن طلب الماء والفحص عنه واجب في وجوب التيمّم ، واستدل عليه بوجوه :

   الأوّل : الإجماع على لزوم الفحص، ويظهر من كتاب «الفقه على المذاهب الأربعة» أنه أمر متسالم عليه عند الجمهور وإن اختلفوا في مقدار الفحص والطلب (1) .

   وهذا الإجماع كبقية الإجماعات ليس إجماعاً تعبدياً ، لاحتمال استنادهم في ذلك إلى بقية الوجوه الآتية في المسألة ، ولعله لأجل الخدشة في الإجماع وبقية الوجوه الآتية نسب إلى الأردبيلي (قدس سره) أنه أنكر وجوب الفحص والطلب (2) .

   الثاني : أن الآية المباركة تدل على وجوب الفحص في وجوب التيمّم ، وذلك لأن

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الفقه على المذاهب الأربعة 1 : 155 .

(2) مجمع الفائدة والبرهان 1 : 217 .

ــ[77]ــ

قوله تعالى : (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً ) قضية سالبة ، وظاهرها أنها سالبة مع وجود الموضوع لا أنها سالبة بانتفاء موضوعها ، والوجدان وعدمه موضوعهما الطلب فيقال : طلبت الضالة فوجدتها أو لم أجدها ، فمعنى الآية على ذلك : وإن كنتم مرضى ... وطلبتم فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً .

   والجواب عنه : أن الوجدان في الآية المباركة كما مرّ بمعنى السعة والتمكّن من الاستعمال ، فيقال : فلان ذو جدة أي ذو سعة وتمكن فيصير معنى الآية : أنكم إذا كنتم قادرين ومتمكنين من الماء فتوضؤوا واغتسلوا وإن لم تكونوا قادرين ومتمكنين فتيمموا ، وليس الموضوع في القدرة والتمكن هو الطلب والفحص .

   وعلى الجملة : ليس الوجدان في الآية بمعنى الوجدان في قولنا : طلبت الضالة فوجدتها بل بمعنى التمكن والسعة كما عرفت .

   الثالث : الأخبار الآمرة بالطلب إما مطلقاً وإما مقيداً بأن يكون بمقدار غلوة سهم أو سهمين . وسيأتي الكلام عن تلكم الأخبار قريباً إن شاء الله (1) .

   الرابع : وهو العمدة ، أن الطلب والفحص إنما يجبان بقاعدة الاشتغال ، وتقريب أصالة الاشتغال بتوضيح منّا : أن المكلف بعد دخول الوقت يعلم بوجوب الصلاة وبوجوب الطهارة لأجلها ، كما يعلم أن الطهارة المعتبرة في حق بعض المكلفين هي الطهارة المائية وفي بعض آخر هي الطهارة الترابية ، وحيث لا يعلم بأنه متمكن من الماء أو عاجز عنه فلا يعلم بأنه مكلف بالطهارة المائية أو الترابية مع علمه إجمالاً بوجوب إحداهما عليه ، ومعه لو لم يفحص عن الماء ويتيمم لكان امتثاله امتثالاً احتمالياً لا محالة ، لاحتمال أن يكون متمكناً من الماء واقعاً ، وحيث يبقى معه احتمال بقاء التكليف وعدم حصول الامتثال ، فالعقل يلزمه بالفحص والطلب ليظهر الحال ويكون امتثاله قطعيا .

   ودعوى أن وجوب الوضوء حينئذ مشكوك فيه فتقتضي البراءة عدم وجوبه مندفعة بأنها معارضة بأصالة البراءة عن وجوب التيمّم ، كما هو الحال في بقية موارد

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) عند التكلم في الأخبار المستدل بها على وجوب الفحص .

ــ[78]ــ

العلم الإجمالي ، بل لا مورد للبراءة ولو مع قطع النظر عن العلم الإجمالي والمعارضة وذلك لأنها لا تثبت العجز عن الماء الذي هو موضوع وجوب التيمّم فلا تجري لعدم ترتّب أثر عليها ، هذا .

   وقد يقال بعدم جريان البراءة في المقام لا لأجل العلم الإجمالي ولا لعدم ترتب أثر شرعي عليها بل لأمر آخر ، لأن المورد من موارد الشك في القدرة على الامتثـال وقد أوضحنا في الاُصول عدم جريان البراءة في موارد الشك في القدرة(1) .

   وفيه : أن كبرى عدم جريان البراءة عند الشك في القدرة وإن كان صحيحاً إلاّ أنها لا تنطبق على المقام ، وذلك لأن الأمر بالوضوء وإن كان مشروطاً بالقدرة عقلاً لا محالة لاستحالة التكليف بما لا يطاق إلاّ أنها مأخوذة فيه شرعاً أيضاً ، لأن القادر على الماء وعلى استعماله مأمور بالوضوء وغير القادر مأمور بالتيمّم .

   فالقدرة دخيلة في ملاك الوضوء وإيجابه ، ومع الشك في القدرة يشك في تمامية ملاكه ومع الشك في وجود الملاك لا مانع من الرجوع إلى البراءة بوجه ، حيث إن عدم جريانها عند الشك في القدرة ليس لأجل نص وارد فيه وإنما هو من جهة أن تفويت الملاك الملزم قبيح عند العقل ، وهو والعصيان على حد سواء ، فاذا علم المكلف بتوجّه تكليف في مورد وكونه ذا ملاك كما في موارد كون القدرة مأخوذة في الواجب عقلاً فقط ولكنه يشك في قدرته على امتثاله لو لم يفحص عن قدرته وأجرى البراءة احتمل أن يكون قد فوّت الملاك الملزم باختياره ، ولا دافع لهذا الاحتمال إلاّ الفحص ليظهر أن تفويته مستند إلى عجزه وعدم قدرته عليه .

   وهذا بخلاف المقام ، إذ لا علم للمكلف بتمامية الملاك الملزم في الوضوء ليكون شكه في القدرة مورداً لقاعدة الاشتغال ويجب عليه الفحص عن قدرته ، إذ القدرة دخيلة في ملاك الوضوء ووجوبه ، ومع الشك فيها يشك في تمامية الملاك وعدمه ، ومع الشك في تمامية الملاك لا محذور في الرجوع إلى البراءة بوجه ، فلا مانع عنها إلاّ العلم الإجمالي وما ذكرناه ، هذا .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مصباح الاُصول 2 : 399 ـ 400 .

ــ[79]ــ

   والجواب عن هذا الوجه : أن المورد وإن كان من موارد العلم الإجمالي كما مرّ إلاّ أنه منحل لا محالة . والسر فيه : أن وجود الماء والتمكن من استعماله أمران حادثان وليسا من الاُمور الأزلية ، فمع الشك فيهما يستصحب عدم وجوده أو عدم تمكنه من استعماله ويبقى الشك في  وجوب الوضوء عليه بدويّاً  لايعتبر  فيه الفحص. والاستصحاب يعين وظيفته ويبين أن اللازم عليه هو التيمّم .

   وقد يقال بأن الاستصحاب غاية ما يترتّب عليه هو العجز وعدم التمكّن من استعمال الماء ، وأمّا احتمال الوجود والتمكن فهو باق بحاله ولم يرتفع لعدم إفادة الاستصحاب اليقين بالعدم ، ولا دافع لهذا الاحتمال ، فان البراءة غير جارية من جهة العلم الإجمالي ، ولم يؤخذ الوجدان في موضوع وجوب الوضوء لينفى بالاستصحاب وإنما اُخذ عدمه في موضوع وجوب التيمّم .

   والجواب عنه: أن الآية وإن لم يؤخذ في ألفاظها الوجدان موضوعاً لوجوب الوضوء إلاّ أنه مأخوذ فيها بحسب الواقع لا محالة ، وهذا لأن التفصيل قاطع للشركة وقد فصّل سبحانه في الآية المباركة بين الواجد والفاقد حيث أمر بالتيمّم عند الفقدان، ومنه يظهر أن غيره ـ وهو الواجد ـ موضوع لوجوب الوضوء ، لأن فاقد الماء إذا كان محكوماً بوجوب التيمّم عليه فلا يخلو إما أن يكون الموضوع لوجوب الوضوء هو الأعم من الفاقد والواجد أو يكون هو الواجد أو يكون هو الفاقد . لا  سبيل إلى الأوّل ، للعلم بأن المحكوم بالتيمّم شخص والمحكوم بالوضوء شخص آخر ، وليس شخص واحد محكوماً بهما معاً. كما لا سبيل إلى الأخير ، لأنه محكوم بوجوب التيمّم عليه ، فيتعين أن يكون الموضوع للحكم بوجوب الوضوء هو واجد الماء .

   فإذا شككنا في وجدان الماء وعدمه فنستصحب عدمه ، وبه ننفي احتمال وجوب الوضوء ، اللّهمّ إلاّ أن يكون مسبوقاً بالوجدان والتمكن من استعمال الماء فانه حينئذ لا بدّ أن يستصحب التمكن والوجدان ويتعين عليه الوضوء لا محالة .

   كما أنه إذا لم يجر شيء من الاستصحابين أو تساقطا بالمعارضة ـ كما إذا كان المكلف مسبوقاً بحالتين متضادتين بأن كان متمكناً من الماء في زمان وعاجزاً عنه في زمان آخر واشتبه عليه المتقدم بالمتأخر فان الاستصحابين إما أن لا يجريا أصلاً كما عليه

ــ[80]ــ

صاحب الكفاية (قدس سره) وإما أن يجريا ويتساقطا بالمعارضة ـ فيتعين عليه الفحص والطلب بمقتضى العلم الإجمالي وأصالة الاشتغال ، لأن الامتثال من دونه امتثال احتمالي يحتمل معه العقاب ولا يندفع إلاّ بالفحص والطلب ليقطع بأن الواجب عليه أي شيء من الطهارة المائية أو الترابية .

   ثم إنه لو كان له ماء طرأ عليه العجز عن استعماله إما لإراقته أو لمانع من الموانع واحتمل أن يكون له ماء آخر يتمكن من استعماله فهل يجري استصحاب التمكن من جامع الماءين أو استصحاب وجود الجامع بينهما ؟ .

   الصحيح عدمه ، لأنه مبني على جريان الاستصحاب في القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي ، وقد بيّنا في الاُصول عدم جريانه ، لأن الفرد المعلوم الحدوث قد ارتفع قطعاً والفرد الآخر مشكوك الحدوث من الابتداء والأصل عدمه(1) ، حيث إن القدرة على الماء الأوّل غير القدرة على الماء الثاني ، والقدرة الاُولى قد تبدّلت بالعجز قطعاً والثانية مشكوكة الحدوث من الابتداء والأصل عدم حدوثها ، هذا كله في هذه الوجوه .

   بقي الكلام في الأخبار المستدل بها على وجوب الفحص ، والظاهر أنها مما لا يمكن الاستدلال بها على المدعى ، وذلك إما للمناقشة في دلالتها أو لضعف سندها على سبيل منع الخلو ، وهي الأخبار الواردة في المسافر الدالّة على أنه يطلب الماء ويصلِّي بعده بالتيمّم على تقدير عدم الظفر بالماء .

   منها : صحيحة أو حسنة زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) قال : «إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب مادام في الوقت فاذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل»(2) وهذه الرواية رواها الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن اُذينة عن زرارة(3) ، ورواها الشيخ باسناده إلى الكليني في موضعين(4) .

 ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مصباح الاُصول 3 : 114 .

(2) الوسائل 3 : 341 / أبواب التيمم ب 1 ح 1 .

(3) الكافي 3 : 63 / 2 .

(4) التهذيب 1 : 192 / 555 ، 203 / 589 ، وذكر الشيخ السند الآخر في ب 14 ح 3 .

 
 

ــ[81]ــ

   وهي مما لا إشكال فيها سنداً ، إلاّ أن دلالتها مورد للمناقشة ، وذلك لأن مدلولها أن المسافر يجب أن يطلب الماء من أول الوقت إلى آخره ، وهو مقطوع الخلاف ولم يلتزم فقيه بوجوبه ، كيف ولازمه وقوف المسافر عن سفره وعن بقية أشغاله لوجوب الفحص عليه في مجموع الوقت ، وعليه لا بدّ من حملها على إرادة تأخير الصلاة إلى آخر الوقت وعدم جواز البدار له وأنه يسافر ويلاحظ الطريق أثناء سيره ليعلم أن الماء موجود ويصلِّي في آخر الوقت .

   هذا وقد روى الشيخ في موضع ثالث هذه الرواية بطريق آخر ، وهو عين الطريق السابق بابدال «ابن اُذينة» بـ «ابن بكير» عن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) ونقل عين الألفاظ المذكورة بابدال «فليطلب» بـ «فليمسك عن الصلاة» (1) وهي على ذلك صريحة فيما ذكرناه ، ومع ذلك يتردد اللفظ بينهما فكيف يمكن للمدعي أن يستدل بها على وجوب الطلب ؟ لأنها رواية واحدة ولا يحتمل تعددها بواسطة ابن اُذينة تارة وابن بكير اُخرى مع اتحاد السند والألفاظ في غير الموردين .

   نعم لما كان في سند الرواية قاسم بن عروة وهو ضعيف فلا تكون الرواية معارضة للصحيحة ، فاللفظ الصحيح هو «فليطلب» . إذن فالعمدة في الإشكال هي الجهة الاُولى أعني عدم وجوب الطلب في مجموع الوقت كما ذكرناه .

   ومنها : ما رواه النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي (عليهم السلام) أنه قال : «يطلب الماء في السفر إن كانت الحزونة فغلوة ، وإن كانت سهولة فغلوتين ، لا يطلب أكثر من ذلك» (2) .

   وهي من حيث الدلالة ظاهرة لكن سندها ضعيف ، فان السكوني وإن كان ثقة إلاّ أن النوفلي لم تثبت وثاقته(3) ، فيبتني الاستدلال بها على انجبار ضعفها بعمل المشهور

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) التهذيب 1 : 194 / 560 .

(2) الوسائل 3 : 341 / أبواب التيمّم ب 1 ح 2 .

(3) هذه الرواية موثّقة ، فان النوفلي وإن لم يوثق خصوصاً ولكنه داخل في التوثيق العام الواقع في كلام علي بن إبراهيم في مقدّمة تفسيره لوقوعه في أسناد التفسير .

ــ[82]ــ

وهو مما لا نقول به .

   إذن لم يثبت وجوب الطلب بتلك الأخبار ، بل قد ورد في بعض الأخبار عدم وجوب الطلب حينئذ ، وهي ما رواه علي بن سالم عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «قلت له : أتيمم ... فقال له داود الرقي : أفأطلب الماء يميناً وشمالاً ؟ فقال : لا تطلب الماء يميناً وشمالاً ولا في بئر، إن وجدته على الطريق فتوضأ منه (به) وإن لم تجده فامض»(1) .

   وهي من حيث الدلالة على عدم وجوب الفحص صريحة ، وإنما الكلام في سندها لأن علي بن سالم مردد بين علي بن أبي حمزة البطائني وبين علي بن سالم الكوفي على ما ذكره الشيخ في رجاله(2) ، فان قلنا بأن ابن البطائني ضعيف فالرواية ضعيفة لا يمكن الاعتماد عليها ، وإن بنينا على وثاقته كما هو الصحيح(3) وإن كان واقفياً بل من عمدهم كما ذكره النجاشي(4) فقد يقال بضعف الرواية أيضاً لتردّد الراوي بين الموثق والمجهول .

   إلاّ أن الصحيح على هذا أن الرواية معتبرة ، لأنه مع التردّد لا بدّ من حمل الراوي على من هو معروف وله رواية لانصراف اللفظ إليه لا حمله على المجهول الذي لم يعلم له رواية ولو في مورد واحد كما هو الحال في المقام ، حيث ذكروا أن علي بن سالم الكوفي مجهول وليس له رواية حتى في مورد ، وهذا بخلاف البطائني فانه كثير الرواية وقد ذكرنا في بعض المواضع أن اللفظ والاسم إذا دار بين شخصين أحدهما معروف كثير الرواية والآخر مجهول ـ كما يتفق هذا كثيراً ، إذ من البعيد جداً أن يكون اسم الراوي مختصاً به ولم يكن له سميّ أصلاً ـ لا بدّ من حمله على المعروف لأنه الذي ينصرف إليه اللفظ . وعليه فهي رواية معتبرة وقد دلّت على عدم وجوب الفحص والطلب عن الماء مطلقاً .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 3 : 343 / أبواب التيمّم ب 2 ح 3 .

(2) لم نعثر عليه في رجال الشيخ .

(3) قد رجع السيد الاُستاذ (دام ظله) عن ذلك وحكم بضعف الرجل في معجم رجال الحديث 12 / 234 ترجمة علي بن أبي حمزة .

(4) رجال النجاشي : 249 / 656 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net