الدوران بين تحصيل الماء أو الساتر - الدوران بين تحصيل الماء أو القبلة 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء العاشر:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5405


   [ 1083 ] مسألة 25 : إذا كان معه ما يمكن تحصيل أحد الأمرين من ماء الوضوء أو الساتر لا يبعد ترجيح الساتر والانتقال إلى التيمّم لكن لا يخلو عن إشكال ((2)) ، والأولى صرفه في تحصيل الساتر أوّلاً ليتحقق كونه فاقد الماء ثم يتيمّم (2) .

 ـــــــــــــــــــــ

    الدوران بين تحصيل الماء أو الساتر

   (2) هذه المسألة من فروع الكبرى المتقدمة ـ ما إذا دار الأمر فيه بين [ ما ] لا بدل

ــ[152]ــ

وإذا دار الأمر بين تحصيل الماء أو القبلة ففي تقديم أيهما إشكال (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

له وما له البدل وأنه يقدم الأوّل لأهميته ـ حيث إن الساتر لا بدل له بخلاف الطهارة المائية ، ولهذا يتقدم الساتر وينتقل الأمر إلى التيمّم .

   وقد ظهرت المناقشة في ذلك مما سردناه سابقاً ، حيث قلنا إن تلك الموارد خارجة عن باب التزاحم وداخلة في كبرى التعارض ، لأن التزاحم إنما يقع بين التكليفين النفسيين دون ما إذا كان التكليف واحداً ودار الأمر فيه بين شرط وشرط آخر ومقتضى القاعدة حينئذ سقوط التكليف رأساً لعدم التمكن من شرطه ، لكنّا علمنا أن الصلاة لا تسقط بحال فيتعارض ما دل على شرطية كل من الوضوء والساتر ، ولا يمكن التحفّظ على كليهما ، وينفى احتمال شرطية خصوص أحدهما بأصل البراءة والنتيجة حينئذ هي التخيير ، هذا .

   على أ نّا لو سلمنا كونهما متزاحمين فليس أحدهما مما لا بدل له دون الآخر بل كلاهما ممّا له البدل ، وذلك لأن الطهارة المائية والتستر واجبان ضمنيان ، ولا وجه لملاحظتهما في نفسهما ، بل لا بدّ من ملاحظة الواجب النفسي الذي اعتبر ذلك الشرط قيداً له وهو الصلاة . ولا إشكال في أن الصلاة مع الطهارة المائية والصلاة مع الساتر لهما بدل وهو الصلاة مع الطهارة الترابية والصلاة عارياً .

   إذن لا تنطبق الكبرى المتقدمة على المقام ولو مع البناء على أنه من التزاحم لا التعارض ، بل الحكم فيه هو التخيير ، نعم الأحوط ما ذكره الماتن (قدس سره) من تحصيل الساتر أوّلاً ليتحقق كونه فاقد الماء ثم يتيمم ويصلِّي .

    الدوران بين تحصيل الماء أو القبلة

   (1) الظاهر أن المسألة لا إشكال فيها ، لأنها ـ كما تقدم ـ من باب التعارض دون التزاحم ، لاختصاصه بالتكليفين النفسيين ، وليس المقام كذلك لوحدة التكليف ودوران الأمر بين شرط وشرط آخر ، وإطلاق كل من دليلي الشرطين يتساقطان وتنفى شرطية خصوص كل واحد منهما بالبراءة والنتيجة هي التخيير ، هذا .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net