هل يجب تتميم الماء بخلطه بالمضاف لو لم يكف الماء ؟ 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء العاشر:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4009


   [ 1095 ] مسألة 37 : إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفيه لوضوئه أو غسله وأمكن تتميمه بخلط شيء من الماء المضاف الّذي لا يخرجه عن الإطلاق لا يبعد وجوبه ، وبعد الخلط يجب الوضوء أو الغسل وإن قلنا بعدم وجوب الخلط لصدق وجدان الماء حينئذ (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زمانه أكثر لم يجز للمكلّف اختياره لاستلزامه المكث الزائد وهو حرام .

    خلط المطلق بالمضاف

   (1) قد يقع الكلام في هذه المسألة بالإضافة إلى من خلط الماء المضاف المذكور بالماء المطلق ، ولا ينبغي الإشكال حينئذ في وجوب التوضي أو الاغتسال ، لتمكّنه من استعمال الماء المطلق في وضوئه أو غسله . واُخرى يقع الكلام بالنسبة إلى من لم يخلط أحدهما بالآخر وأ نّه هل يجب عليه خلطهما أو أنّ وظيفته التيمّم ؟ .

   قد يقال بعدم وجوب الخلط عليه ، لأ نّه بالفعل غير متمكّن من الماء المطلق ليتوضأ أو يغتسل وهو الموضوع لوجوب التيمّم ، نعم هو مقتدر على إيجاد الماء المطلق إلاّ أ نّه ليس واجباً على المكلّف ، لأنّ الحكم ـ  الأمر بالوضوء أو الغسل  ـ قد ترتب على الواجد ، كما ترتب وجوب الحج على واجد الزاد والراحلة ، وكما لا يجب على المكلّف إيجاد الموضوع لوجوب الحج بتحصيل الزاد والراحلة ـ  أي الاستطاعة  ـ كذلك الحال في المقام لا يجب على المكلّف تحصيل الوجدان .

   ويمكن أن يقال بالفرق بين الحج والطهور ، فإن وجوب الحج مترتب على من عنده الزاد والراحلة ولا يجب على المكلّف إيجادهما وتحصيلهما ، وفي المقام حكم الطهور مترتب على الوجدان والفقدان ، ومعنى الوجدان هو التمكّن من الماء ، والمكلّف




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net