مقتضى القاعدة عند الشك في جواز التيمم بغير التراب 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء العاشر:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4459


ــ[187]ــ

 فصل

في بيان ما يصحّ التيمّم به

    يجوز التيمّم على مطلق وجه الأرض على الأقوى سواء كان تراباً أو رملاً أو حجراً أو مدراً أو غير ذلك (1)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حسب الفرض متمكّن من الماء والخلط ، ومعه لا ينتقل أمره إلى التيمّم لعدم كونه فاقداً للماء . فما أفاده الماتن (قدس سره) من أ نّه لا يبعد وجوبه هو الصحيح .

 فصل في بيان ما يصحّ التيمّم به

    (1) المعروف بينهم جواز التيمّم على مطلق وجه الأرض كما اختاره الماتن (قدس سره) فيشترك التيمّم مع السجود في جواز كونهما على مطلق وجه الأرض، وإن كانت السجدة أعم من التيمّم ، لجوازها على نبات الأرض والقرطاس دون التيمّم .

   لكن ذهب جماعة إلى التفصيل بين حال الاختيار والاضطرار فخصوا التيمّم بالتراب عند التمكّن والاختيار وجواز التيمّم بغيره من الحجر والرمل ونحوهما عند الاضطرار وعدم التمكّن من التراب .

   وفصّل جماعة آخرون بين الحجر وغيره فذهبوا إلى تعين التيمّم بغير الحجر من تراب أو رمل عند التمكّن ، وعلى تقدير العجز عنهما أجازوا التيمّم بالحجر .

   وهذا التفصيل الآخر مدركه ما سيأتي في محلِّه من أ نّه هل يعتبر في التيمّم أن يكون فيما يتيمّم به شيء يعلق باليد (1) إذن لا بدّ من اختيار التراب أو الرمل ونحوهما ممّا فيه علوق ، وحيث إن اعتبار العلوق مشروط بالتمكّن منه فإذا لم يتمكّن منه يجوز التيمّم بالحجر لأ نّه جسم متصلب لا علوق فيه . وهذا تفصيل متين على تقدير اعتبار

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سيأتي في ص 248 .

ــ[188]ــ

العلوق كما يأتي في محلِّه .

   وأمّا التفصيل الأوّل فهو ممّا لا دليل عليه ، وذلك لأ نّا إن استفدنا من الآية المباركة والروايات أنّ التيمّم لا بدّ أن يكون بالأرض تراباً كان أو حجراً أو غيرهما فلا بدّ من الالتزام بجواز التيمّم بمطلق وجه الأرض كما عليه المشهور ، وإن استفدنا منهما أنّ التيمّم مختص بالتراب الخالص ـ بأن فسّرنا الصعيد به  ـ فلا بدّ من الالتزام بعدم جوازه بالحجر والرمل ونحوهما ، نعم ورد الأمر بالتيمّم بالثوب المغبر(1) أو لبد السرج (2) وأمّا في الحجر والرمل فلا أمر .

   إذن لا موقع للتفصيل بين الاختيار والاضطرار وتخصيص ما يتيمّم به بالتراب على الأوّل دون الثّاني ، بل العمدة هو القولان الأوّلان في تفسير الصعيد وأ نّه هل هو مطلق وجه الأرض أو هو التراب بحيث لولاه كان المكلّف فاقد الطهورين ، بلا فرق في ذلك بين الاختيار والاضطرار .

   إذا عرفت ذلك فنقول : الكلام في ذلك يقع في مقامين :

   المقام الأوّل :  فيما يقتضيه الأصل العملي فيما لو لم نستفد أحد الوجهين من الأدلّة وشككنا في جواز التيمّم بغير التراب .

   فنقول : حيث إنّ التكليف بالجامع بين التراب وغيره معلوم ونشك في أ نّه هل هو مقيّد بخصوص التراب أم لا ، فهو شك بين المطلق والمقيّد ، ولا تجري البراءة في الإطلاق لأ نّه خلاف الامتنان ، بخلاف التقييد لأنّ فيه كلفة زائدة ونفيه موافق للامتنان فتجري البراءة عن التقييد بالتراب لا محالة على ما بيّناه غير مرّة من أ نّه كلّما دار الأمر بين الأقل والأكثر تجري البراءة عن الأكثر ، هذا .

   وقد يتوهّم أنّ المقام من موارد الاشتغال ، للعلم بتوجّه الأمر بالصلاة مع الطهور ونشك في أن محصلها هو التيمّم بالتراب خاصّة أو بالأعم منه ومن الحجر والرمل من وجه الأرض ، ولمّا كان الشك في المحصل فلا مناص من الاحتياط والإتيان بالتيمّم بخصوص التراب .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ، (2) الوسائل 3 : 353 /  أبواب التيمّم ب 9 .

ــ[189]ــ

   ويدفعه : ما ذكرناه غير مرّة من أنّ الطهور المعتبر في الصلاة فيما دلّ على أ نّه «لا  صلاة إلاّ بطهور»(1) معناه نفس الماء والتراب ، كما أنّ الوضوء اسم لنفس العمل الخارجي لا أ نّه اسم لما يتحصّل ويتحقق من تلك الأفعال الخارجيّة ، فمعنى قوله : «لا  صلاة إلاّ بطهور» أ نّه لا صلاة إلاّ مع استعمال الماء أو التراب .

   وحيث إنّ الأمر في التراب(2) يدور بين الأقل والأكثر ، والأقل معلوم الاعتبار والشك في اعتبار الزائد عليه فندفعه بالبراءة لا محالة ، فهو شك في المكلّف به لا في المحصل ، كما ذكرناه في الشك فيما يعتبر في الوضوء(3) والغسل فلاحظ .
ــــــــــــــ

(1) الوسائل 1 : 365 /  أبواب الوضوء ب 1 ح 1 ، 6 .

(2) لعلّ الأنسب بدل التراب : ما يتيمّم به .

(3) في موارد منها شرح العروة 5 : 51 ، 63 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net