حكم التيمم بالمعادن ونحوها مما خرج عن اسم الأرض 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء العاشر:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4499


ــ[205]ــ

   ولا يجوز على المعادن كالملح والزرنيخ والذهب والفضّة والعقيق ونحوها ممّا خرج عن اسم الأرض(1)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يقل له إنّ الجص خرج عن حقيقة الأرضية بطبخه ، بل أقرزه وأمضاه وبيّن له أنّ نجاسته ترتفع بالماء والنار ، فإذا جاز السجود على الجص بعد طبخه جاز التيمّم عليه أيضاً بعد طبخه كما يأتي بيانه .

   وثانيهما :  أنّ الجص أو الطين المتنجسين لا يجوز السجود عليهما بعد طبخهما حتّى عند القائلين بجواز التيمّم عليهما بعد طبخهما ، مع أن لازم كون الطبخ موجباً للتبدل في الحقيقة والاستحالة هو الحكم بطهارتهما بعد الطبخ وجواز السجود عليهما ، لأنّ الاستحالة من المطهّرات . وهذا أقوى دليل على أنّ الطبخ لا يخرج الشيء عن حقيقته ولا يوجب التبدّل في الأشياء كما بيّناه في مثال اللحم .

   إذن يجوز السجود على المذكورات قبل طبخها وكذلك يجوز بعده ، وإذا جاز السجود عليها جاز التيمّم عليها . وهذا الحكم لا للملازمة بين الأمرين حتّى يشكل بأن السجدة تجوز على النبات مع أ نّه لا يجوز التيمّم عليه ، بل لأجل أن جواز السجدة عليها بعد الطبخ يكشف عن بقائها على كونها أرضاً ، فإذا كانت أرضاً جاز التيمّم عليها كما مرّ .

    عدم جواز التيمّم على ما خرج عن عنوان الأرض

   (1) لا إشكال في كبرى ما أفاده (قدس سره) أي عدم جواز التيمّم بما هو خارج عن اسم الأرض وإن كان متكوّناً فيها ، لما تقدّم من أنّ التيمّم لا بدّ من وقوعه على الأجزاء الأرضية .

   وإنّما الكلام في بعض الموارد الّتي ذكرها (قدس سره) فإنّ الذهب والفضّة وأمثالهما وإن كان خارجاً عن الأجزاء الأرضية ، ولا يصدق عليها عنوان الحجر أو غيره من

ــ[206]ــ

الأجزاء الأرضية إلاّ أن مثل العقيق والفيروزج وغيرهما ليس كذلك ، لأنّ المعدن وإن كان يصدق عليها من دون ريب فيقـال : معدن الفيروزج أو معدن الملح أو غيرهما إلاّ أنّ المعدن لم يترتب عليه الحكم بعدم جواز التيمّم أو السجود عليه في شيء من الأدلّة ، بل الحكم مترتب على الأرض وأجزائها .

   والظاهر أنّ العقيق والفيروزج وغيرهما من الأحجار الكريمة من الأرض ، وهي قسم من الأحجار الأرضية غالية القيمة إمّا لكونها ذات ألوان معينة ، أو لكونها ذوات دوام واستحكام ، أو لأمر آخر لم نفهمه لحد الآن ولم نفهم لماذا كانت قيمة الفيروزج أغلى من غيره ممّا هو بلون الفيروزج أو بغيره من الألوان . وعلى كل فهي من الأحجار ومن الأجزاء الأرضية .

   وقد قيل : إنّ بعض الأراضي أرض عقيق بمعنى أنّ الأحجار الصغار فيها حجر العقيق ، أشبه بأرض النجف حيث إنّها ذات درّ فانّه يوجد فيها أحجار هي درّ .

   وكيف كان ، فالظاهر أنّ العقيق والفيروزج ونظائرهما من الأحجار والأجزاء الأرضية ، ولا مانع من التيمّم أو السجود عليها .

   ولو شككنا في صدق الأرض عليها فان بنينا على أنّ الطّهارة المأمور بها أمر بسيط يحققها الوضوء والغسل والتيمّم فلا بدّ من الرجوع إلى أصالة الاشتغال ، للعلم بالمأمور به والشك في محصّله .

   وإن بنينا على ما هو الصحيح من أنّ الطّهارة اسم لنفس الأفعال من الوضوء وأخويه فلا بدّ من الرجوع إلى أصل البراءة ، لأنّ الأمر بالتيمّم بجامع العقيق وغيره ممّا هو معلوم الأرضية معلوم ، ونشك في اعتبار الزائد عليه وهو عدم كونه عقيقاً أو فيروزجاً مثلاً ، فهو من دوران الأمر بين الإطلاق والتقييد أي بين الأقل والأكثر وهو مجرى أصل البراءة فندفع به التقييد المحتمل .

   ومن هنا يظهر أنّ الحكم بعدم التيمّم على مثل العقيق والفيروزج مبني على الاحتياط .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net