التيمم لقضاء الصلاة - التيمم لإتيان النافلة 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء العاشر:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4234


ــ[339]ــ

   [ 1144 ] مسألة 6 : يجوز التيمّم لصلاة القضاء والإتيان بها معه ((1)) ولا يجب التأخير إلى زوال العذر، نعم مع العلم بزواله عمّا قريب يشكل الإتيان بها قبله(1)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ثمّ لو فرضنا أنّ الأخبار المتقدمة مختصّة بعدم الوجدان تكويناً إلاّ أنّ ذلك إنّما يمنع عمّا ذكرناه فيما إذا كانت المواسعة على طبق القاعدة وخرجنا عنها في حق غير الواجد تكويناً بالأخبار المتقدمة ، لكنا أسمعناك أنّ المضايقة على طبق القاعدة ، لأنّ التيمّم إنّما يسوغ لمن لم يتمكّن من الإتيان بالطبيعي المأمور به بالطّهارة المائيّة ، ومع فرض تمكّن المكلّف من الماء ولو آخر الوقت لايجوز له التيمّم والصلاة إلاّ ظاهراً كما قدّمنا(2) فالمضايقة على طبق القاعدة ، ولو قلنا بالمواسعة في مورد فهو محتاج إلى دليل ، وحيث لا دليل على جواز المواسعة في غير المتمكّن من الماء شرعاً فمقتضى القاعدة فيه هو المضايقة كما أسفلنا .

   وما ذكرناه من المضايقة والمواسعة يأتي فيما لو قلنا بأ نّه لو دخل في الصلاة متيمماً فوجد الماء في أثنائه أ نّه يمضي ويتم صلاته أو يقطعها فيصلّي مع الماء ، إذ يأتي فيه كلا القولين ، بمعنى أ نّه لا يلزم أحد القولين في المقام ، إذ المراد بآخر الوقت ليس هو آخره الحقيقي بل يعم ما إذا شرع فيها ثمّ قطع صلاته وتوضأ فصلّى .

    يجوز التيمّم لصلاة القضاء

   (1) الأخبار المتقدمة(3) كلّها مختصّة بالأداء والإتيان بالصلاة في وقتها ، ولا نص في القضاء إلاّ أنّ الكلام فيه هو عين الكلام في الأداء .

   وتوضيحه : أنّ المكلّف مأمور بالقضاء كما هو مأمور بالأداء ، وهو قد يعلم بارتفاع عذره قبل أن يموت ، فانّ القضاء موسع ، وقد يحتمل ارتفاعه وبقاءه ، وثالثة يطمئن ببقائه مع يأسه من زواله .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لكنّه يعيدها إذا ارتفع العذر بعد ذلك .

(2) في ص 336 .

(3) راجع الوسائل 3 : 366 /  أبواب التيمم ب 14 وغيره .

ــ[340]ــ

وكذا يجوز للنوافل الموقتة حتّى في سعة وقتها بشرط عدم العلم بزوال العذر إلى آخره(1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   أمّا الصورة الاُولى :  فلا إشكال في عدم جواز تيممه لأجل القضاء ، لأنّ المعتبر في الفقدان إنّما هو فقدان الماء بالنسبة إلى طبيعي المأمور به لا بالنسبة إلى فرد من أفراده ، وهو وإن كان فاقداً للماء في الزمان الّذي يريد الإتيان بالقضاء فيه إلاّ أ نّه غير مسوغ له بوجه ، لتمكّنه من الإتيان بالقضاء المأمور به مع الطّهارة المائيّة على الفرض ولو في غير هذا الزمان فلا بدّ من التأخير إلى زوال العذر .

   وأمّا الصورة الثّانية :  وهي صورة رجاء الارتفاع فلا يمكن التمسّك فيها بالعمومات الدالّة على أن ربّ الماء وربّ الصعيد واحد وغيره من أدلّة البدليّة (1) وذلك لأنّ المقام شبهة مصداقية له ، لاحتمال ارتفاع العذر وتمكّنه واقعاً من الإتيان بالقضاء مع الطّهارة المائيّة وإن كان لا يعلم به .

   نعم لا مانع من استصحاب بقاء العذر وعدم ارتفاعه إلى آخر زمان يتمكّن فيه من القضاء ، وبه يدخل في موضوع فاقد الماء بالنسبة إلى الطبيعي المأمور به ، إلاّ أ نّه حكم ظاهري ، فلو تمكّن من الماء بعد ذلك وجب عليه الوضوء أو الاغتسال والقضاء ولا يكون ما أتى به مجزئاً في حقّه ، فلا يفيد الاستصحاب إلاّ بالنسبة إلى الحكم التكليفي وهو جواز الإتيان بالقضاء مع التيمّم وحسب .

   وأمّا الصورة الثّالثة :  فلا شبهة فيها في جواز الإتيان بالقضاء مع التيمّم ، لأنّ المفروض اطمئنانه بعدم ارتفاع عذره إلى انقضاء الوقت .

    جواز التيمّم للنوافل الموقتة

   (1) ظهر الحال فيها ممّا ذكرناه في القضاء ، وتأتي فيها الصور الثلاثة المتقدِّمة فانّها مأمور بها وإن كان أمرها ندبيّاً .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 3 : 370 /  أبواب التيمم ب 14 ح 13 ، 15 ، 17 ، 385 / ب 23 .

 
 




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net