وجدان الماء أثناء الصلاة على الميت الميمَّم - زوال عذر المتيمم الواجد للماء أثناء الصلاة 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء العاشر:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3950


   [ 1154 ] مسألة 16 : إذا كان واجداً للماء وتيمّم لعذر آخر من استعماله فزال عذره في أثناء الصلاة هل يلحق بوجدان الماء في التفصيل المذكور ؟ إشكال((1)) فلا يترك الاحتياط بالإتمام والإعادة إذا كان بعد الركوع من الركعة الاُولى(2) .

 ــــــــــــــــــــــــــــ
    زوال العذر غير الفقدان في أثناء الصلاة

   (2) إذا زال العذر ـ غير فقدان الماء ـ قبل الركوع فلا إشكال في وجوب الإعادة من الابتداء وهو ظاهر .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الظاهر عدم الإلحاق بوجدان الماء .

ــ[385]ــ

   نعم لو كان زوال العذر في أثناء الصلاة في ضيق الوقت أتمها(1)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وأمّا إذا كان بعد الركوع فقد استشكل (قدس سره) في إلحاق ارتفاع بقيّة الأعذار المسوغة للتيمم بوجدان الماء ، ولعله من جهة أنّ الحكم بعدم البطلان إذا وجد الماء بعد الركوع حكم على خلاف القاعدة ، فانّها تقتضي البطلان مطلقاً ، وإنّما خرجنا عنها في خصوص وجدان الماء بعد الركوع بالنصوص ويبقى ارتفاع بقية الأعذار مشمولاً للقاعدة .

   ولكن الصحيح هو الإلحاق وذلك :

   أمّا أوّلاً :  لما قدّمناه من أنّ المراد من وجدان الماء وفقدانه هو التمكّن من استعماله الأعم من التمكّن العقلي والشرعي وعدمه . ومن هنا قلنا إنّ المراد باصابة الماء في الأخبار هو التمكّن من استعماله في مقابل عدم الوجدان في الآية المباركة الّذي هو بمعنى عدم التمكّن من استعمال الماء .

   وأمّا ثانياً :  وهو العمدة ، فلأجل التعليل الوارد في الصحيحة المتقدمة لزرارة وهو قوله (عليه السلام) : «لمكان أ نّه دخلها وهو على طهر بتيمم»(1) .

   وقد قدمنا أ نّه حكم كبروي ، ومقتضى كليته أن كل من دخل في صلاته متطهراً بتيمم يمضي في صلاته ولا أثر لارتفاع العذر في أثنائها ، نعم خرجنا عن إطلاقه فيما إذا ارتفع العذر قبل الركوع بالأخبار المتقدمة ، وأمّا بعده فمقتضى التعليل عدم الفرق بين وجدان الماء وارتفاع غيره من الأعذار .

    زوال العذر في الأثناء في ضيق الوقت

   (1) إذ لا أثر لارتفاع العذر في وقت لا يسع الوضوء أو الاغتسال مع الصلاة، فانّه في الحقيقة معذور عن الطّهارة المائية ووظيفته التيمّم وهو متيمم على الفرض .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 3 : 382 /  أبواب التيمّم ب 21 ح 4 .  وقد تقدّمت في ص 378 .

ــ[386]ــ

وكذا لو لم يف زمان زوال العذر للوضوء بأن تجدد العذر بلا فصل فإنّ الظاهر عدم بطلانه(1) وإن كان الأحوط الإعادة .
ـــــــــــــــــــــ

   إذا لم يف زمان زوال العذر للوضوء

   (1) كما إذا ارتفع العذر دقيقة واحدة ثمّ عاد ، وذلك لعين ما استدللنا به في سابقه فانّه غير متمكّن من الطّهارة المائية على الفرض ووظيفته التيمّم وهو متيمم على الفرض.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net