ــ[390]ــ
[ 1158 ] مسألة 20 : الحكم بالصحّة في صورة الوجدان بعد الركوع ليس منوطاً بحرمة قطع الصلاة فمع جواز القطع أيضاً كذلك ما لم يقطع (1) ، بل يمكن أن يقال في صورة وجوب القطع أيضاً إذا عصى ولم يقطع الصحّة باقية ((1)) بناءً على الأقوى من عدم بطلان الصلاة مع وجوب القطع إذا تركه وأتمّ الصلاة (2) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تحكي عن الواقع . وهل الأمر كذلك فيما لو أثبتناه بقاعدة التجاوز أم لا ؟
الصحيح أنّ الأمر كذلك ، لما بيّناه في محلِّه(2) من أنّ القاعدة ناظرة إلى الواقع في ظرف الشك ، لقوله (عليه السلام) : «بلى قد ركع»(3) وليس البناء على تحقق الركوع مجرّد وظيفة فعلية .
وجه الحكم بالصحّة عند الوجدان
(1) لما مرّ من أ نّه مستند إلى النص ، ومن هنا قلنا بجريانه في النوافل مع جواز قطعها . فحرمة القطع وعدمها أجنبيان عمّا نحن بصدده .
(2) ما أفاده (قدس سره) في غاية الإشكال ، لأ نّا وإن كنّا نلتزم بالترتب وأ نّه إذا أمر المولى بالأهم وعصاه المكلّف وكان للمهم إطلاق وجب عليه المهم ولا وجه لسقوطه بالمرّةوإنّما يسقط إطلاقه وحسب ، والأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضدّه . إلاّ أن ذلك فيما إذا كان للمهم إطلاق يشمل صورة عصيان الأمر بالأهم ، وليس الأمر كذلك في المقام ، لأنّ الأمر بالمضي فيما بيده من الصلاة وإن لم يكن أمراً وجوبياً إلاّ أ نّه ظاهر فيما إذا كانت وظيفته الفعلية هي المضي وكان أمراً جائزاً .
وأين هذا ممّا إذا كان القطع واجباً عليه كما هو المفروض ، فان وظيفته الفعلية حينئذ هي القطع لا المضي ، وبهذا تكون الحسنة منصرفة عمّا إذا وجب القطع على
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الظاهر أ نّها لا تبقى ومنشؤه انصراف النص .
(2) مصباح الاُصول 3 : 263 ـ 267 .
(3) الوسائل 6 : 317 / أبواب الركوع ب 13 ح 3 . وفيه : بلى قد ركعت ...
|