نوافل يوم الجمعة - الكلام في سقوط نوافل الظهرين في السفر 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الاول : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6266


ــ[47]ــ

وأما يوم الجمعة فيزاد على الست عشرة أربع ركعات ، فعدد الفرائض سبع عشرة ركعة ، وعدد النوافل ضعفها بعد عدّ الوتيرة ركعة ، وعدد مجموع الفرائض والنوافل إحدى وخمسون ، هذا(1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقراءة مائة آية ، فلا ربط لهما بما نحن بصدده من صلاة الوتيرة المعدودة من النوافل المرتبة ، هذا .

   وأن صحيحة الحجّال صريحة فيما ذكرناه قال : «كان أبوعبدالله (عليه السلام) يصلي ركعتين بعد العشاء يقرأ فيهما بمائة آية ولا يحتسب بهما ، وركعتين وهو جالس يقرأ فيهما بقل هو الله أحد ، وقل يا أيها الكافرون . .»الخ(1) .

   ونحوها صحيحة عبدالله بن سنان قال : «سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : لا تصل أقل من أربع وأربعين ركعة ، قال : ورأيته يصلي بعد العتمة أربع ركعات»(2) .

   فما عن المحقق الهمداني عند تعرضه لهذه الصحيحة من أنه لم يعرف وجه هذه الأربع ركعات ولعلها صلاة جعفر (عليه السلام)(3) في غير محله ، لما عرفت من دلالة الصحيحة المتقدمة على استحباب ركعتين اُخريين بعد العشاء غير الوتيرة يكون المجموع أربع ركعات ، وهما اللتان يكون القيام فيهما أفضل دون الوتيرة .

   وظنّي أن من أفتى بأفضلية القيام فيها لم يعثر على هذه الصحيحة التي هي كالصريحة في أن مورد الأفضلية صلاة اُخرى غير الوتيرة فلاحظ .

   (1) لا ريب في اختلاف نوافل يوم الجمعة عن غيرها عدداً وترتيباً كما تصمنه غير واحد من الأخبار ، بيد أنها مختلفة المفاد ، ففي بعضها أن الزائد أربع

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 4 : 253 / ابواب المواقيت ب 44 ح 15 .

(2) الوسائل 4 : 60 / أبواب اعداد الفرائض ب 14 ح 4 .

(3) مصباح الفقيه (الصلاة) : 5 السطر 7 .

ــ[48]ــ

   ويسقط في السفر نوافل الظهرين (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ركعات ـ كما في المتن ـ فيكون المجموع عشرين ركعة كما في صحيحة البزنطي قال : «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن التطوع يوم الجمعة ، قال : ست ركعات في صدر النهار ، وست ركعات قبل الزوال، وركعتان إذا زالت ، وست ركعات بعد الجمعة، فذلك عشرون ركعة سوى الفريضة»(1).

   وفي بعضها الآخر أنه ست ركعات فيكون المجموع اثنتين وعشرين ركعة كما في صحيحة سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال : «سألته عن الصلاة يوم الجمعة كم ركعة هي قبل الزوال ؟ قال : ست ركعات بكرة وست بعد ذلك ، اثنتا عشرة ركعة ، وست ركعات بعد ذلك ، ثماني عشرة ركعة ، وركعتان بعد الزوال ، فهذه عشرون ركعة ، وركعتان بعد العصر فهذه ثنتان وعشرون ركعة»(2) .

   وفي بعضها أنها كسائر الأيام عدداً ، وإن زاد فهو خير ، وإن اختلف معها في الترتيب كما في صحيحة سعيد الأعرج(3) وحيث إن الاختلاف في هذه الأخبار محمول على اختلاف مراتب الفضل فلا مانع من العمل بكل منها ، والغرض منها إنما هو الايعاز إلى ما لهذا اليوم من الفضيلة واهتماماً بشأن هذه الفريضة وما تستحقه من التجليل والتعظيم من غير إلزام في البين ، ومن ثم ساغ الاقتصار على عدد سائر الأيام كما سمعته من النص .

   فما عن الصدوقين من أن يوم الجمعة كسائر الأيام من غير فارق(4) إن أرادا به نفي الالزام فنعم الوفاق وإلا فالفارق النص الذي لا سبيل للاجتهاد في مقابلته .

   (1) بلا خلاف ولا إشكال ، بل إجماعاً كما ادعاه غير واحد ، بل عن المدارك

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ، (2) ، (3) الوسائل 7 : 323 / أبواب صلاة الجمعة ب 11 ح 6 ، 5 ، 7 .

(4) لاحظ الفقيه 1 : 267 ، المقنع : 146 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net