وقت نافلة ا لظهرين - تقديم نافلة الظهرين على الزوال 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الاول : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 8092


ــ[238]ــ

 فصل

في أوقات الرواتب

   [1191] مسألة 3  : وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع ، والعصر إلى

الذراعين (1) أي سُبعي الشاخص وأربعة أسباعه ، بل إلى آخر وقت إجزاء الفريضتين على الأقوى ، وإن كان الأولى بعد الذراع تقديم الظهر ، وبعد الذراعين تقديم العصر والاتيان بالنافلتين بعد الفريضتين ، فالحدّان الأوّلان للأفضلية ، ومع ذلك الأحوط بعد الذراع والذراعين عدم التعرض لنيّة الأداء والقضاء في النافلتين (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) الأقوال في المسألة ثلاثة :

   أحدها : ما نسب إلى المشهور تارة وإلى الأشهر اُخرى من أن وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع ، ونافلة العصر إلى الذراعين ، فبعدهما يترك النافلة ويبدأ بالفريضة .

   ثانيها : امتداد الوقتين إلى المثل والمثلين ، ذهب إليه الشيخ في الخلاف(1) ، والمحقق في المعتبر(2) ، والعلامة في بعض كتبه(3) ، والشهيد(4) وغيرهم .

   ثالثها : امتداد وقت النافلتين بامتداد وقت الإجزاء للفريضتين ، أعني إلى

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) حكاه عنه في المدارك 3 : 68 .

(2) المعتبر 2 : 48 .

(3) التذكرة 2 : 316 مسألة 37 .

(4) البيان : 109 ، الدروس 1 : 140 .

ــ[239]ــ

الغروب مع مراعاة الترتيب ، ذهب إليه صاحب المستند بعد نسبته إلى جماعة واستظهاره من آخرين(1) ، واختاره السيد في المتن .

   والأقوى ما عليه المشهور ، وتدل عليه جملة من الروايات المعتبرة ، بل البالغة حدّ الاستفاضة .

   منها : صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : «سألته عن وقت الظهر ـ إلى أن قال ـ ثم قال : أتدري لِمَ جعل الذراع والذراعان ؟ قلت : لِمَ جعل ذلك ؟ فقال : لمكان النافلة ، لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع ، فاذا بلغ فيؤك ذراعاً من الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة ، وإذا بلغ فيؤك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة»(2) .

   ومنها : موثقة عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث « . . . فان مضى قدمان قبل أن يصلي ركعة بدأ بالاُولى ولم يصل الزوال إلا بعد ذلك ، وللرجل أن يصلي من نوافل الاُولى (العصر) ما بين الاُولى إلى أن تمضي أربعة أقدام ، فان مضت الأربعة أقدام ولم يصل من النوافل شيئاً فلا يصلي النوافل»(3) .

   ومنها : موثقة زرارة ـ بالحسن بن محمد بن سماعة ـ عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : «أتدري لِمَ جعل الذراع والذراعان ؟ قلت : لِمَ ؟ قال : لمكان الفريضة ، لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أن تبلغ ذراعاً ، فاذا بلغت ذراعاً بدأت بالفريضة وتركت النافلة»(4) ونحوها غيرها ممن وقع الرجل في سندها وغير ذلك ممّا هو صريح في هذا القول .

   ويستدل للقول الثاني باُمور :

   أحدها : أن المراد بالذراع والذراعين في النصوص المتقدمة هو المثل

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مستند الشيعة 4 : 55 .

(2) الوسائل 4 : 141 / أبواب المواقيت ب 8 ح 3 .

(3) الوسائل 4 : 245 / أبواب المواقيت ب 40 ح 1 .

(4) الوسائل 4 : 146 / أبواب المواقيت ب 8 ح 20 .

ــ[240]ــ

والمثلان ، لما ورد في صدر صحيحة زرارة المتقدمة من أن حائط مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان قامة ، وكان إذا مضى منه ذراع صلى الظهر ، وإذا مضى منه ذراعان صلى العصر . . .الخ فان المراد من القامة هو الذراع كما فسرت به في جملة من الروايات ذكرها صاحب الوسائل في الباب الثامن من أبواب المواقيت .

   وقد تضمنت الصحيحة أنه (عليه السلام) كان يصلي الظهر بعد مضي الذراع ، وهو كما ترى مساوق لمعنى المثل ، ضرورة أنّ الحائط إذا كان ارتفاعه ذراعاً فعند بلوغ الفيء ذراعاً يبلغ حينئذ فيء كل شيء مثله ، فلا جرم كانت العبرة في وقت النافلة بالمثل والمثلين ، هكذا ذكره المحقق في المعتبر(1) .

   وفيه أولاً : أن حمل الذراع على المثل كحمل القامة على الذراع كل ذلك خلاف الظاهر جداً لا يصار إليه ما لم يقم شاهد عليه ، وقد تقدم سابقاً أن النصوص المفسرة للقامة بالذراع ضعيفة السند(2) وما تم سنده قاصرة الدلالة فلا تصلح للاستشهاد .

   وثانياً : أن حمل القامة في الصحيحة على الذراع لعله مقطوع العدم ، وذلك لأجل كلمة من التبعيضية في قوله : «وكان إذا مضى منه ذراع  . .» الخ فانه كالصريح في أنّ الذراع بعض الحائط لا نفسه ، وأنه مقابل له وجزء من القامة لا جميعه ، وهذا واضح .

   وثالثاً : أن المذكور في ذيل الصحيحة هكذا : «فاذا بلغ فيؤك ذراعاً . . .» الخ وهو كما ترى صريح في أن المراد من القامة هو قامة الانسان ، وقد لوحظ الذراع بالنسبة الى هذا المقدار وقوبل به ، ومعه كيف يمكن حمله على المثل .

 ثانيها : ما عن الشهيد الثاني في روض الجنان(3) من أن المحكي عن فعل

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المعتبر 2 : 48 .

(2) تقدم [في ص 152] أن فيها ما هو تام السند والدلالة .

(3) [لم نعثر عليه والظاهر أنه خطأ ، والصحيح الروضة كما في الجواهر في بحث نافلة    الظهرين، راجع الروضة البهية 1: 181].

 
 

ــ[241]ــ

النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) أنهم كانوا يصلّون الظهرين عند المثل والمثلين ، وبعد ضم ذلك إلى ما هو المحكي عنهم (عيهم السلام) أيضاً من أنهم كانوا يوصلون النافلة بالفريضة ينتج اتساع الوقت وامتداده إلى المثل والمثلين تحفظاً على ما بينهما من التواصل .

   وفيه أوّلاً : أن المواصلة المدعاة غير ثابتة ، ومن الجائز أنه (صلى الله عليه وآله) كان يصلي النافلة في داره عند الذراع أو الذراعين ثم يخرج إلى الفريضة عند المثل أو المثلين ، فالدعوى المزبورة غير بينة ولا مبينة .

   وثانياً : أن المستفاد من جملة من الروايات التي منها نفس الصحيحة المتقدمة أنه (صلى الله عليه وآله) كان يصلي عند الذراع والذراعين بدلاً عن المثل والمثلين . إذن فلم يثبت شيء من الدعويين المبني عليهما الاستدلال .

   ثالثها : الاطلاقات المتضمنة للأمر بالنافلة من غير تقييد بالذراع أو الذراعين وهي على طائفتين .

   إحداهما : ما تضمن تعدادها وأنها ثمان ركعات للظهر ، وثمان للعصر ، أو أنها أربع ركعات بعد الظهر ، وأربع قبل العصر حسب اختلاف ألسنتها .

   ثانيتهما : النصوص المتضمنة أنه لا حدّ للنافلة إن شاء طوّل وإن شاء قصّر كصحيحة منصور وغيره «إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر إلا أن بين يديها سبحة وذلك إليك إن شئت طوّلت وإن شئت قصّرت»(1) ونحوها غيرها مما عقد لها في الوسائل باباً . فان مقتضى إطلاق الطائفتين امتداد الوقتين إلى المثل والمثلين .

   وفيه أوّلاً : أنّ النصوص المزبورة بطائفتيها لم تكن بصدد البيان من ناحية الوقت بوجه لينعقد لها الاطلاق ، بل هي إما وردت لبيان تعداد النوافل أو لبيان وقت الفرائض ، وأنه بمجرد الزوال يدخل وقت الظهرين وأنه لا مانع من

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 4 : 131 / أبواب المواقيت ب 5 ح 1 .

ــ[242]ــ

الشروع في الثانية إلا السبحة طالت أم قصرت ، وأما أنّ هذه السبحة متى ينتهي وقتها وأنه هل هو الذراع أو المثل أو غيرهما فلا نظر فيها إليه بوجه . ومعه كيف يمكن التمسك بالاطلاق في الجهة التي لم تكن الروايات بصدد البيان من تلك الجهة .

   وثانياً : لو سلّم انعقاد الاطلاق كان مقتضاه اختيار القول الأخير ، أعني الامتداد إلى الغروب ، إذ هي كما لم تقيد بالذراع لم تقيد بالمثل أيضاً ، فما هو وجه التخصيص بالثاني لتكون دليلاً على القول الثاني .

   وثالثاً : مع الغض عن كل ذلك فاللازم تقييد المطلقات بما ورد في جملة من الروايات من تحديد وقت النافلة بالذراع والذراعين كما في صحيحة زرارة المتقدمة حيث ورد فيها « . . . فإذا بلغ فيؤك ذراعاً من الزوال ، بدأت بالفريضة وتركت النافلة ، وإذا بلغ فيؤك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة»(1) عملاً بصناعة الاطلاق والتقييد ، فإن هذا القانون وإن لم يكن مطرداً في باب المستحبات ، بل يحمل القيد على أفضل الأفراد ، إلا أنا ذكرنا في محله أنه يستثنى من ذلك مورد واحد ، وهو ما إذا كانا متخالفين من حيث النفي والاثبات كما في المقام ، حيث ورد الأمر بالنافلة وورد النهي عنها بعد الذراع والذراعين لقوله : «وتركت النافلة . .» الخ ، فان اللازم حينئذ حمل المطلق على المقيد كما بيناه في محله في الاُصول ، هذا .

   ومما ذكرناه يظهر لك بطلان القول الثالث الذي هو خيرة المتن من امتداد الوقت الى الغروب ، حيث إنّ مستنده إما إطلاق النصوص على حذو ما تقدم في القول الثاني ، وقد عرفت ما فيه من عدم كونها بصدد البيان من هذه الجهة فلم ينعقد لها الاطلاق ، وعلى تقديره فهو مقيد بنصوص الذراع والذراعين .

   وإما الروايات الناطقة بأن النافلة بمنزلة الهدية متى ما اُتي بها قبلت سواء قدّمتها أم أخّرتها ، التي منها ما رواه الكليني باسناده عن عمر بن يزيد عن

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تقدم المصدر في ص 239 .

ــ[243]ــ

   [1192] مسألة 2  : المشهور عدم جواز تقديم نافلتي الظهر والعصر في غير يوم الجمعة على الزوال وإن علم بعدم التمكن من إتيانهما بعده ، لكن الأقوى جوازه فيهما خصوصاً في الصورة المذكورة((1))(1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أبي عبدالله (عليه السلام) قال «قال  : اعلم أن النافلة بمنزلة الهدية متى ما اُتي بها قبلت»(2) .

   وفيه : مضافاً إلى ضعف سند جملة منها كدلالة بعض ما صح سنده كما سيأتي في المسألة الآتية ، أن مقتضاها الالتزام بعدم التوقيت في النوافل وأنها موسعة ليس لها وقت مقرر في الشريعة المقدسة ، فيجوز الاتيان بها قبل الزوال مثلاً حتى اختياراً ، وهذا شيء لا يمكن الالتزام به إلا أن يراد بذلك جواز الاتيان بها قبل الوقت المقرر وبعده لأنها هدية ، وهذا أمر آخر غير التوسعة في الوقت كما لا يخفى . فهذا القول يتلو سابقه في الضعف .

   إذن فما هو الأشهر أو المشهور من التحديد بالذراع أو الذراعين هو الصحيح الحقيق بالقبول(3) .

   ويؤيده وضوحاً بل يدل عليه صريحاً : موثقة إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال : أتدري لِمَ جعل الذراع والذراعان ؟ قال : قلت : لِمَ ؟ قال لمكان الفريضة لئلا يؤخذ من وقت هذه ويدخل في وقت هذه»(4) حيث دلت بوضوح على عدم امتداد وقت النافلتين إلى ما بعد الذراع والذراعين ـ فضلاً عن المثل والمثلين ـ وأنّ ما بعدهما مختص بالفريضة ، فجعل التحديد المزبور كي لا يؤخذ من وقت هذه ويدخل في تلك ، وهو كما ترى صريح في المطلوب .

   (1) لا ينبغي التأمل في جواز تأخير نوافل الظهرين عن أوقاتها المعينة ،

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الأقوى اختصاص الجواز بهذه الصورة .

(2) الوسائل 4 : 232 / أبواب المواقيت ب 37 ح 3  ، الكافي 3 : 454 / 14 .

(3) ولكنه (قدس سره) في تعليقته الشريفة وافق الماتن وكذا في المنهاج .

(4) الوسائل 4 : 146 / أبواب المواقيت ب 8 ح 21 .

ــ[244]ــ

للنصوص الخاصة الناطقة بجواز قضاء النوافل كالفرائض ، غايته أنه في الثانية واجب وفي الاُولى مندوب كنفس الأداء ، بل قد فسّرت الآية الشريفة بذلك في موثقة عنبسة العابد ، قال : «سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن قول الله عزوجل : (وَهُوَ الَّذِى جَعَلَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُوراً) قال : قضاء صلاة الليل بالنهار وصلاة النهار بالليل»(1) ولا شبهة في اتصافها بالقضاء بعد الغروب ، والظاهر أنها كذلك بعد الذراع والذراعين أيضاً .

   وعلى أيّ حال فلا ينبغي الاشكال في المشروعية ولو في الجملة مع الغض عن إمكان انطباق عنوان آخر كالتطوع في وقت الفريضة فيما لو اُتي بها بعد الذراعين قبل صلاة العصر بناءً على عدم جوازه في الصلاة ، كما لا يجوز في الصيام بلا كلام ، فان ذلك بحث آخر سوف يأتي في محله إن شاء الله تعالى .

   وأما تقديمها على أوقاتهاـ في غير يوم الجمعة ـ فالمشهور كما في المتن عدم الجواز ، وذهب الشيخ إلى الجواز فيما لو علم من حاله بانشغاله بما يمنعه عن الاتيان بها في أوقاتها ، ومال جمع من متأخري المتأخرين إلى الجواز مطلقاً ، وإن كان التأخير أفضل ، ومنشأ الخلاف اختلاف الأخبار الواردة في المقام .

   فقد دلت جملة منها ـ وبعضها صحاح وإن كان أكثرها ضعيف السند ـ على جواز التقديم على سبيل الاطلاق ، كصحيحة محمد بن عذافر قال : «قال أبو عبدالله (عليه السلام) : صلاة التطوع بمنزلة الهدية متى ما اُتي بها قبلت ، فقدّم منها ما شئت وأخّر منها ما شئت»(2) المؤيدة برواية القاسم بن الوليد الغساني ، ومرسلة علي بن الحكم ، ورواية عبدالأعلى وغيرها(3) .

   ولكن الاطلاق في هذه الأخبار مقيد بصورة الاشتغال المانع عن الامتثال لدى الزوال بمقتضى صحيحة إسماعيل بن جابر قال : «قلت لأبي عبدالله (عليه

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 4 : 275 / أبواب المواقيت ب 57 ح 2 .

(2) الوسائل 4 : 233 / أبواب المواقيت ب 37 ح 8 .

(3) الوسائل 4 : 233 / أبواب المواقيت ب 37 ح 5 ، 6 ، 7 .

ــ[245]ــ

السلام) : إني أشتغل ، قال : فاصنع كما تصنع ، صلّ ست ركعات إذا كانت الشمس في مثل موضعها من صلاة العصر ، يعني ارتفاع الضحى الأكبر ، واعتدّ بها من الزوال»(1) .

   حيث إن الظاهر أنّ قوله «فاصنع . . .» الخ بقرينة التصدير بالفاء جزاء لجملة شرطية مطوية في الكلام تقديرها : إنك إذا كنت كما وصفت من الاشتغال فاصنع . . . الخ فتدل طبعاً بمقتضى المفهوم على عدم جواز التقديم في فرض عدم الاشتغال بما يمنعه عن الاتيان بالنافلة في وقتها .

   وتؤيد الصحيحة رواية ابن ضمرة الليثي عن محمد بن مسلم قال : «سألت أباجعفر (عليه السلام) عن الرجل يشتغل عن الزوال أيعجّل من أول النهار ؟ قال : نعم إذا علم أنه يشتغل فيعجلها في صدر النهار كلّها»(2) فانها صريحة في المطلوب ، غير أنّ جهالة الراوي تمنع عن الاستدلال بها .

   ويؤكدها ما هو المعلوم المبيّن من أن المعصومين (عليهم السلام) لم يكونوا يصلّون شيئاً من النوافل قبل الزوال ، فلو كان سائغاً لصدر منهم ولو مرّة واحدة . وهذا مضافاً إلى معلوميته في نفسه تدل عليه بعض الأخبار أيضاً :

   منها : صحيحة عمر بن اُذينة عن عدة أنهم سمعوا أباجعفر (عليه السلام) «يقول : كان أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يصلي من النهار شيئاً حتى تزول الشمس ولا من الليل بعد ما يصلي العشاء الآخرة حتى ينتصف الليل»(3) .

   ولا يخفى أنّ ظاهر عبارة الوسائل أنّ هذه الرواية مروية عن محمد بن يحيى لرجوع الضمير في قوله : «وعنه . . .» الخ إليه ، وليس كذلك بل يرجع إلى علي ابن إبراهيم المذكور قبل ذلك ، وفي عبارته تقديم وتأخير جزماً قد صدر سهواً

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 4 : 232 / أبواب المواقيت ب 37 ح 4 .

(2) الوسائل 4 : 231 / أبواب المواقيت ب 37 ح 1 .

(3) الوسائل 4 : 230 / أبواب المواقيت ب 36 ح 5 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net