اعتباره في النافلة حضراً حالتي الركوب والمشي 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الثاني : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4277


   المسألة الثالثة والرابعة : في التنفّل في الحضر راكباً أو ماشياً . والمشهور هو سقوط الاستقبال حينئذ ، خلافاً للمحكي عن ابن ابي عقيل فذهب إلى اعتباره في الحضر مطلقاً ، أي في حالتي السير وعدمه(5) وتبعه جماعة .

   والأقوى ما عليه المشهور لجملة من النصوص :

   منها : صحيحة حماد بن عثمان عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) : «في الرجل يصلّي النافلة وهو على دابته في الأمصار ، فقال : لا بأس»(6) فانّ الظاهر منها أنّ النظر في السؤال إنّما هو من حيث الاستقبال لا أصل الصلاة على الدابة ، فكأنّه سأل عن أنّ الصلاة على الدابة إلى غير القبلة التي هي مشروعة في السفر هل هي كذلك في المصر والحضر فأجاب (عليه السلام) باشتراكهما في الحكم ، سيما بعد ملاحظة تعذر الاستقبال في الحضر حال السير غالباً ، لاشتمال البلد على الازقّة والطرق الضيقة فتنحرف الدابة عن القبلة لا محالة .

   ومنها : صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج : «أنه سأل أباعبدالله (عليه السلام)

ـــــــــــــ
(5) حكاه عنه في المختلف 2 : 90 .

(6) الوسائل 4 : 330 / أبواب القبلة ب 15 ح 10 .

ــ[28]ــ

عن الرجل يصلي النوافل في الأمصار وهو على دابته حيث ما توجهت به ، قال : لا بأس»(1) .

   وصحيحته الاُخرى عن أبي الحسن (عليه السلام) قال : «سألته عن صلاة النافلة في الحضر على ظهر الدابة إذا خرجت قريباً من أبيات الكوفة أو كنت مستعجلاً بالكوفة ، فقال : إن كنت مستعجلاً لا تقدر على النزول وتخوفت فوت ذلك إن تركته وأنت راكب فنعم ، وإلا فانّ صلاتك على الأرض أحب إليّ»(2) . وهي كسابقتها صريحة في الجواز ، وإن دلت الأخيرة على أنّ النزول أفضل ، هذا .

   مضافاً إلى الإطلاق في جملة من الأخبار ـ التي تقدمت في المسألة الاُولى(3) من حيث السفر والحضر ، فان الركوب على الدابة أو البعير في الحضر لمكان المرض أو الوجاهة أو جهات اُخر أمر شائع متعارف فيشمله الإطلاق ، وإن كان ذلك في السفر أكثر ، هذا كلّه في التنفّل راكباً حال الحضر .

   وأمّا ماشياً فلم يرد فيه نص في الحضر بالخصوص ، لكن يكفي فيه الإطلاق في صحيح يعقوب بن شعيب ، الوارد في من يصلّي على الراحلة ، قال «قلت : يصلّي وهو يمشي ؟ قال : نعم ، يومئ إيماءً وليجعل السجود أخفض من الركوع»(4) فانه يشمل حالتي السفر والحضر كما لا يخفى .

   وبالجملة : فبمقتضى هذه النصوص يحكم بثبوت الحكم في السفر والحضر مع الركوب والمشي .

   فما عن ابن أبي عقيل من اعتبار الاستقبال حال الحضر مطلقاً لا نعرف له وجهاً عدا التقييد بالسفر في بعض النصوص المتقدمة ، وما ورد في عدة من الروايات الواردة في تفسير قوله تعالى : (فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ) من أنّها

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 4 : 328 / أبواب القبلة ب 15 ح 1 .

(2) الوسائل 4 : 331 / أبواب القبلة ب 15 ح 12 .

(3) في ص 23 .

(4) الوسائل 4 : 335 / أبواب القبلة ب 16 ح 4 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net