الإخلال بالاستقبال إلى ما بين اليمين واليسار لنسيان او خطأ في الاجتهاد 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الثاني : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4376


   وأما فرض الخطأ في الاعتقاد أو الاجتهاد فلا ينبغي الإشكال في الحكم بالصحة إذا كان الانحراف ما بين اليمين واليسار ، للمعتبرتين المتقدمتين ، أعني صحيحة معاوية وموثقة الحسين بن علوان ، بل هذا هو المتيقن ـ عندنا ـ من الحكم المزبور ، وإن كان فيه خلاف كما ستعرف .

   ويلحق به فرض ضيق الوقت لاندراجه تحت إطلاق المعتبرتين ، إذ غاية ما يستفاد منهما اعتبار أن يكون الدخول في صلاة مشروعة صحيحة ، الصادق على الفرض .

   ودعوى أنّ هذا الفرض وإن كان مشمولاً لإطلاق الصحيحة لكن الموثقة غير شاملة له ، لاختصاصها بمن صلى على غير القبلة وهو يرى أنّه على القبلة ، ومن الواضح أنّ من يصلي إلى جانب عند ضيق الوقت عن التحري لا يرى أنّه على القبلة ، غايته أنّه يأتي بوظيفته الفعلية من دون أن يعتقد الاستقبال فالموثقة لمكان الاشتمال على هذا القيد الدالّ بمفهومه على البطلان مطلقاً لو لم ير أنّه على القبلة يختص موردها بفرض الخطأ في الاعتقاد أو الاجتهاد ، بل مقتضى صناعة الإطلاق والتقييد حمل الصحيحة على الموثقة وتقييد إطلاقها بمفهوم الموثقة المقتضي للبطلان في فاقد القيد كما عرفت ، جمعاً بينهما ، فلا يصح التمسك بها أيضاً بعد الحمل المزبور .

   مدفوعة بأنّ المفهوم المدّعى في الموثق إن اُريد به مفهوم الشرط ففيه : أنّ القيد المزبور لم يؤخذ شرطاً في ترتب الحكم ، بل اُخذ قيداً في الموضوع ، وإنّما الشرط كون الانحراف ما بين المشرق والمغرب ، فمفهوم الجملة الشرطية حينئذ أنّ من صلى على غير القبلة وهو يرى أنّه على القبلة تجب عليه الإعادة إذا لم يكن الانحراف ما بين الشرق والغرب ، لا أنّه تجب الإعادة إذا لم يكن يرى أنه على القبلة ، لعدم ترتب الجزاء على هذا القيد كما هو واضح .

   وإن اُريد به مفهوم الوصف فهو وجيه لو قلنا بثبوت المفهوم للوصف ، لكنّه

ــ[42]ــ

خلاف التحقيق ، وغاية ما التزمنا به ـ في الاُصول(1) ـ دلالة القيد على عدم كون الطبيعة المهملة أينما سرت موضوعاً للحكم ، وهو كذلك في المقام ، فانّ العالم العامد ، وكذا الجاهل بالحكم ـ كما عرفت ـ غير مشمول لهذا الحكم . وأمّا الدلالة على انتفاء الحكم عن الفاقد للقيد كي يدلّ على المفهوم الاصطلاحي كما في الجملة الشرطية فكلاّ ، فلا منافاة بينه وبين ما دلّ ولو باطلاقه ـ كصحيحة معاوية بن عمار ـ على ثبوت الحكم في فاقد القيد حتى يجمع بينهما بحمل المطلق على المقيد ، ولعلّ التقييد في المقيد جار مجرى الغالب ، إذ الغالب في من يدخل في الصلاة أنّه يرى نفسه على القبلة كما لا يخفى .

   وكيف كان ، فلا قصور في شمول المعتبرتين للمقام ، أعني فرض ضيق الوقت ، هذا .

   مع أنّ البحث عن دخول الفرض في المعتبرتين قليل الجدوى ، فانّ هذا الفرض في الحقيقة خارج عن محل الكلام ـ أعني وجوب الإعادة في الوقت وعدمه ـ إذ المفروض ضيق الوقت عن رعاية الاستقبال بحيث لم يتمكّن من الإعادة لو انكشف الخلاف ، وإلا لم يكن من الضيق ، فلا بدّ في مثله أن يكون الانكشاف خارج الوقت ، فالبحث لو كان إنّما هو في وجوب القضاء وعدمه دون الإعادة . وستعرف إن شاء الله تعالى(2) أنّ مقتضى الأدلّة عدم وجوب القضاء حينئذ . فلا موضوع لهذا البحث في المقام .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) محاضرات في اُصول الفقه 5 : 133 .

(2) في ص 55 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net