وجوب ستر المرأة بدنها عن غير المحارم 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الثاني : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5194


ــ[62]ــ

فصل

في الستر والساتر

   اعلم أن الستر قسمان : ستر يلزم في نفسه ، وستر مخصوص بحالة الصلاة .

   فالأوّل : يجب ستر العورتين (1) ـ القبل والدبر ـ على كلّ مكلّف من الرجل والمرأة عن كلّ أحد من ذكر أو انثى ولو كان مماثلاً ، محرماً أو غير محرم ويحرم على كلّ منهما أيضاً النظر إلى عورة الآخر، ولا يستثنى من الحكمين إلا الزوج والزوجة، والسيد والأمة إذا لم تكن مزوجة ولا
محلّلة((1))، بل يجب الستر عن الطفل المميز خصوصاً المراهق ، كما أنّه يحرم النظر إلى عورة الطفل المراهق ، بل الأحوط ترك النظر إلى عورة المميّز ، ويجب ستر المرأة تمام بدنها عمن عدا الزوج والمحارم (2) إلا الوجه والكفين مع عدم التلذذ والريبة ، وأمّا معهما فيجب الستر ويحرم النظر حتى بالنسبة إلى المحارم وبالنسبة إلى الوجه والكفين .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) تقدّم الكلام حول وجوب ستر العورتين على كل مكلف من كلّ ناظر وكذا حرمة النظر إليهما في أحكام الخلوة فلاحظ(2) .

   (2) ينبغي التكلّم في جهات :

   الاُولى : لا إشكال في وجوب ستر المرأة تمام بدنها ـ مع قطع النظر عن الوجه والكفين ـ عمن عدا الزوج والمحارم إجماعاً ، بل وضرورة . ويدلّ عليه من الكتاب قوله تعالى : (وَلْيَضرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بل ولا ذات عدة .

(2) شرح العروة 4 : 316 فما بعد .

ــ[63]ــ

إِلاّ لِبُعولَتِهنَّ . . .)(1) ، وقوله تعالى : (والقَواعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاّتِي لا يَرْجُونَ(2) نِكاحاً فَلَيْسَ عَلَيهِنَّ جُناحٌ أنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِجات بِزِينَة)(3) .

   أمّا الاُولى فدلالتها ظاهرة ، وقد ورد في صحيح الفضيل تفسيرها بأنّ ما دون الخمار وما دون السوار من الزينة(4) ، وكذا الثانية ، فان نفي الجناح عن القواعد خاصة يقتضي ثبوته لغيرهن ، بل المراد بالثياب خصوص الخمار والجلباب كما ورد في تفسيرها في صحيح الحلبي وغيره(5) ، فلا يجوز وضع غيرهما للقواعد أيضاً .

   ومن السنّة جملة وافرة من النصوص الواردة في الموارد المتفرقة كما لا تخفى على المراجع ، التي منها صحيح البزنطي عن الرضا (عليه السلام) قال : «سألته عن الرجل يحلّ له أن ينظر إلى شعر اُخت امرأته ؟ فقال : لا ، إلا أن تكون من القواعد ، قلت له : اُخت امرأته والغريبة سواء ؟ قال : نعم . . .»الخ(6) .

   الجهة الثانية : يستثنى عمّن يجب تستر المرأة عنه الزوج والمحارم ، بلا خلاف ولا إشكال كما صرح به في الآية الاُولى . نعم ، لم يذكر في الآية الأعمام والأخوال والأصهار مع أنّهم من المحارم بلا إشكال . لكن يدلّ عليه مضافاً إلى السيرة القطعية أنّه يمكن استفادة حكم الأوّلين من نفس الآية المباركة لاستثناء ابني الأخ والاُخت فيها المقتضي لاستثناء العم والخال أيضاً ، لوحدة النسبة من الطرفين ، فانّ المرأة إذا لم يجب تستّرها عن ابن أخيها وابن اُختها

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) النور 24 : 31 .

(2) لعلّ التعبير بـ (لا يرجون) بدل لا يرغبن إشارة إلى أنّ القواعد لازلن راغبات في النكاح    ولا يكرهنه قط. نعم، ربما ييئسن من أن يرغب فيهن أحد، فهنّ لا يرجون النكاح حينئذ    لا أنّه لا يرغبن فيه.

(3) النور 24 : 60 .

(4) الوسائل 20 : 200 / أبواب مقدمات النكاح وآدابه ب 109 ح 1 .

(5) الوسائل 20 : 202 / أبواب مقدمات النكاح وآدابه ب 110 ح 2 وغيره .

(6) الوسائل 20 : 199 / أبواب مقدمات النكاح وآدابه ب 107 ح 1 .

ــ[64]ــ

وهي عمة له أو خالة لم يجب تستّرها عن عمها وخالها أيضاً ، لوحدة النسبة بعينها ، وإنّما التبدل في طرفيها فكأنّه استغني عن ذكر الأخيرين في الآية المباركة اعتماداً على الأوّلين .

   وأمّا الصهر فيمكن استفادة الحكم بالنسبة اليه ـ أعني عدم وجوب تستر المرأة عن زوج ابنتها ـ مضافاً إلى ما عرفت من السيرة القطعية المتصلة بزمن المعصومين (عليهم السلام) من الأخبار الكثيرة المتضمنة أنّ المرأة الميتة يغسّلها محارمها(1) فانّها تدلّ على جواز نظر المحارم إلى المرأة المستلزم لعدم وجوب تسترها منهم ، ولا شك أنّ الصهر من المحارم كما يشهد به قوله تعالى : (وَأُمَّهَـتُ نِسَآئِكُمْ)(2) بل يمكن الاستدلال بهذا الوجه بالنسبة إلى الأعمام والأخوال كما هو ظاهر .
ـــــــــــــ

(1) الوسائل 2 : 516 / أبواب غسل الميت ب 20 ، 21 ، 22 .

(2) النساء 4 : 23 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net