ــ[141]ــ
[1271] مسألة 3 : إذا غسل الثوب الوسخ أو النجس بماء مغصوب فلا إشكال في جواز الصلاة فيه بعد الجفاف (1) ، غاية الأمر أنّ ذمّته تشتغل بعوض الماء ، وأما مع رطوبته فالظاهر أنّه كذلك أيضاً ، وإن كان الأولى تركها حتى يجف .
[1272] مسألة 4 : إذا أذن المالك للغاصب أو لغيره في الصلاة فيه مع بقاء الغصبية صحّت (2).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يفترق الثوب المصبوغ عن المخيط بالخيط المغصوب ، لبقاء العين في الثاني دون الأول ، فلا يكونان من باب واحد كما اُشير إلى هذا التفصيل في تعليقته الشريفة .
(1) إذ لا مقتضي للمنع بعد عدم وجود عين المغصوب فيه ، كما لا إشكال في عدم الجواز مع وجود عين الماء بحيث يمكن ردّه إلى مالكه ولو بعد العصر لصدق الصلاة في المغصوب .
وأمّا مع وجود مجرد الرطوبة فالظاهر عدم الجواز أيضاً . فانّ مال الغير وإن عدّ تالفاً ـ كما في الصورة الاُولى ـ إلا أنّ له حق الاختصاص بالإضافة إلى الرطوبة الموجودة . وقد عرفت(1) عموم مناط المنع للتصرف في متعلق حق الغير ، نعم لو دفع البدل سقط حقّه وساغ التصرف فيه ، للمعاوضة القهرية الواقعة بين العين التالفة وبين البدل المبذول ، الموجبة لزوال الحق بطبيعة الحال .
(2) قد يتعلّق الإذن بشخص خاص ، وقد يصدر على سبيل الإطلاق .
أمّا الأوّل : فلا إشكال في الصحة فيما إذا كان المأذون غير الغاصب ، لانتفاء المانع بالمرّة ، وهذا واضح .
وأمّا إذا كان هو الغاصب فيقع الكلام تارة من ناحية الموضوع واُخرى من ناحية الحكم .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 137 .
ــ[142]ــ
أمّا الموضوع فربما يناقش في إمكان الجمع بين الغصب والإذن ، لما يتراءى بينهما من التضاد .
ويندفع : بانتزاع الغصب من الاستيلاء على مال الغير من دون إذنه ورضاه ، سواء تصرّف فيه خارجاً أم لا ، فلو تصرّف فقد ارتكب محرّماً آخر . وعليه فربما لا يرضى المالك بالغصب ولا يزال يطالب بالردّ إلا أنّ حنانه على الغاصب يمنعه عن الرضا ببطلان صلاته ويدعوه إلى الإذن في هذا التصرف الخاص ، في حين كونه ساخطاً على أصل الاستيلاء ، ولا تنافي بين الأمرين بوجه .
وأمّا الحكم فقد يتوهم المنع ، نظراً إلى أنّه بعد ما كان مأموراً بالردّ في كلّ آن بمقتضى افتراض الغصب فهذا الأمر يستدعي النهي عن ضده وهو الصلاة ، ولا يرفعه إذن المالك ، لعدم مقاومته مع نهي الشارع ، وبذلك يفترق الغاصب عن غيره . وإليه يشير الماتن بقوله : خصوصاً . . .الخ .
وفيه : مضافاً إلى منع المبنى ، لعدم اقتضاء [الأمر] النهي عن الضد الخاص أنّ النهي بعد تسليمه غيري ، ومثله لا يقتضي الفساد حتى في العبادات كما هو موضح في محلّه(1) .
وعليه فالأصح ما ذكره في المتن من عدم الفرق بين الغاصب وغيره من هذه الجهة .
وأما الثاني : أعني ما لو أطلق الإذن ، فان اُحرز الظهور في العموم بحيث يتناول الغاصب أو اُحرز عدمه فلا إشكال ، ويختلف ذلك باختلاف المقامات والمناسبات كما لا يخفى . وإن لم يحرز فان تمّ الانصراف إلى غير الغاصب فهو وإلا كان المرجع أصالة عدم الرضا ، المقطوع به حال الغصب ، وبذلك يحرز عدم تناول الإذن للغاصب .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) محاضرات في اُصول الفقه 3 : 87 .
ــ[143]ــ
خصوصاً بالنسبة إلى غير الغاصب (1) وإن أطلق الإذن ففي جوازه بالنسبة إلى الغاصب إشكال ، لانصراف الإذن إلى غيره (2) نعم مع الظهور في العموم لا إشكال . ـــــــــــــــــــــــــــ
(1) قد عرفت وجه الخصوصية .
(2) بل حتى مع عدم الانصراف حسبما عرفت .
|