الصلاة في مغصوب باذن المالك مع بقاء الغصبية 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الثاني : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3851


ــ[141]ــ

   [1271] مسألة 3  : إذا غسل الثوب الوسخ أو النجس بماء مغصوب فلا إشكال في جواز الصلاة فيه بعد الجفاف (1) ، غاية الأمر أنّ ذمّته تشتغل بعوض الماء ، وأما مع رطوبته فالظاهر أنّه كذلك أيضاً ، وإن كان الأولى تركها حتى يجف .

   [1272] مسألة 4  : إذا أذن المالك للغاصب أو لغيره في الصلاة فيه مع بقاء الغصبية صحّت (2).

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يفترق الثوب المصبوغ عن المخيط بالخيط المغصوب ، لبقاء العين في الثاني دون الأول ، فلا يكونان من باب واحد كما اُشير إلى هذا التفصيل في تعليقته الشريفة .

   (1) إذ لا مقتضي للمنع بعد عدم وجود عين المغصوب فيه ، كما لا إشكال في عدم الجواز مع وجود عين الماء بحيث يمكن ردّه إلى مالكه ولو بعد العصر لصدق الصلاة في المغصوب .

   وأمّا مع وجود مجرد الرطوبة فالظاهر عدم الجواز أيضاً . فانّ مال الغير وإن عدّ تالفاً ـ كما في الصورة الاُولى ـ إلا أنّ له حق الاختصاص بالإضافة إلى الرطوبة الموجودة . وقد عرفت(1) عموم مناط المنع للتصرف في متعلق حق الغير ، نعم لو دفع البدل سقط حقّه وساغ التصرف فيه ، للمعاوضة القهرية الواقعة بين العين التالفة وبين البدل المبذول ، الموجبة لزوال الحق بطبيعة الحال .

   (2) قد يتعلّق الإذن بشخص خاص ، وقد يصدر على سبيل الإطلاق .

   أمّا الأوّل : فلا إشكال في الصحة فيما إذا كان المأذون غير الغاصب ، لانتفاء المانع بالمرّة ، وهذا واضح .

   وأمّا إذا كان هو الغاصب فيقع الكلام تارة من ناحية الموضوع واُخرى من ناحية الحكم .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 137 .

ــ[142]ــ

   أمّا الموضوع فربما يناقش في إمكان الجمع بين الغصب والإذن ، لما يتراءى بينهما من التضاد .

   ويندفع : بانتزاع الغصب من الاستيلاء على مال الغير من دون إذنه ورضاه ، سواء تصرّف فيه خارجاً أم لا ، فلو تصرّف فقد ارتكب محرّماً آخر . وعليه فربما لا يرضى المالك بالغصب ولا يزال يطالب بالردّ إلا أنّ حنانه على الغاصب يمنعه عن الرضا ببطلان صلاته ويدعوه إلى الإذن في هذا التصرف الخاص ، في حين كونه ساخطاً على أصل الاستيلاء ، ولا تنافي بين الأمرين بوجه .

   وأمّا الحكم فقد يتوهم المنع ، نظراً إلى أنّه بعد ما كان مأموراً بالردّ في كلّ آن بمقتضى افتراض الغصب فهذا الأمر يستدعي النهي عن ضده وهو الصلاة ، ولا يرفعه إذن المالك ، لعدم مقاومته مع نهي الشارع ، وبذلك يفترق الغاصب عن غيره . وإليه يشير الماتن بقوله : خصوصاً . . .الخ .

   وفيه : مضافاً إلى منع المبنى ، لعدم اقتضاء [الأمر] النهي عن الضد الخاص أنّ النهي بعد تسليمه غيري ، ومثله لا يقتضي الفساد حتى في العبادات كما هو موضح في محلّه(1) .

   وعليه فالأصح ما ذكره في المتن من عدم الفرق بين الغاصب وغيره من هذه الجهة .

   وأما الثاني : أعني ما لو أطلق الإذن ، فان اُحرز الظهور في العموم بحيث يتناول الغاصب أو اُحرز عدمه فلا إشكال ، ويختلف ذلك باختلاف المقامات والمناسبات كما لا يخفى . وإن لم يحرز فان تمّ الانصراف إلى غير الغاصب فهو وإلا كان المرجع أصالة عدم الرضا ، المقطوع به حال الغصب ، وبذلك يحرز عدم تناول الإذن للغاصب .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) محاضرات في اُصول الفقه 3 : 87 .

ــ[143]ــ

خصوصاً بالنسبة إلى غير الغاصب (1) وإن أطلق الإذن ففي جوازه بالنسبة إلى الغاصب إشكال ، لانصراف الإذن إلى غيره (2) نعم مع الظهور في العموم لا إشكال .
ـــــــــــــــــــــــــــ

   (1) قد عرفت وجه الخصوصية .

   (2) بل حتى مع عدم الانصراف حسبما عرفت .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net