الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

 الصلاة في ثوب اقترضه مع نية عدم أداء عوضه أو الأداء من الحرام 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الثاني : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 7021


ــ[145]ــ

   [1276] مسألة 8  : إذا استقرض ثوباً وكان من نيته عدم أداء عوضه أو كان من نيته الأداء من الحرام فعن بعض العلماء أنّه يكون من المغصوب ، بل عن بعضهم أنّه لو لم ينو الأداء أصلاً لا من الحلال ولا من الحرام أيضاً كذلك (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) يقع الكلام تارة فيما تقتضيه القاعدة واُخرى بالنظر إلى النصوص الخاصة الواردة في المقام .

   أمّا الأوّل : فلا ينبغي التأمّل في أنّ مقتضاها عدم جريان حكم الغصب لصحة العقود المذكورة في المتن من القرض والإجارة والبيع ونحوها ، لأنّ العبرة في صحّة العقود المعاوضة باعتبار المبادلة وإنشاء العقد القائم بالطرفين من دون إناطة بالوفاء الخارجي فضلاً عن نية الأداء من الحلال أو الحرام . فمناط الصحة مجرد الاعتبار النفساني المبرز الصادر منهما ، ولم تكن النية المزبورة من مقوّمات العقد ، غاية الأمر أنّه لو تخلف عن الأداء ولم يتعقب العقد بالوفاء كان للطرف الآخر خيار الفسخ ، وهو أمر آخر ، فما لم يفسخ كان العقد صحيحاً والمعاملة نافذة ، ومعه لا مجال لاحتمال الغصبية .

   ومنه تعرف فساد دعوى المنافاة يبن القصد إلى المعاوضة وبين نية عدم الأداء أو الأداء من الحرام ، فانّها إنّما تتجه لو كان المنشأ هو المعاوضة الخارجية ، وليس كذلك ، وإنّما هي في وعاء الاعتبار ، فيعتبر كلّ من البائع والمشتري ملكية الآخر للثمن أو المثمن ، والآثار تترتب على هذا الاعتبار
ولا مانع من أن يكون في عين الحال بانياً على الامتناع وعدم الأداء خارجاً .

   ويشهد لذلك عدم ذكر الفقهاء نية الأداء من شرائط العقد ، وهذا مما يكشف بوضوح عن عدم الدخل في صحة العقد بوجه .

   وأمّا الثاني : فقد وردت في المقام روايتان :

   إحداهما : مرسلة ابن فضال عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : «من استدان

ــ[146]ــ

ديناً فلم ينو قضاءه كان بمنزلة السارق»(1) .

   وفيه أوّلاً : أنّ السند ضعيف بالإرسال ، وبصالح بن أبي حماد فانّه لم يوثق بل ربما يستشعر ضعفه من النجاشي حيث قال : إنّ حديثه يعرف وينكر(2) بل قد ضعّفه ابن الغضائري صريحاً(3) . نعم روى الكشي عن علي بن محمد أنّه قال فيه : إنّه خيّر أو مؤمن(4) ولكن الراوي لم يوثق . والعمدة أنّ الرجل لم يثبت توثيقه ، وهو كاف في الضعف .

   وثانياً : أنّ موردها القرض ، ويمكن القول بأنّ فيه خصوصية وهي أنّه تمليك بالضمان لا مبادلة مال بمال ، ولعلّ ذلك يتنافى مع قصد عدم الأداء ، فكيف يمكن التعدّي إلى البيع ونحوه من المبادلات مع وضوح لزوم الاقتصار في الحكم المخالف للقاعدة على مورد قيام النص .

   ثانيتهما : ما رواه الصدوق باسناده عن أبي خديجة عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : «أيّما رجل أتى رجلاً فاستقرض مالاً وفي نيّته أن لا يؤديه فذلك اللصّ العادي»(5) .

   وفيه : مضافاً إلى ضعف السند ، لضعف طريق الصدوق إلى أبي خديجة سالم ابن مكرم الجمال ، ولا أقل من أجل اشتماله على محمد بن علي الكوفي(6) ولم يوثق ، أنّ الدلالة قاصرة ، فانّها وإن كانت واضحة في موردها إلا أنّها أخص من المدعى من وجهين :

   أحدهما : الاختصاص بالقرض ، فلا تشمل غيره كما عرفت .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 18 : 328 / أبواب الدين والقرض ب 5 ح 2 .

(2) رجال النجاشي : 198 / 526 .

(3) حكاه عنه في الخلاصة : 359 / 1417 .

(4) رجال الكشي : 566 / 1068 .

(5) الوسائل 18 : 329 / أبواب الدين والقرض ب 5 ح 5 ، الفقيه 3 : 112 / 475 .

(6) الفقيه 4 (المشيخة) : 79 .

ــ[147]ــ

ولا يبعد ما ذكراه ((1)) (1) ، ولا يختص بالقرض ، ولا بالثوب ، بل لو اشترى أو استأجر أو نحو ذلك وكان من نيته عدم أداء العوض أيضاً كذلك .
ــــــــــــــــــــــ

   ثانيهما : أنّ موردها نية عدم الأداء ، فلا تشمل عدم نية الأداء الذي هو المورد الثاني مما ذكره في المتن .

   فتحصّل : أنّ ما ذكره بعض العلماء لا يمكن المساعدة عليه في شيء من الموردين لا بمقتضى القاعدة ، ولا بموجب النصوص الخاصة ، بل الأقوى صحة المعاملة بعد تحقق القصد إليها حقيقة ، ومعه لا موضوع للغصب .

   (1) بل هو بعيد كما عرفت .
ــــــــــــــــ

(1) بل هو بعيد فيما إذا تحقق قصد المعاملة حقيقة .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net