الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

 تعيين الأصل الجاري عند الشك في صدق عنوان المأمور به على الموجود الخارجي وأقسام المسألة 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الثاني : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 7108


   الرابع : قد عرفت أنّ الشك إن كان راجعاً إلى مقام الجعل وفي أصل ثبوت التكليف فهو مورد لأصل البراءة ، كما أنّه إن رجع إلى مقام الامتثال فهو مورد لقاعدة الاشتغال .

   وأمّا إذا رجع إلى مقام الانطباق فشكّ في صدق عنوان المأمور به على الموجود الخارجي فهل هو مجرى للبراءة أو الاشتغال ؟ لم أرَ من تعرض للمسألة مستقصى .

   وتوضيح الحال أن يقال : إنّ صور المسألة ست ، فانّ الفعل الاختياري الذي تعلّق به التكليف إمّا أن يكون له متعلق كذات الخمر بالإضافة إلى شربه المحرّم ، وكذات العقد بالنسبة إلى الوفاء به ، ويعبّر عنه بالموضوع أو بمتعلّق المتعلّق . وإمّا أن لا يكون له تعلّق بشيء آخر كالتكلم أو الذكر أو الدعاء أو القراءة ونحوها مما لا تضاف إلى شيء آخر ، وقد تعلق بها أحكام إلزامية . وعلى الثاني : فامّا أن يكون التكليف وجوبياً أو تحريماً .وعلى الأول : فامّا أن يكون الموضوع أمراً جزئياً شخصياً أو يكون كلّياً . والطبيعة الكلّية إما أن تؤخذ بنحو صرف الوجود وعلى سبيل البدل ، أو بنحو الطبيعة السارية . والسريان إمّا أن يكون بنحو العموم الاستغراقي أو المجموعي . فهذه أقسام ستة .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net