الثالث - الرابع 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الثاني : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4062


ــ[287]ــ

   وأما القسم الثالث : وهو ما إذا كان للمتعلّق متعلّق ـ يعبّر عنه بالموضوع ـ وكان جزئياً شخصياً كالقبلة فيوجوب الصلاة إليها ، أو حرمة استقبالها أو استدبارها لدى التخلّي ، وكعرفات في حرمة الإفاضة عنها قبل الغروب من يوم عرفة ، فمع الشك في الانطباق إن كان الحكم إيجابياً وعلى سبيل صرف الوجود ـ كالصلاة إلى القبلة ـ لابدّ فيه من الإحراز بقاعدة الاشتغال ، وإن كان انحلالياً جمعاً أو جميعاً وجوباً أو تحريماً فالمرجع أصالة البراءة ، إلا أن يكون ثمّة أصل موضوعي حاكم كأصالة بقاء النهار في مثال الإفاضة ، أو علم إجمالي غير دائر بين الأقل والأكثر كما في مثال التخلّي عند اشتباه القبلة ، حيث يعلم إجمالاً بوجودها في أحد الأطراف ، فانّ اللازم حينئذ هو الاحتياط أيضاً كما اتضح مما تقدم .

   وأمّا القسم الرابع : وهو ما لو كان للمتعلّق متعلّق كلّي ملحوظ على سبيل صرف الوجود فلا مصداق لهذه الكبرى في التكليف التحريمي ، لوضوح أنّ المفسدة لما كانت قائمة بالطبيعة فلا جرم تسري إلى جميع أفرادها أو مجموعها ولا يعقل قيامها بفرد ما كما لا يخفى .

   وإنّما يتّجه ذلك في التكليف الوجوبي كما في أمر المولى باكرام العالم في قوله : أكرم عالماً ، حيث يكون وجود طبيعي الموضوع في الجملة موجباً لحدوث مصلحة في الفعل المتعلّق به ، وهو الإكرام في المثال ، من غير فرق بين تعدد وجود الموضوع خارجاً ووحدته ، إلا من حيث التوسعة على المكلف في مقام الامتثال وضيقه .

   وعليه فيتوقف وجوب الامتثال على وجود العالم خارجاً قلّ عدده أم كثر فلو شكّ بعد العلم بوجوده في تحقق الإكرام كان المرجع قاعدة الاشتغال .

   أمّا لو شك في أصل الوجود لأجل الشك في انطباقه على فرد فحيث إنّه مشروط بوجوده اشتراط الحكم بوجود موضوعه ، والشك في الشرط شك في المشروط ، فلا جرم يشك في تعلّق التكليف فيرجع إلى أصالة البراءة ، ولا يجب الفحص عنه كما هو ظاهر .

ــ[288]ــ

   وهذا بحسب الكبرى مسلّم لا غبار عليه ، وإنّما الإشكال في انطباقها على الشك في وجود الماء للوضوء ، حيث إنّ الماء ـ بنحو صرف الوجود ـ موضوع لوجوب التوضي به ، فلا وجوب بدونه ، وحينئذ فمع العلم بوجوده لا يجوز التوضي بمائع يشك في مائيته ، لقاعدة الاشتغال كما هو واضح .

   وأمّا مع الشك في أصل الوجود فقد ذهب المحقق النائيني (قدس سره)(1) إلى أصالة البراءة عن وجوب الوضوء ، للشك في وجود موضوعه ، تعويلاً على الكبرى المزبورة وتطبيقاً لها على المثال ، ومن ثمّ جعل النصّ الوارد في المقام المتضمن لوجوب الفحص غلوة سهم أو سهمين(2) حكماً تعبدياً مخالفاً لمقتضى القاعدة .

   ولكنّه كما ترى ، إذ لا يثبت بالأصل المزبور كون المكلّف فاقدا للماء لينتقل إلى التيمم ، بداهة أنّ وجدان الماء كما أنّه شرط لوجوب الوضوء فكذلك فقدانه شرط لوجوب التيمم ، فكيف تجري البراءة عن أحدهما لإثبات الآخر ، بل هو يعلم إجمالاً بأحد التكليفين ولزوم تحصيل إحدى الطهارتين . ومقتضى العلم الإجمالي الفحص حتى يحصل اليأس ويحرز العجز ، أو يرتفع وجوبه بدليل نفي الضرر أو الحرج لينتقل إلى التيمم .

   ومنه تعرف أنّ النصّ المزبور موافق للقاعدة من حيث أصل الفحص ، وإن كان مخالفاً لها من حيث التحديد بالغلوة والغلوتين ، وأنّه لولاه لزم الفحص إلى أن يحصل العجز حسبما عرفت .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) رسالة الصلاة في المشكوك : 226 ، 227 .

(2) الوسائل 3 : 341 / أبواب التيمم ب 1 ح 2 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net