التسوية في الحكم بين ما يحرم أكله بالأصالة وبالعارض 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الثاني : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3785


ــ[302]ــ

   [1288] مسألة 20 : الظاهر عدم الفرق بين ما يحرم أكله بالأصالة ، أو بالعرض (1) كالموطوء والجلال وإن كان لا يخلو عن إشكال .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عدم الشمول له . فيتّجه التفصيل المنسوب إلى المشهور حينئذ .

   لكنّك عرفت أنّ الأقوى هي الصحة مطلقاً وفاقاً للمتن ، وقد ظهر وجهه من مطاوي ما مرّ فلاحظ .

   (1) قد مرّ الكلام حول هذه المسألة(1) عندما تعرضنا تفصيلاً لمسألة اللباس المشكوك فيه ، واستقصينا البحث هناك ، ولا بأس باعادة ما مرّ والإشارة إليه على سبيل الإجمال بمناسبة تعرّض الماتن (قدس سره) له في المقام فنقول :

   عنوان ما حرّم الله أكله المأخوذ موضوعاً لعدم جواز الصلاة فيه في لسان الأخبار هل هو معرّف وعنوان يشير إلى ذوات الحيوانات كالأسد والأرنب والثعلب ونحوها ـ كما عليه شيخنا الاُستاذ (قدس سره)(2) ـ فكأنّ الموضوع نفس تلك الذوات اُشير إليها بهذا العنوان ، ويلزمه عدم شمول الحكم لما حرّم أكله لعارض كالموطوء وشارب لبن الخنزيرة ونحوها ، لخروجه حينئذ عن تلك الذوات ، أو أنّ هذا العنوان بنفسه موضوع للحكم ؟

   الظاهر هو الثاني ، إذ المعرّفية والمشيرية خلاف المنسبق من ظاهر أخذ الشيء بنفسه موضوعاً للحكم ، لا يصار إليها إلا بقرينة مفقودة في المقام .

   وعلى المختار فهل المراد بالمحرّم ما حرّم أكله بالفعل ، أو ما كان كذلك في أصل الشرع وإن لم تتم فيه شرائط الفعلية ؟

   لا ينبغي الإشكال في الثاني ، وإلا لانتقض بموارد طرداً وعكساً ، كما لو حلّ أكل لحم الأسد مثلاً لاضطرار ونحوه ، أو مات الحيوان قبل سنين ، فلا موضوع للّحم كي يحرم أكله بالفعل ، أو كان خارجاً عن محلّ الابتلاء ، فانّ الحرمة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في الجهة السابعة في ص 226 .

(2) رسالة الصلاة في المشكوك : 320 فما بعدها .

ــ[303]ــ

الفعلية مفقودة في جميع ذلك ، ومع ذلك لا تجوز الصلاة في الوبر المتخذ منه أو غيره من سائر أجزائه بلا إشكال . وأيضاً ربما يحرم أكل لحم المعز لضرر أو غصب أو صوم أو عدم ورود التذكية عليه لكونه حياً بالفعل أو ميتة ، فيحرم الأكل فعلاً ومع ذلك تجوز الصلاة في صوفه بلا إشكال . فيظهر أنّ العبرة بالحلّية والحرمة الثابتتين في أصل الشرع ، وبنحو الشأنية دون الفعلية منهما التي تختلف باختلاف الحالات والاشخاص ، ولا تكون عامّة لجميع الناس .

   ثم إنّ مقتضى إطلاق الأدلّة عدم الفرق في هذه الحرمة الثابتة في أصل الشرع بالإضافة إلى عامّة الناس بين ما كانت ذاتية كالأسد ونحوه ، وبين ما طرأت لجهة عارضية كالموطوء وشارب لبن الخنزيرة ، والحرمة في كلتا الصورتين ثابتة في أصل الشرع وعامّة لجميع المكلّفين من دون اختصاص بشخص خاص أو حالة مخصوصة ، فيصدق على الثاني ـ كالأوّل ـ أنّه مما حرّم الله أكله في الشريعة المقدسة صدقاً حقيقياً ومن دون عناية كما لا يخفى . فلا موجب لاختصاص الحكم بالأوّل ، ولا يقاس ذلك بالحرمة الثابتة لبعض الأشخاص أو في بعض الأحوال لجهة عارضية كالأمثلة المتقدّمة آنفاً ، للفرق الواضح بين المقامين في الصدق المزبور كما لا يخفى .

   وهل المراد بالحرمة ما كانت دائمة أبدية وإن كانت عرضية ، بحيث لم توقّت بوقت ولم تقبل للزوال كما في الموطوء وشارب لبن الخنزيرة ، حيث إنّ الحرمة فيهما ثابتة أبداً كالمحرّم الذاتي ، بل في الشارب تسري إلى النسل ايضاً ، أو تعمّ الحرمة الموقتة القابلة للزوال كما في الجلال حيث تزول الحرمة بزوال الجلل باستبراء ونحوه ؟ اختار شيخنا الاُستاذ (قدس سره) الأوّل(1) ولم نعرف له وجهاً صحيحاً ، بل الأقوى الثاني ، لاندراج الكلّ تحت إطلاق الأدلّة بملاك واحد كما لا يخفى .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) رسالة الصلاة في المشكوك : 96 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net