ــ[339]ــ
بل يحرم لبسه في غير حال الصلاة أيضاً إلاّ مع الضرورة لبرد ، أو مرض ، وفي حال الحرب ، وحينئذ تجوز الصلاة فيه أيضاً((1)) (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التخيير بأجمعها كما تعرّضنا له في محلّه(2) ـ فيتساقطان على ما هو الأصل في المتعارضين ، وحينئذ فحيث ليس لنا عموم فوق يرجع إليه ، إذ الأخبار المانعة عن الصلاة في الحرير وعمدتها الصحيحة الثالثة والرابعة المتقدّمتان(3) كلّها مقيّدة بالثوب غير الصادق على التكّة والقلنسوة ونحوهما مما لا تتم فيه الصلاة ، وإن صدق عنوان اللبس ، لكنّه غير مأخوذ في شيء منها ، فينتهي الأمر حينئذ إلى الرجوع إلى الأصل العملي ، ومقتضاه أصالة البراءة عن تقيّد الصلاة بعدم وقوعها في مثل هذا الحرير ، بناءً على ما هو الصحيح من جريان البراءة في الأقل والأكثر الارتباطيين .
فتحصّل : أنّ النتيجة هي الجواز على كلّ تقدير ، سواء قلنا بالجمع الدلالي والتوفيق العرفي بين موثّقة الحلبي والصحيحتين كما هو الحق على ما عرفت ، أم بنينا على ا ستقرار المعارضة بينهما لتساقطهما حينئذ ، ومقتضى الأصل هو الجواز . فالأقوى جواز الصلاة فيما لا تتم الصلاة فيه وحده من الحرير واختصاص المانعية بما تتم .
(1) بعد الفراغ عن الحرمة الوضعية تعرّض (قدس سره) للحرمة النفسية واستقصاء البحث يستدعي التكلّم في جهات :
الجهة الاُولى : لا إشكال كما لا خلاف في حرمة لبس الحرير على الرجال حال الصلاة وغيرها ، بل عليه الإجماع في كثير من الكلمات ، وتدلّ عليه جملة
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) دوران صحة الصلاة مدار جواز اللبس لا يخلو من إشكال بل منع ، نعم إذا كان الاضطرار في حال الصلاة أيضاً جازت الصلاة فيه .
(2) مصباح الاُصول 3 : 423 .
(3) في ص 327 .
ــ[340]ــ
من الروايات ، وفيها المعتبرة كموثقة سماعة قال : «سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن لباس الحرير والديباج ، فقال : أمّا في الحرب فلا بأس به ، وإن كان فيه تماثيل»(1) دلّت بالمفهوم على ثبوت البأس في غير حال الحرب ، ولعلّ الجواز حالها لأجل إظهار شوكة الإسلام كي لا يزعم الكفّار أنّ الحرب معهم لكسب الثروة والتخلّص من الفقر ، أو لما قيل من أنّ الحرير يوجب قوّة القلب أو لوجه آخر لا نعرفه .
وكيف ما كان ، فهي صريحة في عدم الجواز في غير هذه الحال ، كما أنّها صريحة في الجواز حال الحرب وإن كان فيه تماثيل .
نعم ، يعارضها في هذا الإطلاق ما رواه عبدالله بن جعفر في قرب الإسناد بسنده عن الصادق عن أبيه : «أنّ علياً (عليه السلام) كان لا يرى بلبس (بلباس) الحرير والديباج في الحرب إذا لم يكن فيه التماثيل بأساً»(2) .
لكن الرواية مضافاً إلى ضعف سندها بعبدالله بن جعفر(3) يمكن حملها على الكراهة جمعاً ، للتصريح في الموثّق بالجواز حتى مع التماثيل .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 4 : 372 / أبواب لباس المصلى ب 12 ح 3 .
(2) الوسائل 4 : 372 / أبواب لباس المصلّي ب 12 ح 5 ، قرب الاسناد : 103 / 347 .
(3) [بل وثّقه الشيخ ، راجع معجم رجال الحديث 11 : 148 / 6766] .
|