مشروعية صلاة العراة جماعة - كيفية صلاتهم من حيث القيام والجلوس 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الثاني : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5735


ــ[412]ــ

   [1313] مسألة 45 : يجوز للعراة الصلاة متفرقين (1) . ويجوز بل يستحب لهم الجماعة (2) وإن استلزمت للصلاة جلوساً وأمكنهم الصلاة مع الانفراد قياماً ، فيجلسون ويجلس الإمام وسط الصف ويتقدمهم بركبتيه ويومئون للركوع والسجود((1)) إلاّ إذا كانوا في ظلمة آمنين من نظر بعضهم إلى بعض فيصلّون قائمين صلاة المختار((2)) تارة ومع الإيماء اُخرى على الأحوط .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بدوّ العورة .

   على أنّ قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة : « . . ثم يجلسان فيومئان إيماءً ولا يسجدان ولا يركعان فيبدو ما خلفها» ظاهر في أنّ العلّة في سقوطهما والانتقال إلى الإيماء حتى في حال القيام هو المحافظة على عدم بدوّ الخلف وهذه العلّة موجودة في المرأة العارية أيضاً ، سواء صلّت عن قيام أو عن جلوس كما هو ظاهر .

   (1) بلا خلاف فيه ولا إشكال ، لإطلاقات مشروعية الصلاة فرادى ، بل قد يظهر من ذيل رواية أبي البختري المتقدمة « . . . فان كانوا جماعة تباعدوا في المجالس ، ثم صلّوا كذلك فرادى»(3) وجوبها عليهم ، بحيث تكون بمثابة التخصيص في دليل مشروعية الجماعة .

   ولكنّها مضافاً إلى ضعف سندها كما تقدّم(4) محمولة على لزوم التباعد لو أرادوا الصلاة فرادى ، ليأمنوا من الناظر .

   (2) إذ تدلّ عليه مضافاً إلى إطلاقات المشروعية نصوص خاصة كصحيحة ابن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : «سألته عن قوم صلّوا جماعة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الأظهر أن المأمومين يركعون ويسجدون ، وإن كان الأولى ترك الجماعة في هذا الحال .

(2) الأولى ترك الجماعة في هذا الحال ، وإن أتى بها فالأقوى وجوب القيام مع الإيماء للإمام    والمأموم ، والأحوط للمأمومين إعادة الصلاة من جلوس جماعة مع الركوع والسجود .

(3) الوسائل 4  : 451 / أبواب لباس المصلي ب 52 ح 1 .

(4) في ص 409 .

ــ[413]ــ

وهم عراة ، قال : يتقدّمهم الإمام بركبتيه ، ويصلّي بهم جلوساً وهو جالس»(1) .

   وموثّقة إسحاق بن عمار قال «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : قوم قطع عليهم الطريق واُخذت ثيابهم فبقوا عراة ، وحضرت الصلاة كيف يصنعون ؟ فقال : يتقدّمهم إمامهم فيجلس ويجلسون خلفه ، فيومئ إيماءً بالركوع والسجود ، وهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم»(2) فالحكم في الجملة مما لا شبهة فيه .

   وإنّما الكلام في جهتين :

   الاُولى : لا ريب في سقوط القيام عن العراة ، فيصلّون جماعة عن جلوس كما نطقت به الصحيحة والموثّقة . وهل يختصّ السقوط بحالة عدم الأمن من الناظر المحترم ، أو يعمّ حالة الأمن ؟

   مقتضى الإطلاق فيهما هو الثاني ، لكنّه معارض باطلاق صحيحة ابن مسكان ـ المتقدّمة ـ عن أبي جعفر (عليه السلام) : «في رجل عريان ليس معه ثوب ، قال : إذا كان حيث لا يراه أحد فليصلّ قائماً»(3) بالعموم من وجه حيث إنّ الاُولى خاصّ من حيث الجماعة عامّ من حيث الأمن ، على العكس من الثانية ، فتتعارضان في مادّة الاجتماع وهي الجماعة مع الأمن(4) ، فيسقط القيام بمقتضى إطلاق الاُولى ، ويجب بمقتضى الثانية . والمرجع بعد التساقط إطلاقات أدلّة اعتبار القيام في الصلاة ، وعليه فيختصّ السقوط بحالة عدم الأمن .

   هذا بناءً على انعقاد الإطلاق في الروايتين ـ أعني الصحيحة والموثّقة ـ وأمّا بناءً على إنكاره ، نظراً إلى أنّ موردهما تعدّد العراة واجتماعهم ،

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 4  : 450 / أبواب لباس المصلي ب 51 ح 1 .

(2) الوسائل 4  : 451 / أبواب لباس المصلي ب 51 ح 2 .

(3) الوسائل 4  : 450 / أبواب لباس المصلي ب 50 ح 7 .

(4) [المذكور في الأصل : من دون الأمن . والصحيح ما أثبتناه] .

ــ[414]ــ

والغالب فيه عدم الأمن ، فالأمر أوضح كما لا يخفى .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net