ــ[432]ــ
الخامس عشر : الصلاة محلول الأزرار (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
استحباب كلّ من التحزيم وعدمه ، لثبوت كلّ منهما بخبر ضعيف ، ولكنّه كما ترى ، لاستبعاد شمولها للمتناقضين أشدّ البعد ، بل الظاهر من بلوغ الثواب على عمل اختصاصه بالفعل فقط ، وعدم شموله للترك . والعمدة أنّ القاعدة غير ثابتة من أصلها .
والمتحصّل : أنّه لا دليل على كراهة شدّ الوسط ، ولا شدّ القباء بالزرور أو بالحزام فضلاً عن حرمته .
(1) على المشهور ، ويستدلّ له بمعتبرة غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه (عليه السلام) قال : «لا يصلّي الرجل محلول الأزرار إذا لم يكن عليه إزار»(1) .
ولكن الظاهر أنّ العلّة في النهي ـ بقرينة فرض عدم الإزار ـ بدوّ العورة وعليه فالحكم إلزامي أخذاً بظاهر النهي ، ولا موجب للحمل على الكراهة بعد كونها منصرفة إلى هذه الصورة .
وعلى تقدير الإطلاق وعدم الانصراف فهي معارضة بروايات عديدة دلّت على جواز الصلاة محلول الأزرار كمعتبرة زياد بن سوقة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : «لا بأس أن يصلّي أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محلّلة ، إنّ دين محمد حنيف»(2) .
ومقتضى الجمع هو الحمل على الكراهة . وتؤيّدها روايتان ضعيفتان تحملان عليها بقاعدة التسامح :
إحداهما رواية إبراهيم الأحمري قال : «سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن رجل يصلّي وأزراره محلّلة ، قال : لا ينبغي ذلك»(3) .
والاُخرى رواية زياد بن منذر عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث : «إنّ
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ، (3) الوسائل 4 : 394 / أبواب لباس المصلي ب 23 ح 3 ، 5 .
(2) الوسائل 4 : 393 / أبواب لباس المصلي ب 23 ح 1 .
|