الصلاة في بيوت من تضمّنت الآية جواز الأكل فيها 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الثالث : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4565


ــ[60]ــ

   [1336] مسألة 18 : تجوز الصلاة في بيوت من تضمنت الآية جواز الأكل فيها(1) بلا إذن مع عدم العلم بالكراهة كالأب والاُم والأخ والعم والخال والعمة والخالة ومن ملك الشخص مفتاح بيته والصديق ،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجرد الرضا ، ومقتضى الأصل حينئذ عدم الجواز كما لا يخفى .

   ثم إن الماتن خصّ الحكم بصورة التعذر أو التعسر في الاجتناب ، فان أراد به العسر والحرج الشخصيين فلا شك أنّ السيرة التي هي مدرك الحكم كما عرفت أوسع من ذلك ، وكذا إن أراد النوعيين ، لعدم دوران الحكم مدار العسر والحرج كي يتبع صدقهما ، بل المدار على السيرة العملية ، وربما تثبت حتى مع انتفائهما ، كما لو كان خارج البلد في أوائل تلك الأراضي ، فان العود إلى البلد وإقامة الصلاة فيه لاعسر فيه حتى نوعاً ، فالتقييد المزبور في غير محله على أيّ تقدير .

   (1) أما نفس الأكل فلا إشكال في جوازه بنص الآية المباركة(1) وأما غيره من سائر التصرفات كالصلاة والتوضي والمشي ونحوها فبالفحوى ، إذ لو جاز الأكل الذي هو تصرف متلف فغير المتلف بطريق أولى ، بل إن نفس الاذن في الأكل من بيوت هؤلاء إذن في مقدماته المتوقف عليها من الدخول والمكث والمشي ونحوها من باب الملازمة العقلية كما لا يخفى .

   هذا ، وحيث إن الترخيص الثابت من الشارع في المقام ليس تخصيصاً واقعياً في دليل المنع عن التصرف في مال الغير بغير إذنه بالضرورة ، بل هو بمناط الامضاء لما يقتضيه ظاهر الحال من رضا الملاّك بالأكل وما دونه من التصرفات ، فيختص الحكم بما إذا لم يعلم بالكراهة ، فمعه لا يجوز لفقد الرضا بعد النهي الصريح ، وحجية الطريق الظاهري منوطة بعدم انكشاف الخلاف . مضافاً إلى الاجماع بل الضرورة على عدم الجواز حينئذ الكاشف عما ذكرناه

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) النور 24  : 61 .

 

ــ[61]ــ

وأما مع العلم بالكراهة فلا يجوز ، بل يشكل مع ظنها أيضاً((1)) (1) .
ــــــــــــــــــــــــــ

من عدم التخصيص الواقعي وإلا كان جائزاً كما في حقّ المارّة .

   (1) ينبغي أن يعدّ هذا من غرائب كلماته (قدس سره) فانّه قد صرّح في المسألة السابقة بجواز التصرف في الأراضي المتّسعة حتى مع العلم بكراهة الملاّك ، مع أنه لم يكن في تلك المسألة دليل لفظي يتمسك باطلاقه ، وإنما كان المستند السيرة العملية التى هي دليل لبّي لا إطلاق لها ، وكان للنقاش في سعتها لصورة العلم مجال واسع وقد ناقشنا فيها على ما مرّ . فمع ذلك التصريح كيف ساغ له التشكيك هنا في شمول الحكم لصورة الظن بالكراهة بعد وجود دليل لفظي في المقام كعموم الكتاب . هذا مع العلم بأن مراده (قدس سره) من الظن غير المعتبر منه ، وإلا فالظن المعتبر ملحق بالعلم الذي نص فيه على عدم الجواز ، إذ لا ريب أنّ مراده (قدس سره) من العلم في قوله : وأما مع العلم بالكراهة فلا يجوز ، الأعم من الوجداني والتعبدي الشامل للظنون المعتبرة .

   فاستشكاله (قدس سره) في قادحية الظن غير المعتبر الذي هو في حكم الشك ـ بعد إطلاق الآية وشموله له ـ في غير محله جزماً . ودعوى الانصراف المبنية على الغلبة كما ترى .

   فالانصاف : شمول الحكم للظن وغيره ، وإنما الخارج عن عموم الآية صورة العلم بالكراهة فحسب .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لا اعتبار بالظن إذا لم يكن من الظنون المعتبرة .
  
 




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net