استحباب تعمير المسجد وجواز تجديد بنائه 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الثالث : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3875


ــ[213]ــ

   [1389] مسألة 13 : يستحب تعمير المسجد إذا أشرف على الخراب(1) وإذا لم ينفع يجوز تخريبه وتجديد بنائه(2) بل الأقوى جواز تخريبه (3) مع استحكامه لارادة توسيعه من جهة حاجة الناس .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بيوت الله ، وأصبح هو أجنبياً عنها ، فكيف يسوغ له التخصيص بطائفة دون اُخرى . مع أنّ الجميع بالنسبة إليه سبحانه على حدّ سواء ، وكلهم خلقه وعبيده وقد اشترك الكل في الاستفادة من المسجد بنسبة واحدة وبمناط واحد . فالتخصيص المزبور من غير مخصّص(1) ظاهر ، فانه صادر من غير أهله وفي غير محله .

   نعم ، يمكن وقف مكان مصلى لطائفة خاصة دون اُخرى كسائر الأوقاف مثل المدرسة ونحوها ، فيكون ملكاً لهم ثم لطبقة اُخرى بعدهم من غير أن يباع أو يورث ، إلاّ أنّه لا يكون مسجداً ولا تجري عليه أحكامه ، فيجوز دخول الجنب فيه ، كما يجوز تنجيسه ، ولكنّه خارج عن محل الكلام .

   (1) بل قد يجب فيما إذا كان معرضاً للانهدام وخوف تلف النفس المحترمة .

   (2) لأنه إنّما جعل مسجداً لغاية العبادة ، فاذا سقط عن الانتفاع جاز هدمه وبناؤه ، تحصيلاً لتلك الغاية التي اُسّس من أجلها .

   (3) والوجه فيه : أنّ المسجد لم يكن ملكاً لأحد ليحتاج التصرف فيه إلى الاستئذان منه ، وإنّما هو معبد لله سبحانه ، فلا مانع إذن من التصرف فيه بكل ما يكون الانتفاع أكثر والمعبدية أشمل .

   ومنه تعرف فساد دعوى أنّ التغيير ولو على سبيل التوسيع تصّرف في متعلق الوقف ومخالف للكيفية التي أو قفها الواقف وبنى عليها ، وذلك لما عرفت من أنّ الواقف قد حرّر المسجد وأخرجه من ملكه وأزال العلقة بحيث صار

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المخصص هو مادل على أنّ الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها الشامل للمساجد كما اعترف (دام ظله) به آنفاً فتدبّر جيداً .

ــ[214]ــ

أجنبياً ، وأصبح ملكاً لله تعالى لغاية العبادة ، فكل تصرّف يستوجب مزيد التمكين من هذه الغاية مع مسيس الحاجة سائغ بمقتضى القاعدة .

   مضافاً إلى النص الخاص وهو صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : «سمعته يقول إنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) بنى مسجده بالسميط ثم إنّ المسلمين كثروا فقالوا : يارسول الله لو أمرت بالمسجد فزيد فيه ، فقال : نعم ، فزيد فيه وبناه بالسعيدة . . .» إلخ(1) .

 ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 5 : 205/ أبواب أحكام المساجد ب 9 ح 1 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net