اتخاذ الكنيف مسجداً - حكم اخراج حصى المسجد عنه 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الثالث : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3889


   [1390] مسألة 1 : يجوز أن يتخذ الكنيف ونحوه من الأمكنة التي عليها البول والعذرة ونحوهما مسجداً ، بأن يطمّ ويلقى عليها التراب النظيف(2) ،

ــــــــــــــــــــــــ
   (2) هذا مما لا إشكال فيه ، وقد دلت عليه جملة من النصوص كصحيحة الحلبي في حديث أنه قال لأبي عبد الله (عليه السلام) : «فيصلح المكان الذي كان حشاً زماناً أن ينظّف ويتّخذ مسجداً ؟ فقال : نعم إذا اُلقي عليه من التراب ما يواريه فانّ ذلك ينظفه ويطهّره»(4) .

   وصحيحة عبد الله بن سنان في حديث قال : «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المكان يكون حشاً زماناً فينظف ويتخذ مسجداً ، فقال : ألق عليه

ـــــــــــــ
(4) الوسائل 5 : 209/ أبواب أحكام المساجد ب 11 ح 1 .

ــ[219]ــ

ولا تضرّ نجاسة الباطن في هذه الصورة ، وإن كان لا يجوز تنجيسه((1)) في سائر المقامات(1) لكن الأحوط(2) إزالة النجاسة أوّلا ، أو جعل المسجد خصوص المقدار الطاهر من الظاهر .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من التراب حتى يتوارى ، فانّ ذلك يطهّره إن شاء الله»(2) وغيرهما .

   (1) ظاهره استثناء المقام عن عموم وجوب إزالة النجاسة عن المسجد .

   وفيه أوّلا : أنّه سالبة بانتفاء الموضوع ، إذ لا نجاسة حتى تحتاج إلى التطهير ، لصراحة النصوص المتقدمة في حصول الطهارة هنا بالطم ، لا أنّ النجاسة باقية وغير ضائرة ليلتزم بالتخصيص في عموم وجوب التطهير .

   وثانياً : أنّ عمدة الدليل على وجوب إزالة النجاسة عن المسجد ـ حسبما تقدّم في محلّه(3) إنّما هو الاجماع ، والقدر المتيقن منه تطهير المكان الذي يصلى فيه أعني ظاهر المسجد ، وكذا جدرانه وحيطانه ، وأمّا الباطن ولاسيما إذا كان عميقاً ، كما لو نزّت النجاسة من بالوعة الجار إلى باطن المسجد ، فشمول الاجماع له غير معلوم لو لم يكن معلوم العدم ، فالمقتضي لوجوب التطهير قاصر في حد نفسه .

   وثالثاً : مع الغضّ والتسليم ، فالحكم مختص بالنجاسة الطارئة ، وأمّا السابقة على الاتصاف بالمسجدية كما في المقام ، فلعلّ من المطمأن به عدم شمول الاجماع له كما لا يخفى .

   (2) هذا الاحتياط ضعيف ، لما عرفت من أنّ ظاهر النصوص بل صريحها طهارة المحل بالطم ، فلا نجاسة لكي تحتاج إلى الازالة . كما أنّ مقتضى إطلاقها جعل المسجد مجموع الظاهر والباطن على حد سائر الأماكن ، فلا مجال للاحتياط الذي ذكره (قدس سره) ثانياً من الاختصاص بالظاهر .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) على الأحوط .

(2) الوسائل 5 : 210/ أبواب أحكام المساجد ب 11 ح 4 .

(3) شرح العروة 3 : 251 .

ــ[220]ــ

   الرابع : لا يجوز إخراج الحصى منه(1) وإن فعل ردّه إلى ذلك المسجد أو مسجد آخر((1)) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) على المشهور ، وذهب جماعة إلى الكراهة ، ويستدل له بوجهين :

   أحدهما : أنّ الحصى جزء من الوقف فلا يجوز إخراجه لمنافاته للوقفية .

   وفيه : أنّ هذا إنما يتجه فيما إذا كان المأخوذ مقداراً معتدّاً به بحيث يستوجب نقصاً في المسجد ، أمّا دون هذا الحدّ ممّا لا يستوجبه كحصاة أو حصاتين فلا منافاة ، ومن ثمّ لا ينبغي الاستشكال في جواز إخراج ما يعدّ من شؤون الانتفاع من المسجد واللوازم العادية له ، وكذا من سائر الأوقاف بل الأملاك المأذون في الدخول فيها ، كما لو تعلّق بثيابه أو ردائه شيء من ترابها أو التصق بنعله شيء من حصاها ، فانّه لا يجب ردّها قطعاً ، ولم يقل به أحد ، فلو كان مطلق الاخراج منافياً للوقفية لزم القول به في هذا المقدار أيضاً ، لعدم الفرق بين المتعارف وغيره في مناط المنع كما لا يخفى .

   فهذا الوجه لا ينهض لاثبات الحكم ، ولو نهض للزم الرد إلى خصوص المسجد المأخوذ منه لا إلى مسجد آخر ، فلا وجه للتخيير بينهما كما في المتن .

   ثانيهما : الروايات الخاصة الواردة في المقام :

   فمنها : صحيحة محمد بن مسلم قال : «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول : لا ينبغي لأحد أن يأخذ من تربة ما حول الكعبة ، وإن أخذ من ذلك شيئاً ردّه»(2) .

   وربما يناقش في دلالتها بأنّ كلمة «لا ينبغي» ظاهرة في الكراهة ، فيكون ذلك قرينة على حمل الأمر بالرد على الاستحباب .

   ويندفع : بما تقدم غير مرّة من إنكار الظهور المزبور ، بل الكلمة إمّا ظاهرة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) هذا مع عدم التمكّن من ردّه إلى ذلك المسجد .

(2) الوسائل 5 : 231/ أبواب أحكام المساجد ب 26 ح 1 .

 
 




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net