العدول من الفريضة إلى النافلة لادراك الجماعة 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4524


ــ[73]ــ

   الخامس : العدول من الفريضة إلى النافلة لادراك الجماعة (1) إذا دخل فيها واُقيمت الجماعة وخاف السبق ((1)) . بشرط عدم تجاوز محل العدول بأن دخل في ركوع الركعة الثالثة .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بجواز العدول إلى النافلة أو من التوحيد إلى سورة الجمعة مخيّراً بينهما من دون فرق في كل منهما بين بلوغ النصف وعدمه ، فالأقوى جواز العدول إلى النافلة وإن لم يبلغ النصف . وسيأتي في مبحث القراءة إن شاء الله تعالى حكم العدول من سورة إلى اُخرى(2) .

   (1) كما دلّ عليه صحيح سـليمان بن خالد قال : «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل دخل المسـجد فافتتح الصلاة فبينما هو قائم يصلِّي إذ أذّن المؤذِّن وأقام الصلاة، قال : فليصلّ ركعتين ثم ليستأنف الصلاة مع الإمام وليكن الركعتان تطوّعاً» (3) ونحوه موثق سماعة(4) . ومن المعلوم اختصاص الحكم بما إذا لم يتجاوز محل العدول ، بأن كان قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة كما هو ظاهر .

   ثم إنّ الماتن خصص الحكم بما إذا خاف السبق وعدم إدراك الجماعة ولو بركوع الركعة الاُولى ، فلا يجوز العدول مع الأمن من ذلك ، بل يتم الفريضة ويعيدها جماعة لو شاء. ولم نعرف وجهاً لهذا التقييد بعد إطلاق النص، فالأقوى جواز العدول حتى مع الأمن وعدم الخوف عملاً باطلاق النص .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بل مع عدم الخوف أيضاً على الأظهر .

(2) في ص 347 .

(3) ، (4) الوسائل 8 : 404 /  أبواب صلاة الجماعة ب 56 ح 1 ، 2 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net