كفاية مجرّد النيّة في تحقّق العدول - بلوغ حدّ الترخّص أثناء الصلاة 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4388


ــ[83]ــ

   [ 1441 ] مسألة 28 : يكفي في العدول مجرد النيّة من غير حاجة إلى ما ذكر في ابتداء النيّة(1).

   [ 1442 ] مسألة 29 : إذا شرع في السفر وكان في السفينة أو العربة مثلاً فشرع في الصلاة بنيّة التمام قبل الوصول إلى حد الترخص فوصل في الأثناء إلى حدّ الترخص، فان لم يدخل في ركوع الثالثة فالظاهر أ نّه يعدل إلى القصر وإن دخل في ركوع الثالثة فالأحوط الإتمام
والإعادة ((1)) قصراً وإن كان في السفر ودخل في الصلاة بنيّة القصر فوصل إلى حدّ الترخص يعدل إلى التمام(2).

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كان اللاّزم العمل بالنص المزبور وفاقاً للمتن ، إلاّ أنّ الأحوط حذراً عن مخالفة المشهور أن يعدل بها إلى الظهر ثم يأتي بأربع بقصد ما في الذمة ، فانّ ما صلاّه صحيح قطعاً ، إمّا ظهراً كما يقتضيه النص ، أو عصراً كما عليه المشهور ، فالذمة غير مشغولة إلاّ بصلاة واحدة مرددة بين الظهر والعصر فيقصد بها ما في ذمته .

   (1) لم يتضح المراد من العبارة ، فانّ النيّة بمعنى واحد في كلا الموردين ، وهو القصد الارتكازي المتعلق نحو العمل على حد سائر الأفعال الاختيارية باضافة قصد التقرب ، ولم يتقدم منه (قدس سره) اعتبار شيء آخر زائداً على ذلك في ابتداء النيّة كي لا يحتاج إليه في المقام . ومن المعلوم أنّ نيّة الرياء ونحوه قادحة في كلا الموردين فلم يتضح الفرق بين المقامين ، بل هما على حد سواء وبمعنى واحد فتدبر جيداً .

   (2) فصّل (قدس سره) في من دخل في الصلاة بنيّة التمام لدى شروعه في

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وإن كان الأظهر جواز القطع والإعادة قصراً .

ــ[84]ــ

السفر وقد بلغ إلى حدّ الترخص قبل الفراغ منها ، بين ما إذا كان البلوغ بعد الدخول في ركوع الثالثة ، وما إذا كان قبله ، فذكر أنّ الأحوط الاتمام والاعادة قصراً في الصورة الاُولى ، وأ نّه يعدل إلى القصر في الصورة الثانية .

   أقول : أمّا ما ذكره من الاحتياط في الصورة الاُولى فهو حسن لكنّه غير لازم ، بل الأقوى بطلانها، فيرفع اليد عنها ويأتي بالقصر ، إذ مقتضى إطلاق ما دلّ على أنّ من بلغ إلى حدّ الترخص وجب عليه القصر أنّ وظيفته الفعلية هي القصر ، وإن أتى ببعض الصلاة قبل ذلك ، لعدم قصور للاطلاق في شموله للمقام بعد تحقق موضوعه كما لا يخفى . وحيث إنّه لا يتمكن من تتميم هذه الصلاة قصراً لفرض تجاوز محل العدول ، ولا تماماً لعدم الأمر به فتبطل لا محالة ، إذ ما هو المأمور به لا يتمكن من إتيانه ، وما يتمكن منه ليس مأموراً به . فلا مناص من رفع اليد عنها واستئنافها قصراً .

   وأمّا الصورة الثانية :  فالظاهر صحتها وإتمامها قصراً وإن شرع فيها بنيّة التمام ، وذلك لما عرفت سابقاً من أنّ القصر والتمام ليسا حقيقتين مختلفتين وماهيتين متباينتين كي يلزم قصد كل منهما بخصوصه، بل هما فردان من حقيقة واحدة يخـتلفان بحسب الأحكام من وجوب التسليم على الثانية في الأوّل وعلى الرابعة في الثاني ، فلا يلزم إلاّ تعيين عنوان الصلاة من الظهر أو العصر وينظر في تعيين أيّ الفردين لتشخيص الوظيفة الفعلية إلى حال المكلف في مرحلة الامتثال وأ نّه حاضر أو مسافر ، وحيث إنّه بعد الانتهاء عن الركعتين مسافر على الفرض وإن كان حاضراً قبله، فينقلب الموضوع ويجب عليه القصر حينئذ .

   وبعبارة اُخرى : لا شك أنّ الركعتين الأولتين واجبتان على عامة المكلفين من الحاضرين والمسافرين، وهذا قدر مشترك بين الطائفتين، وبعد الانتهاء منهما

ــ[85]ــ

واستكمالهما يقسّم المكلف حينئذ إلى الحاضر ـ ويلحقه من لم يبلغ حدّ الترخّص ـ وإلى المسافر أي البالغ حدّه ، فان كان في هذا الحال مندرجاً تحت العنوان الأوّل خوطب بوجوب التمام ، وإن اندرج في الثاني خوطب بوجوب القصر والتسليم على الركعتين ، وحيث إنّ المفروض في المقام اندراج المكلف في هذه الحالة تحت العنوان الثاني وإن لم يكن كذلك لدى شروعه في الصلاة ، فلا محالة يخاطب بوجوب القصر ، لما عرفت من أنّ العبرة في ملاحظة الخطاب بقسميه إنّما هي بهذه الحالة دون ما قبلها ، لاشتراك الطائفتين في الركعتين الأولتين .

   نعم ، إنّما يجب قصد أربع ركعات على الحاضر من حين شروعه في الصلاة لأنّ الظهر الواجب عليه إنّما هو هذا الفرد دون القصر ، لا لخصوصية فيه زائداً على عنوان الظهرية مثلاً ، وإلاّ فهما حقيقة واحدة كما عرفت . وهذا إنّما يتحقق فيما إذا استمر على صفة الحضور إلى انتهاء الأربع ركعات دون ما إذا تبدل الوصف وانقلب إلى المسافر ببلوغه إلى حدّ الترخص في الأثناء كما في المقام .

   ومنه تعرف جواز الشروع في الصلاة وإن علم من الأوّل بلوغه إلى حدّ الترخص في الأثناء ، غايته أ نّه لا تجوز له نيّة التمام حينئذ لكونه من التشريع المحرّم ، وإنّما يقصد ذات الظهر مقتصراً على هذا العنوان فحسب .

   ومن جميع ما ذكرناه يظهر حكم عكس المسألة ، وأ نّه إن كان في السفر ودخل في الصلاة بنيّة القصر فوصل إلى حدّ الترخص يعدل إلى التمام ، أي يتمّها على أربع ركعات ، لتبدل الموضوع حينئذ واندارجه بعد الركعتين تحت عنوان الحاضر المخاطب بوجوب التمام ، والدخول بنيّة القصر ضم حجر لا تأثير له بعدما عرفت من أنّ العبرة في القصر والتمام بملاحظة الحالة الفعلية بعد انتهائه عن الركعتين ، من كونه فعلاً حاضراً أو مسافراً .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net