قصد الافتتاح بأحدها المبهم - استحباب التكبيرات في عامّة الصلوات 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4003


ــ[144]ــ

ولا يكفي قصد الافتتاح بأحدها المبهم من غير تعيين ((1)) (1)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المتقدمة إذ قد عرفت ضعفها ، بل لأنّ طبيعي التكبير بعد خلوّه عن العنوان ينطبق على أوّل الوجودات لا محالة ، فيقع بطبيعة الحال مصداقاً للواجب ، فانّ الانطباق قهري والإجزاء عقلي ، فتقع البقية على صفة الاستحباب قهراً ، هذا .

   ولكنّ الصحيح إنما هو المبنى الأول ، فانّ المستفاد من الروايات أنّ تكبيرة الاحرام لها عنوان خاص به تمتاز عمّا عداها ، وهو عنوان الاحرام والافتتاح نظير التلبية في إحرام الحج ، فما لم يقصد العنوان ولو إجمالاً لا يتحقق الامتثال فلا مناص من اختيار القول المشهور كما عرفت ، إلاّ أنّ الأحوط ـ كما نبّه عليه في المتن ـ اختيار الأخيرة ، للقطع بصحة الصلاة معه على جميع التقادير .

   أمّا على القول بتعيّن الأخيرة أو التخيير فظاهر، وأمّا على القول بتعيّن الاُولى أو المجموع، فغايته وقوع الست قبلها على صفة الزيادة غير القادحة بعد وقوعها قبل الصلاة فهي كالعدم ، وهذا بخلاف ما لو اختار الاُولى ، فانّه بناءً على القول بتعيّن الأخيرة الراجع إلى عدم الأمر بالتكبيرة بعد الاتيان بتكبيرة الاحرام يلزم منه وقوع الست المأتي بها بعد الاُولى على صفة الزيادة داخل الصلاة، وفي بطلان الصلاة بمثل هذه الزيادة كلام ، وإن كان الأقوى خلافه . وعلى أيّ حال فهو مخالف للاحتياط ، لاحتمال البطلان من هذه الجهة ، ومن هنا كان الأحوط اختيار الأخيرة حذراً من هذه الشبهة .

   (1) هذا فيما إذا كان الإبهام واقعياً ، بأن لم يكن له تعيّن حتى في صقع الواقع فلا يكفي قصده حينئذ ، إذ مثله لا تحقق له في الخارج ، والافتتاح أمر تكويني لا بدّ من تعلقه بالموجود الخارجي ، ومن الضروري أنّ الواحد لا بعينه مفهوم

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) هذا فيما إذا لم يكن لها تعيّن في الواقع ، وأمّا مع تعيّنها فيه بعنوان ما ، فالظاهر جواز الاكتفاء بقصدها ولو كانت غير معيّنة لدى المصلّي .

ــ[145]ــ

والظاهر عدم اختصاص استحبابها في اليومية، بل تستحب في جميع الصلوات الواجبة والمندوبة (1)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعتباري لا تقرّر له خارجاً .

   وأمّا إذا كان الإبهام عند المصلي خاصة مع تعيّنه في الواقع وإن كان مجهولاً لديه ، فهذا لا ضير فيه ، كما في المأموم الذي يقصد الافتتاح بما افتتح به الإمام من الاُولى أو الثالثة ، أو الخامسة ، أو السابعة ، فانّ ما يقع الافتتاح به معيّن في الواقع وإن جهله المصلي ، إذ لا يعتبر التمييز بعد كون ما يفتتح به متشخّصاً في الخارج وقد قصده إجمالاً وإن لم يميِّزه عمّا عداه كما هو ظاهر .

   (1) كما عليه المشهور لاطلاق الأدلة ، وعن صاحب الحدائق (قدس سره) اختصاصها بالفرائض بل اليومية منها ، لانصراف الاطلاق إليها (1) .

   وفيه : منع الانصراف على نحو يقدح في التمسك بالاطلاق ، كيف وقد اُلحق النوافل بالفرائض في عامة الأحكام ، من رعاية الأجزاء والشرائط الواجبة والمستحبة، ومن الموانع والقواطع، مع عدم اختصاصها بدليل، فلو منع الانصراف عن التمسك بالاطلاق في المقام لمنع هناك أيضاً ، مع شمول تلك الأحكام لها بمقتضى الاطلاق بلا إشكال .

 نعم ، إنّما الشأن في ثبوت الاطلاق في المقام ، فانّ أغلب الأخبار موردها الفرائض كروايات جهر الإمام بواحدة ، وإخفات الست (2) ، وروايات تمرين الحسين (عليه السلام)(3) وغيرهما، وبعضها الآخر وإن كان لها الاطلاق كرواية

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الحدائق 8 : 53 .

(2) الوسائل 6 : 33 /  أبواب تكبيرة الاحرام ب 12 .

(3) الوسائل 6 : 20 /  أبواب تكبيرة الاحرام ب 7 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net