هل يعتبر الاستقلال حال النهوض؟ - اختصاص اعتبار الاستقلال بحال الاختيار 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3935


   وأمّا الإعراض فمضافاً إلى منع الكبرى ، لعدم قدحه في الحجية كما حققناه في الاُصول (2) ، لا صغرى له في المقام ، ضرورة اعتناء الأصحاب بهذه الطائفة كما يفصح عنه تصديهم لعلاج المعارضة إمّا بالحمل على الاستناد العاري عن الاعتماد كما مرّ ، أو بجعل عمل المشهور على طبق الاُولى مرجّحاً لها عليها .

   والحاصل :  أنّ الإعراض القادح في الحجية هو الكاشف عن بناء الأصحاب على خلل في السند وقصور في الصدور ، ولذا قيل إنّه كلما ازداد صحة ازداد بالإعراض بعداً ، وهذا غير محتمل في المقام بعد ما عرفت من الاعتناء المزبور الذي يظهر منه عدم غمز في السند والمفروغية عن صحته .

   وقد تحصّل : أنّ الأقوى عدم اعتبار الاستقلال، وجواز الاستناد على كراهة وإن كان الأحوط ذلك حذراً عن مخالفة المشهور .

   ثم على تقدير تسليم اعتباره في القيام ، فهل يعتبر ذلك في النهوض أيضاً فلا تجوز له الاستعانة حاله ؟

   ربما يقال بذلك أخذاً باطلاق قوله (عليه السلام) في صحيحة ابن سنان المتقدمة(3) : «لا تمسك بخمرك وأنت تصلي» بدعوى أنّ قوله (عليه السلام) وأنت تصلي شامل للنهوض أيضاً .

ــــــــــــ
(2) مصباح الاُصول 2 : 241 .

(3) في ص 186 .

ــ[189]ــ

نعم ، لا بأس بشيء منها حال الاضطرار (1)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وفيه أوّلاً :  أنّ الصلاة اسم لمجموع الأجزاء خاصة ، دون المركب منها ومن المقدمات ، والنهوض مقدّمة للجزء وليس منه ، فليس من الصلاة ، فلا تشمله الصحيحة الظاهرة في اعتبار الاستقلال في الصلاة نفسها .

   وثانياً :  لو سلّم الاطلاق ، فهو مقيّد بصحيحة علي بن جعفر المتقدمة (1) حيث تضمّن ذيلها التصريح بجواز الاستعانة حال النهوض ، فانّ الإعراض على تقدير تسليم قدحه غير متحقق بالنسبة إلى هذه الفقرة جزماً، لاختصاص الشهرة باعتبار الاستقلال في القيام دون النهوض .

   (1) بناءً على اعتبار الاستقلال في القيام ـ وقد عرفت منعه ـ فلا ريب في اختصاصه بحال الاخـتيار ، فيسقط اعتباره لدى الاضـطرار بلا خلاف ولا إشكال، وقد قام عليه الاجماع، وتسالمت عليه كلمات الأصحاب من غير نكير.

   وهل السقوط حينئذ على طبق القاعدة أو لا ؟ يختلف ذلك باختلاف مدارك اعتباره ، فان كان المستند فيه دخل الاستقلال في مفهوم القيام ، فمقتضى القاعدة حينئذ سقوطه رأساً والانتقال إلى الجلوس ، شأن كل عاجز عن القيام على ما تقتضيه الآية والروايات كما سبق ، فتحتاج كفاية القيام غير الاستقلالي إلى الدليل ، فانّ الاجتزاء به على خلاف القاعدة .

   وبالجملة :  بناءً على هذا المبنى تلزمه الصلاة جالساً ، ولا يكتفى بالقيام من غير استقلال ، لعدم كونه من القيام ولا القعود على الفرض . مع أنّ المتسالم عليه الاكتفاء به كما مرّ ، وإن كان المستند انصراف الأدلّة إلى القيام الاستقلالي فالحكم على طبق القاعدة، إذ الانصراف على تقدير تسليمه مختص بحال الاختيار

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 187 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net