انتقال الفرض إلى الجلوس للعاجز عن القيام - الاضطجاع للعاجز عن الجلوس 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4357


ــ[211]ــ

   [ 1475 ] مسألة 15 : إذا لم يقدر على القيام كلاً ولا بعضاً مطلقاً حتى ما كان منه بصورة الركوع ((1)) (1) صلّى من جلوس (2) ، وكان الانتصاب جالساً بدلاً عن القيام ، فيجري فيها حينئذ جميع ما ذكر فيه حتى الاعتماد وغيره .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   والذي يهوّن الخطب ما عرفت من عدم الدليل على وجوب الاستقلال فيصح ما أثبته في المتن من تقديم الاستقرار، لوضوح عدم المعارضة بين الواجب والمستحب .

   (1) ظاهر العبارة أنّ من تمكن من القيام ولو بهذه الصورة تعيّن وكان مقدّماً على الجلوس .

   وهو وجيه على تقدير صدق القيام عليه كالمخلوق بهيئة الركوع ، أو المنحني ظهره لهرم ونحوه ، حيث إنّ قيام مثل هذا الشخص إنّما هو بهذا النحو .

   وأمّا مع عدم الصدق ، كما لو كان الانحناء بهذا المقدار لأمر عارض من مرض أو خوف من الظالم أو انخفاض السقف ، انتقل حينئذ إلى الصلاة جالساً لعجزه عن القيام فعلاً .

   (2) بلا خلاف فيه ولا إشكال ، لقوله تعالى : (الّذِينَ يَذْكُرونَ اللهَ قِيَاماً وَقُعُوداً ... )(2) إلخ ، المفسّر في مصحح أبي حمزة ، بأنّ الصحيح يصلي قائماً والمريض يصلي جالساً (3) وقد نطقت به نصوص كثيرة وهذا مما لا غبار عليه .

   وإنّما الكلام في أنّ الاُمور المعتبرة في القيام من الانتصاب والاستقرار

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) هذا فيما صدق عليه القيام كالمخلوق كذلك أو المنحني ظهره ، وإلاّ قدّم الجلوس مع القدرة عليه أيضاً .

(2) آل عمران 3 : 191 .

(3) الوسائل 5 : 481 /  أبواب القيام ب 1 ح 1 .

ــ[212]ــ

والاستقلال هل هي معتبرة في الجلوس أيضاً أو لا ؟

   أمّا الانتصاب فلا ينبغي الشك في اعتباره لاطلاق الدليل ، فانّ قوله (عليه السلام) «من لم يقم صلبه فلا صلاة له» (1) مطلق يشمل حالتي القيام والجلوس معاً .

   وأمّا الاستقرار فكذلك ، سواء أكان مستنده الاجماع أم الرواية المتقدمة (2) لاطلاق كلمات المجمعين كالنص .

   وأمّا الاستقلال، فعلى تقدير تسليم وجوبه حال القيام فاعتباره حال الجلوس لا يخلو عن الاشكال ، لقصور الدليل عن الشمول له ، فانّه منحصر في روايتين :

   إحداهما : موثقة عبدالله بن بكير قال : «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصلاة قاعداً أو متوكئاً على عصا أو حائط ، فقال : لا ، ما شأن أبيك وشأن هذا ، ما بلغ أبوك هذا بعد» (3) .

   ثانيتهما :  صحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : لا تمسك بخمرك وأنت تصلي ، ولا تستند إلى جدار وأنت تصلي ، إلاّ أن تكون مريضاً» (4) .

   أمّا عدم دلالة الموثقة فظاهر ، إذ الاتكاء قد جعل فيها مقابلاً للقعود ، فلا جرم يراد به الاتكاء حال القيام ، فالاتكاء لدى الجلوس خارج عن مفروضها سؤالاً وجواباً ، ولا نظر فيها إليه بوجه .

   وأمّا الصحيحة ، فربما يستدل بها لذلك ، نظراً إلى إطلاق قوله (عليه

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 5 : 488 /  أبواب القيام ب 2 ح 2 .

(2) في ص 209 .

(3) الوسائل 5 : 487 /  أبواب القيام ب 1 ح 20 .

(4) الوسائل 5 : 500 /  أبواب القيام ب 10 ح 2 .

ــ[213]ــ

ومع تعذّره صلّى مضطجعاً (1)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السلام) : «ولا تستند إلى جدار وأنت تصلي» الشامل لحالتي القيام والقعود بعد منع دعوى الانصراف إلى الأوّل .

   ولكنه يندفع باستظهار اختصاصها بالأوّل أيضاً بقرينة استثناء المريض(1) حيث يظهر منه اختصاص النهي عن الاستناد بغير المريض وغير العاجز ، ومن البيّن أنّ مثله يصلي قائماً لا قاعداً ، فلا نظر فيها ـ إثباتاً أو نفياً ـ إلى الاتكاء الجلوسي بتاتاً ، هذا .

   وقد يقال :  إنّ دليل بدليـة الجلوس عن القـيام بنفسـه كاف في ترتيب الأحكام وإسراء شرائط المبدل منه إلى البدل ، فيلتزم بوجوب الاستقلال في المقام قضاءً للبدلية .

   ولكنه واضح الضعف ، لعدم ثبوت البدلية بهذا النحو وأنّ جلوس المريض قـيام ، ليتمسك حينئذ بعموم المنزلة ، لعدم وضوح ورود دليل بلسان التنزيل بل المستفاد من الأدلة تنويع المكلفين وتقسيمهم إلى صحيح ومريض ، أو فقل إلى قادر وعاجز، وأنّ الأوّل يصلي قائماً، والثاني قاعداً، فاختلف الحكم باختلاف موضوعه ، وأنّ لكل وظيفة تخصه حسب حاله ، وهذا بمجرده لا يستدعي انسحاب ما لأحدهما من الأحكام إلى الآخر ما لم ينهض عليه دليل آخر .

   (1) بلا خلاف فيه ظاهراً ولا إشكال ، وقد دلت عليه جملة من الأخبار :

   منها :  النصوص الواردة في تفسير قوله تعالى : (الّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِيَاماً

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المستثنى ـ بمقتضى مناسبة الحكم والموضوع ـ هو المريض العاجز عن الاستقلال وهو أعم من عجزه عن القيام أيضاً وعدمه ، فالقرينة غير واضحة .

ــ[214]ــ

وقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِهِمْ )(1) من أنّ الصحيح يصلي قائماً والمريض يصلي جالساً والذي هو أضعف منه يصلي على جنبه (2) .

   ومنها :  موثقة سماعة قال : «سألته عن المريض لا يستطيع الجلوس ، قال : فليصلّ وهو مضطجع ... » إلخ (3) .

   ومنها :  موثقة عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : المريض إذا لم يقدر أن يصلي قاعداً كيف قدر صلى ، إمّا أن يوجه فيومئ إيماءً وقال : يوجه كما يوجه الرجل في لحده وينام على جانبه (جنبه) الأيمن ، ثم يومئ بالصلاة ، فان لم يقدر أن ينام على جنبه الأيمن فكيف ما قدر فانه له جائز ، وليستقبل بوجهه القبلة ثم يومئ بالصلاة إيماءً» (4) .

   نعم ، لا يخلو متن هذه الموثقـة عن نوع من الاضطراب ، لعدم ذكر عدل للشرطية المنفصلة، أعني قوله (عليه السلام) «إمّا أن يوجّه» بل قال في الحدائق(5) إنّ الكثير من روايات عمار كذلك ، ولكنه لا يقدح في الاستدلال بها لما هو محل الكلام من الانتقال لدى العجز عن الجلوس إلى الاضطجاع على الجانب الأيمن بعد صراحتها في ذلك .

   هذا ، وقد روى المحقق في المعتبر قال : روى أصحابنا عن حماد (6) عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : المريض إذا لم يقدر أن يصلي قاعداً يوجّه كما

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) آل عمران 3 : 191 .

(2) الوسائل 5 : 481 /  أبواب القيام ب 1 ح 1 .

(3) الوسائل 5 : 482 /  أبواب القيام ب 1 ح 5 .

(4) الوسائل 5 : 483 /  أبواب القيام ب 1 ح 10 .

(5) الحدائق 8 : 76 .

(6) المستدرك 4 : 116 /  أبواب القيام ب 1 ح 4 ، المعتبر 2 : 161 .

ــ[215]ــ

يوجّه الرجل في لحده وينام على جانبه الأيمن ... » إلى آخر ما في رواية عمار المتقدمة، بل هي عينها، غير أ نّها خالية عن تلك الفقرات المستوجبة للاضطراب.

   وتبعه الشهيدان في الذكرى والروض(1) ، وعليه فلا اضطراب في الرواية بوجه .

   بل ظاهر الذخيرة(2) أ نّهما رواية واحدة عن عمار ، وإن أسندها المحقق إلى حماد ، ولعلّه سهو من قلمه ، أو أنّ النسخة التي عنده كانت كذلك ، كما أنّ بعض نسخ التهذيب أيضاً كذلك .

   ولكن صاحب الحدائق(3) أنكر الاتحاد ، لعدم الموجب لذلك بعد أن نرى أنّ المحقق قد روى في المعتبر أخباراً زائدة على ما في الكتب الأربعة من الاُصول التي عنده ، فلعل هذه الرواية كانت من تلك الاُصول ، ولا سيّما وأنّ الاضطراب الموجود في تلك الرواية لم يوجد في هذه .

   ولكن الظاهر أنّ ما ذكره السبزواري في الذخيرة هو الصحيح ، فانّ المحقق لو روى باسناده عن حماد لأمكن القول بأ نّه نقلها عن أصل وصل إليه ولم يصل إلينا ، ولأجله لم يذكر في الكتب الأربعة ولكنّه (قدس سره) عبّر بقوله : روى أصحابنا ، الظاهر في كون الرواية معروفة مشهورة ، ومعه كيف يمكن القول بأ نّه رواها عن أصل غير معروف وصل إليه خاصة . إذن فالظاهر هو الاتحاد ، وأنّ ذكر حماد بدل عمار إمّا سهو منه نشأ من تشابه الكلمتين ، أو أنّ النسخة التي عنده كانت كذلك .

   وعلى أيّ حال ، فعلى تقدير التعدد لا يمكن التعويل عليها ، لعدم العلم بطريقه إلى تلك الاُصول ، فتكون في حكم المرسل . والعمدة في الاستدلال ما

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الذكرى 3 : 271 ، الروض : 251 السطر الأخير .

(2) الذخيرة : 262 السطر 30 .

(3) الحدائق 8 : 76 .

ــ[216]ــ

عرفت من موثقتي سماعة وعمّار ، والروايات المفسّرة للآية المباركة المؤيّدة بنصوص اُخر ضعيفة . مضافاً إلى التسالم وعدم الخلاف فيه كما تقدم .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net