حكم تجدّد العجز في أثناء مرتبة من مراتب الصلاة 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3686


ــ[249]ــ

   [ 1485 ] مسألة 25 : لو تجدد العجز في أثناء الصلاة عن القيام انتقل إلى الجلوس ، ولو عجز عنه انتقل إلى الاضطجاع ، ولو عجز عنه انتقل إلى الاستلقاء ، ويترك القراءة أو الذكر في حال الانتقال إلى أن يستقر (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) قد عرفت أنّ للمصلي باعتبار العجز والتمكّن حالات ، فيصلي قائماً إن تمكن ، وإلاّ فجالساً ، وإلاّ فمضطجعاً ، وإلاّ فمستلقياً ، ويختلف الحكم باختلاف هذه الأحوال كما مرّ تفصيلاً ، هذا فيما إذا كان تمام الصلاة على حالة واحدة .

   وأمّا إذا كانت ملفّقة من حالتين ، فقد يكون قادراً ، ثم يطرؤه العجز في الأثناء باحدى مراتبه ، وقد يكون الأمر بالعكس فتتجدد القدرة بعد ما كان عاجزاً ، وهذه المسألة ناظرة إلى الصورة الاُولى كما أنّ المسألة الآتية تنظر إلى الثانية .

   فنقول :  العجز الطارئ في الأثناء قد يكون مستمراً إلى آخر الوقت ، وقد يزول قبل خروجه ، أمّا في المستمر فلا ريب في انتقال الوظيفة إلى المرتبة النازلة ، فلو عجز عن القيام انتقل إلى الجلوس أو إلى الاضطجاع وهكذا ، وهذا ممّا لا خلاف فيه منا .

   نعم ، خالف فيه بعض العامة فحكم بالاستئناف (1) ، إذ لم تعهد الصلاة الملفقة من الوظيفتين . ويدفعه : أنّ ذلك هو مقتضى إطلاق أدلة البدلية الشامل للعجز الطارئ، فكما أنّ إطلاق الأدلّة الأوّلية كقوله (عليه السلام) : «إذا قوي فليقم»(2) يعمّ تمام الصلاة وأبعاضها ، فكذا إطلاق أدلّة الابدال .

   فالتلفيق هو مقتضى الجمع بين الاطلاقين ، ولا ضير في الالتزام به بعد

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المجموع 4 : 321 .

(2) الوسائل 5 : 495 /  أبواب القيام ب 6 ح 3 .

ــ[250]ــ

مساعدة الدليل فلا وجه للاستئناف ، بل ليس له ذلك وإن قلنا بجواز إبطال الصلاة اختياراً ، لاستلزامه التفويت الاختياري المحرّم عقلاً بالاضافة إلى الجزء الذي أتى به حسب الوظيفة الاختيارية قبل طروء العجز، إذ مع الإبطال والإعادة ينتقل لا محالة إلى الوظيفة الاضطرارية في تمام الصلاة ، فيلزم التعجيز الاختياري بالاضافة إلى ذلك الجزء ، بخلاف ما لو أتمّها كذلك كما لا يخفى .

   ثم إنّه يلزمه ترك القراءة أو الذكر في حال الانتقال إلى أن يستقر كما أفاده في المتن ، إذ مضافاً إلى منافاته لشرطية الاستقرار لدى القدرة عليه لا دليل على مشروعية القراءة عند الهوي ، فانّ محلها المقرّر لها بحسب الأدلة إنّما هو حال القيام، أو الجلوس ، أو الاضطجاع ، وليس الهوي شيئاً منها.

   ودعوى أنّ الهوي أقرب إلى القيام ، فكانت القراءة عنده أولى منها حال الجلوس ، اجتهاد في مقابل النص كما لا يخفى .

   هذا كله مع استمرار العجز ، وأمّا لو ارتفع أثناء الوقت فظاهر إطلاق المشهور هو الاجتزاء أيضاً ، فلا حاجة إلى الاعادة ، حيث لم يفصّلوا في الحكم بالصحة بين الصورتين ، إلاّ أ نّه لا يمكن الأخذ بهذا الاطلاق ، بل لا بدّ من حمل كلامهم على إرادة الصورة الاُولى ، إذ لا وجه للصحة في الثانية ، لما عرفت فيما سبق من أنّ العجز المسوّغ للانتقال إلى البدل إنّما هو العجز عن طبيعي الفريضة الاختيارية الذي هو المأمور به ، لا خصوص فرد منها ، وإنّما يتحقق العجز عن الطبيعي مع استيعاب العذر لتمام الوقت ، وإلاّ فمع الارتفاع في الأثناء تكون الطبيعة مقدورة فلا مجال للانتقال إلى البدل ، فزوال العذر في الأثناء يكشف عن عدم كون الفرد الاضطراري المأتي به مصداقاً للمأمور به ، فلا بدّ من رفع اليد عنه واستئناف الصلاة كما هو مقتضى القاعدة في أمثال المقام ممّا لم يرد فيه دليل على كفاية العجز حين العمل كما في موارد التقية .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net