الأخبار المتوهّم دلالتها على عدم وجوب السورة - كيفية الجمع بين الروايات في المقام 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4132


ــ[275]ــ

   وبازائها روايات اُخرى دلّت على عدم الوجوب وهي على طائفتين إحداهما : ما دلّت على جواز الاقتصـار على الحمد وعدم وجوب ضم السورة معه . والثانية : ما دلّت على جواز التبعيض في السورة فيكفي بعضها ، ولا يجب الاتيان بسورة كاملة .

   وهذه الطائفة بمجردها لا تدل على عدم الوجوب ، لجواز القول بأصل الوجوب في الجملة ، وإن جاز التبعيض فلا تدل على جواز ترك القراءة رأساً إلاّ أن يتمم الاستدلال بها بما ادعاه شيخنا الأنصاري (قدس سره) (1) من الاجماع على عدم الفصل وإنّ من قال بالوجوب يرى عدم جواز التبعيض، كما أنّ القائل بالجواز يرى عدم الوجوب ، فالقول بوجوب السورة وجواز التبعيض خرق للاجماع المركب ، وحينئذ فجواز التبعيض الذي تضمنته هذه النصوص يستلزم جواز ترك السورة رأساً فيصح الاستدلال بها .

   أمّا الطائفة الاُولى : فمنها صحيحة علي بن رئاب عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : «سمعته يقول : إنّ فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة» (2) . ونحوها صحيحة الحلبي عنه (عليه السلام) «قال : إنّ فاتحة الكتاب تجزئ وحدها في الفريضة» (3) .

   هذا ، وربّما تحمل الصحيحتان على صورة الاستعجال والضرورة ، جمعاً بينهما وبين صحيحة اُخرى للحلبي ـ وقد تقدّمت (4) ـ عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : لا بأس بأن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأولتين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوف شـيئاً» (5) . فانّ النسبة بين مفهوم هذه

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كتاب الصلاة 1 : 318 .

(2) ، (3) الوسائل 6 : 39 /  أبواب القراءة في الصلاة ب 2 ح 1 ، 3 .

(4) في ص 265 .

(5) الوسائل 6 : 40 /  أبواب القراءة في الصلاة ب 2 ح 2 .

ــ[276]ــ

الصحيحة وتينك الصحيحتين نسبة الخاص إلى العام ، فيقيد إطلاقهما بهذه وتحملان على صورة العجلة والضرورة .

   وهذا كما ترى لا يمكن المساعدة عليه وإن ذكره جمع من الأكابر منهم المحقق الهمداني (1) وغيره ، إذ ليس هو في المقام من الجمع العرفي في شيء ، ضرورة أنّ حمل المطلق على المقيد إنّما يصح فيما إذا أمكن إرادته منه وجاز صرف الاطلاق إليه ، لا في مثل المقام ممّا يشبه الحمل على الفرد النادر ، فانّ موارد الاستعجال والخوف (2) قليلة جداً ، فكيف يمكن إرادتها من الاطلاق .

   وبالجملة :  ظاهر الصحيحتين أنّ الإمام (عليه السلام) في مقام بيان وظيفة المصلي بحسب طبعه الأوّلي ، لا بلحاظ الطوارئ والعوارض الخارجية ، وإلاّ فبملاحظتها ربما تسقط الحمد أيضاً كما في ضيق الوقت ، أو عدم التمكن من التعلم ونحو ذلك ، فلا وجه لقصر النظر في ذلك على السورة فقط ، فهما كالصريح في جواز الاقتصار على الحمد وحده حتى في حال الاختيار ، فلا مناص من حمل البأس في مفهوم هذه الصحيحة على الكراهة ، إذ الأمر دائر بين رفع اليد عن ظهوره في المنع ، وبين ارتكاب التقييد في الأولتين بالحمل على الضرورة والعجلة ، ولا ريب أنّ الأوّل أولى ، لوجـود المحذور في الثاني وعدم كونه من الجمع العرفي كما عرفت ، فاستدلال صاحب المدارك (3) بهاتين الصحيحتين على عدم الوجوب في محله .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مصباح الفقيه (الصلاة) : 287 السطر 17 .

(2) إذا اُضيف إليهما المريض ـ كما هو مورد النص ـ وعمّم الحكم لمطلق المريض وإن لم تشق عليه قراءة السورة كما سيصرح به سيدنا الاُستاذ (دام ظله) في التعليق الآتي خرج الحمل المزبور عن الندرة .

(3) المدارك 3 : 348 .

ــ[277]ــ

   وقد يجمع بينهما أيضاً : بالحمل على التقية ، لموافقتهما لمذهب العامة (1) .

   وفيه :  أنّ الترجيح بمخالفة العامة فرع استقرار المعارضة ، ولا تعارض بعد إمكان الجمع
الدلالي(2) والتوفيق العرفي بالحمل على الاستحباب كما عرفت، فلا تصل النوبة إلى الحمل على التقية .

   وقد يقال أيضاً : بأنّهما مخالفتان للاجماع، فتطرحان لعدم كونهما حجة حينئذ فلا تصلحان للمعارضة مع هذه الصحيحة .

   ويدفعه : أنّ جمعاً من القدماء وجملة من المتأخرين ذهبوا إلى عدم وجوب السورة كما مرّ وستعرف ، ومعه كيف يمكن دعوى الاجماع .

   فالانصاف : أنّ دلالة الصحيحتين على عدم الوجوب كسندهما قوية .

   ومنها :  صحيحة محمد بن إسماعيل المتقدمة في أدلّة القائلـين بالوجوب(3) وقد عرفت أ نّها على عدم الوجوب أدلّ ، وأنّ ما حكاه صاحب الوسائل عن بعض المحققين في الدلالة على الوجوب غير صحيح ، لعدم صلاحية السورة للمزاحمة مع القيام عند الدوران ، بل مفاد الصحيحة أ نّه يصلي على الراحلة مع الخوف ، وإلاّ فعلى الأرض، وعلى التقديرين فالصلاة مع السورة أحب ، والتعبير بكلمة «أحب» كالصريح في الاستحباب كما مرّ (4) .

 ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المجموع 3 : 388 .

(2) ضابط هذا الجمع على ما تكرر منه (دام ظله) كون الدليلين بحيث لو اجتمعا في لسان واحد واُلقيا على العرف لم يبق أهله متحيّراً ، بل جعل أحدهما قرينة على التصرّف في الآخر ، كما في قوله : افعل مع قوله : لا بأس بتركه ، وليس المقام كذلك ، فانّ مفاد أحد الدليلين ثبوت البأس والآخر نفيه ، وهما متهافتان عرفاً ، على أنّ نتيجة هذا الجمع كراهة الاقتصار على الحمد لا استحباب السورة .

(3) الوسائل 6 : 43 /  أبواب القراءة في الصلاة ب 4 ح 1 .

(4) في ص 272 .

ــ[278]ــ

   وأمّا الطائفة الثانية :  فهي عدة نصوص فيها المعتبرة وغيرها .

   فمنها :  صحيحة علي بن يقطين في حديث قال : «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن تبعيض السورة ، فقال : أكره ولا بأس به في النافلة» (1) دلّت على جواز التبعيض ، لا لظهور لفظ الكراهة في المعنى المصطلح، فانّه اصطلاح حادث عند الفقهاء وغير معهود في لسان الأخبار، ولم يستعمل فيها إلاّ في المعنى اللغوي أعني المرجوحية المطلقة الظاهرة في التحريم لولا قيام الدليل على الجواز ، بل من جهة إسناد الكراهة إلى نفسه بصيغة المتكلم ، ومقابلته لنفي البأس عنه في النافلة ، فانّه ظاهر في الكراهة الشخصية ، وأ نّه (عليه السلام) يجتنب عن ذلك لا أنّ الحكم كذلك في الشريعة المقدسة ، وإلاّ لقال (عليه السلام) بدل «أكره» لا ، فانّه أخصر وأظهر ، فالعدول عنه إلى هذه الكلمة ظاهر فيما ذكرناه من إرادة الكراهة الشخصية المساوقة للمعنى الاصطلاحي الملازم للجواز كما لا يخفى . نعم ، لو كان التعبير هكذا «يكره» أو «مكروه» كان ظاهراً في التحريم .

   ومنها :  مرسلة أبان بن عثمان عن أحدهما (عليهما السلام) قال : «سألته هل تقسم السورة في ركعتين ؟ قال : نعم ، اقسمها كيف شئت» (2) والدلالة ظاهرة غير أ نّها ضعيفة السند بالارسال .

   ومنها :  صحيحة سعد الأشعري عن الرضا (عليه السلام) قال : «سألته عن رجل قرأ في ركعة الحمد ونصف سورة هل يجزئه في الثانية أن لا يقرأ الحمد ويقرأ ما بقي من السورة ؟ فقال : يقرأ الحمد ثم يقرأ ما بقي من السورة» (3) .

   ومنها :  صحيحة زرارة قال : «قلت لأبي جعفر (عليه السلام) رجل قرأ

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 6 : 44 /  أبواب القراءة في الصلاة ب 4 ح 4 .

(2) الوسائل 6 : 44 /  أبواب القراءة في الصلاة ب 4 ح 5 .

(3) الوسائل 6 : 45 /  أبواب القراءة في الصلاة ب 4 ح 6 .

ــ[279]ــ

سورة في ركعة فغلط ، أيدع المكان الذي غلط فيه ويمضي في قراءته ، أو يدع تلك السورة ويتحول منها إلى غيرها ؟ فقال : كل ذلك لا بأس به وإن قرأ آية واحدة فشاء أن يركع بها ركع» (1) .

   ومنها :  صحيحة اسماعيل بن فضل قال : «صلى بنا أبو عبدالله (عليه السلام) أو أبو جعفر (عليه السلام) فقرأ بفاتحة الكتاب وآخر سورة المائدة فلمّا سلّم التفت إلينا فقال : أما إنّي أردت أن
اُعلّمكم»(2).

   وقد حملها المحقق الهمداني على إرادة تعليم كيفية التقية (3) ، وهو كما ترى ساقط جداً ، ضرورة عدم احتياج التقية إلى التعليم ، بل يكتفى بمجرّد البيان وأنّ السورة ساقطة لدى التقيّة ، والمجوّز للتبعيض على تقدير وجوب السورة الكاملة إنّما هو نفس التقيّة وواقعها لا تعليمها كما لا يخفى ، فلا ينبغي الترديد في ظهور الصحيحة في إرادة تعليم الوظيفة الواقعية من جواز ترك السورة الكاملة في الصلاة ، وهو وإن كان مرجوحاً ومكروهاً في نفسـه ، إلاّ أنّ في التعليم مصلحة غالبة على هذه المنقصة تتدارك بها ، بل يكون راجحاً حينئذ وقد صدرت نظائر ذلك عن الأئمة (عليهم السلام) كثيراً كما لا يخفى .

   ومنها :  رواية سليمان بن أبي عبدالله قال : «صليت خلف أبي جعفر (عليه السلام) فقرأ بفاتحة الكتاب وآي من البقرة فجاء أبي فسئل فقال : يا بنيّ إنّما صنع ذا ليفقّهكم ويعلّمكم»(4) لكنها ضعيفة السند ويجري فيها ما سبق آنفاً من الحمل على التقيّة مع جوابه .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 6 : 45 /  أبواب القراءة في الصلاة ب 4 ح 7 .

(2) الوسائل 6 : 46 /  أبواب القراءة في الصلاة ب 5 ح 1 .

(3) مصباح الفقيه (الصلاة) : 288 السطر 1 .

(4) الوسائل 6 : 46 /  أبواب القراءة في الصلاة ب 5 ح 3 .

ــ[280]ــ

   ومنها :  رواية أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) «أنه سئل عن السورة أيصلي بها الرجل في ركعتين من الفريضة ؟ قال : نعم ، إذا كانت ست آيات قرأ بالنصف منها في الركعة الاُولى ، والنصف الآخر في الركعة الثانية» (1) وهي وإن كانت ضعيفة السند أيضاً ، لكنّها ظاهرة الدلالة على المطلوب .

   ومنها :  رواية عمر بن يزيد قال : «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) أيقرأ الرجل السورة الواحدة في الركعتين من الفريضة ؟ قال : لا بأس إذا كانت أكثر من ثلاث آيات» (2) .

   وحملها على إرادة التكرّر من جنس واحد بأن يأتي بفردين من سورة واحدة في ركعتين خلاف الظاهر جداً ، بل هو مناف للتقييد بأكثر من ثلاث آيات ، إذ لايظهر وجه للتقييد على هذا التقدير كما لايخفى، بل المراد توزيع السورة الواحدة بقراءة بعضها في الركعة الاُولى ، والباقي في الثانية ، فهي بحسب المدلول تطابق الرواية السابقة .

   ومنها :  صحيحة الحلبي والكـناني وأبي بصير كلّهم عن أبي عبدالله (عليه السلام) «في الرجل يقرأ في المكتوبة بنصف السورة ثم ينسى فيأخذ في اُخرى حتى يفرغ منها ثم يذكر قبل أن يركع ، قال : يركع ولا يضره» (3) فانّها ناظرة إلى من شرع في سورة ثم في أثنائها انتقل غفلة إلى سورة اُخرى ، إمّا لمشابهة بعض آيات السورتين كما قد يتفق كثيراً أو لغير ذلك ، فقرأ الصدر من سورة والذيل من سـورة اُخرى ثم تذكر ذلك قبل الركـوع ، فحكمه (عليه السلام) بالركوع وأ نّه لا يضرّه ، مع أ نّه لم يقرأ سورة تامّة يدل على جواز التبعيض

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 6 : 46 /  أبواب القراءة في الصلاة ب 5 ح 2 .

(2) الوسائل 6 : 47 /  أبواب القراءة في الصلاة ب 6 ح 3 .

(3) الوسائل 6 : 101 /  أبواب القراءة في الصلاة ب 36 ح 4 .

 
 

ــ[281]ــ

وحملها على نسيان الباقي من السورة التي بيده والانتقال إلى سورة اُخرى تامّة بعيد جداً ، إذ ظاهرها أنّ الأخذ في الاُخرى مستند إلى النسيان ومبني عليه كما هو مقتضى فاء التفريع(1) في قوله «فيأخذ» .

   ويبعّده أيضاً : قوله : «حتى يفرغ منها» الظاهر بضميمة قوله «ثم يذكر» في استمرار النسيان والذهول عن الانتقال إلى الفراغ من السورة ، فانّه لا يلائم إلاّ مع المعنى الذي ذكرناه كما لا يخفى .

   ومنها :  صحيحة علي بن جعفر قال : «سألته عن الرجل يفتتح سورة فيقرأ بعضها ثم يخطئ ويأخذ في غيرها حتى يختمها ثم يعلم أ نّه قد أخطأ ، هل له أن يرجع في الذي افتتح وإن كان قد ركع وسجد ؟ قال : إن كان لم يركع فليرجع إن أحبّ ، وإن ركع فليمض» (2) فانّها ظاهرة في المعنى الذي قدّمناه . وقوله (عليه السلام) «إن أحب» كالصريح في جواز التبعيض كما لا يخفى .

   هذه مجموع الروايات التي استدلّ بها على عدم الوجوب من كلا النوعين . أعني ما كان صريحاً فيه ، وما دلّ على جواز التبعيض المستلزم لذلك بالتقريب المتقدم ، ومقتضى الجمع العرفي بينها وبين الطائفة التي ذكرناها أوّلاً ممّا كان ظاهراً في الوجوب ، هو الحمل على الاستحباب كما هو مقتضى الصناعة في جميع الأبواب من رفع اليد عن ظهور أحد الدليلين بصراحة الآخر، فانّ الطائفة السابقة ظاهرة في الوجوب ، وهذه صريحة في الجواز ، فيرفع اليد عن ظهور

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) التفريع لا يقتضي أكثر من أن سبب انتقاله إلى السورة الاُخرى هو نسيانه لتتمة السورة الاُولى ، وأمّا أنّ انتقاله هذا كان مستنداً إلى الاشتباه والنسيان أيضاً فلا يدل عليه بوجه ، بل لعل منصرف الأخذ هو الشروع من الأوّل دون الوسط . ومنه يظهر النظر في المبعّد الذي ذكره (دام ظله) .

(2) الوسائل 6 : 89 /  أبواب القراءة في الصلاة ب 28 ح 3 .

ــ[282]ــ

تلك بصراحة هذه وتحمل على الاسـتحباب ، إلاّ أ نّه ربما ينـاقش في ذلك في خصوص المقام من وجهين :

   أحدهما : سقوط الطائفة الثانية عن الحجية باعراض المشهور عنها، فلا تصلح للمعارضة مع الطائفة الاُولى الظاهرة في الوجوب .

   وفيه أوّلاً :  ما ذكرناه في الاُصول من منع الكبرى ، وأنّ الإعراض لا يسقط الصحيح عن الحجية ، كما أنّ العمل لا ينجبر به الضعف (1) .

 وثانياً :  على تقدير التسليم فالصغرى ممنوعة ، فانّ الإعراض إنّما يورث الوهن لكشفه عن خلل في السند فلا يوثق بصدوره ، ولذا قيل كلما ازداد صحة ازداد بالإعراض وهناً وبعداً . ولاينبغي الريب في حصول الوثوق بصدور جملة من هذه الأخبار ، كيف وهي من الكثرة بمكان تتجاوز حدّ الاستفاضة ، ورواة أكثرها من أعاظم الأصحاب كزرارة ومحمد بن مسلم وأضرابهما . وقد ضبطها أرباب الحديث في مجاميعهم، بل قد أفتى جم غفير من أساطين الأعلام بمضمونها من القدماء والمتأخرين ، كالشيخ في النهاية(2) ، والعلاّمة في المنتهى(3) والمحقق في المعتبر(4) ، والديلمي في المراسم(5) ، وكذا ابن أبي عقيل والاسكافي(6) وقواه في

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مصباح الاُصول 2 : 240 ، 241 .

(2) النهاية : 75 .

(3) انظر المنتهى 1:272 [ ولكن عبارة المنتهى صريحة في الوجوب وإن نسب الاستحباب إليه جماعة من الأعلام ] .

(4) المعتبر 2 : 173 .

(5) المراسم : 69 .

(6) حكاه عنه في المختلف 2 : 161 ، [ ولم نعثر على قول ابن أبي عقيل والموجود في المختلف وغيره أ نّه قائل بالوجوب ] .

ــ[283]ــ

التنقيح(1) ، واختاره في المدارك(2) والسبزواري في الذخيرة والكفاية (3) وصاحب المفاتيح (4) وغيرهم .

   نعم ، القول بالوجـوب أكثر وأشهر ، ولكن القـائل بالعدم أيضاً كثير كما عرفت ، ومعه كيف يمكن دعوى الوثوق بعدم صدور هذه الأخبار وهي بمرأى منهم ومسمع ، بل إنّ النفس تطمئن بصدور جملة منها فضلاً عن الوثوق به كما لا يخفى . والإعراض إنّما يوجب الوهن لو كانت الرواية واحدة أو اثنتين ممّا يوجب سلب الوثوق بالصدور لكشـفه عن خلل في السند كما مرّ ، لا ما إذا كانت بهذه المثابة من الكثرة .

   ثانيهما :  أ نّها موافقة لغير مذهبنا فتحمل على التقية .

   ويردّه :  ما هو المقرّر في محلّه من أنّ الترجيح بالجهة فرع استقرار المعارضة المتوقف على امتناع الجمع الدلالي(5) ، وهو ممكن في المقام بالحمل على الاستحباب الذي به يحصل التوفيق العرفي بين الطائفتين كما هو المطرد في جميع الأبواب فلا تصل النوبة إلى الترجيح المزبور ، ولذا لو أغضينا النظر عن موافقة الجمهور لإحدى الطائفتين ، وعن ذهاب المشهور إلى الاُخرى، وقصرنا النظر على نفس مدلولهما فحسب، لجمعنا بينهما بالحمل على الاستحباب بلا ارتياب كما هو الحال في سائر الأبواب .

   فالانصاف : أنّ المناقشتين ضعيفتان، ومقتضى الصناعة هو الالتزام باستحباب

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) التنقيح 1 : 198 .

(2) المدارك 3 : 347 .

(3) الذخيرة : 268 السطر 42 ، الكفاية : 18 السطر 22 .

(4) المفاتيح : 1 : 131 .

(5) مصباح الاُصول 3 : 376 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net