عدم وجوب السورة في النافلة المنذورة - النوافل التي تستحب بسورة معيّنة 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4164


ــ[322]ــ

   وإن وجبت بالنذر أو نحوه (1) ، فيجوز الاقتصار على الحمد ، أو مع قراءة بعض السورة .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرابعة الظاهر في الفريضة، فلا إطلاق فيها تعمّ النافلة ، فيرجع إلى أصالة البراءة عن الجزئية بناءً على ما هو الصحيح من جواز الرجوع إليها حتى في المستحبّات لنفي الوجوب الشرطي ، تدل عليه صحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوع بالليل والنهار»(1) ، فانّ القضاء هنا بمعناه اللغوي أعني مطلق الاتيان لا خصوص خارج الوقت الذي هو المعنى المصطلح كما تقدم سابقاً (2) .

   (1) فانّ الوجوب الناشئ من قبل النذر تابع للالتزام النذري سعة وضيقاً وحيث إنّ متعلقه فعل النافلة على ما هي عليه من المشروعية ، والمفروض أنّ المشروع منها هو الطبيعي الجامع بين الواجد للسورة والفاقد لها ، فلا محالة يكون متعلق الوجوب هو الجامع ، لما عرفت من أ نّه تابع لما التزم كما التزم .

   ويمكن أن يستأنس لذلك : بصحيحة ابن سنان المتقدمة آنفاً ، حيث يظهر منها أنّ وجوب السورة أو سقوطها عن الفريضة أو النافلة مترتب على كونها كذلك بعنوان أ نّها صلاة ، لا بعنوان آخر من كونها متعلقاً للنذر أو الاجارة أو إطاعة السيد ونحوها من العناوين العرضية ، ومن المعلوم أنّ النافلة لا تخرج بالنذر عن كونها صلاة نافلة فيشملها دليل السقوط .

   وإن أمكن الخدش في ذلك : بأنّ ظاهر الصحيحة أنّ موضوع السقوط هو

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 6 : 40 /  أبواب القراءة في الصلاة ب 2 ح 5 .

(2) في ص 267 .

ــ[323]ــ

   نعم ، النوافل التي تستحب بالسورة المعيّنة يعتبر في كونها تلك النافلة قراءة تلك السورة ، لكن في الغالب يكون تعيين السور من باب المستحب في المستحب على وجه تعدد المطلوب لا
التقييد(1).

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عنوان التطوّع لا النافلة ، وهذا العنوان يزول بالنذر لا محالة لعدم اتصافها بالتطوع بعدئذ ، ولذا تقدم في محله (1) أنّ دليل المنع عن التطوع في وقت الفريضة لا يعم النافلة المنذورة ، لخروجها عن عنوان التطوع بعد تعلق النذر وصيرورتها فريضة ، فيناقش بمثل ذلك في المقام أيضاً .

   فالصحيح في الاستدلال هو ما عرفت .

   (1) استدرك (قدس سره) من عدم اعتبار السورة في النافلة ، النوافل التي قرّر لها في الشريعة سور معيّنة كصلاة جعفر (عليه السلام) ، والنوافل الواردة في شهر رمضان ونحوها ، فيعتبر الاتيان بها بتلك السور عملاً بدليل تشريعها وإلاّ لما وقعت تلك النافلة الخاصة ، ثم ذكر أخيراً جواز تركها أيضاً ، إذ الغالب فيها أ نّها من باب المستحب في المستحب على وجه تعدد المطلوب ، لا التقييد كي لا يشرع الاتيان بها إلاّ بتلك السورة الخاصة .

   وما ذكره (قدس سره) أخيراً وجيه لو كان هناك إطلاق زائداً على دليل التقييد ، كما لو ورد الأمر بصلاة جعفر (عليه السلام) مطلقاً ثم ورد في دليل آخر الأمر بها مقيّدة بسورة معيّنة ، فانّه لا مانع حينئذ من الأخذ بكلا الدليلين بناءً على ما هو الصحيح من عدم حمل المطلق على المقيّد في باب المستحبات فيحمل ذلك على اختلاف مراتب الفضل وتعدد المطلوب كما أفاده (قدس سره).

   وأمّا إذا لم يكن في البين إلاّ دليل واحد مقيّد ، فمقتضى القاعدة حينئذ عدم

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) شرح العروة 11 : 345 وما بعدها .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net