قراءة العزائم في النوافل - سور العزائم - جزئيّة البسملة لكل سورة عدا براءة 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4723


ــ[324]ــ

   [ 1498 ] مسألة 6: يجوز قراءة العزائم في النوافل(1) وإن وجبت بالعارض فيسجد بعد قراءة آيتها وهو في الصلاة ثم يتمّها .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مشروعيتها بغير تلك السورة، فانّ العبادة توقيفية تحتاج مشروعيتها إلى ثبوت الأمر بها ، ولم يحرز تعلق الأمر بالجامع على الفرض ، وكون الغالب في هذا الباب أ نّه من تعدد المطلوب ، وإن كان مسلّماً ، ولكنه لا يجدي إلاّ الظن الذي لا اعتبار به ، فلا جزم بالأمر بالفاقد . نعم ، لا بأس بالاتيان به رجاءً .

   (1) بلا خلاف ، بل عن بعض دعوى الاجماع عليه ، ويدل عليه : قصور المقتضي للمنع فيها ، فانّ الأخبار الناهية بأجمعها مختصة بالفريضة أو المكتوبة وليس فيها ما يتضمن الاطلاق الشامل للنوافل ، ومقتضى القاعدة حينئذ هو الجواز، وعليه فلو قرأ آيتها سجد وهو في الصلاة ولا يضرّ بصحتها ، إذ قادحية مثل هذه الزيادة مختصة بالفريضة ، لعدم الدليل على قدحها في غيرها .

   وربما يستدل للحكم : بموثقة سماعة «قال : من قرأ (اقْرَأ بِاسْمِ رَبّكَ ) فاذا ختمها فليسجد ـ إلى أن قال ـ : ولا تقرأ في الفريضة ، إقرأ في التطوّع»(1) . لكن الرواية مقطوعة لم تسند إلى الإمام (عليه السلام) ، ومن الجائز أن يكون ذلك فتوى سماعة نفسه، وإن كان يظن أ نّه رواية عن الإمام (عليه السلام) لكن الجزم به مشكل بعد الاحتمال المزبور .

 وقد عبّر عنها المحقق الهمداني(2) (قدس سره) وغيره بالمضمرة ، لكنها ليست بمضمرة ولا مسندة، بل مقطوعة كما عرفت على ما ذكره في الوسائل والحدائق(3)

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 6 : 105 /  أبواب القراءة في الصلاة ب 40 ح 2 .

(2) مصباح الفقيه (الصلاة) : 294 السطر 32 .

(3) الحدائق 8 : 152 .

ــ[325]ــ

   [ 1499 ] مسألة 7 : سور العزائم أربع (1) : ألم السجدة وحم السجدة ، والنجم ، واقرأ باسم .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والتهذيب(1) والاستبصار(2) ، فلا يصح الاعتماد عليها ، والعمدة في مستند الحكم هو ما عرفت من قصور المقتضي .

   ثم إنّ الحكم كذلك حتى في النوافل الواجبة لعارض من نذر ونحوه ، فيجوز فيها قراءة العزيمة لعين ما مرّ في المسألة السابقة من تبعية الوجوب الناشئ من قبل النذر لما التزم به الناذر ، وحيث إنّ المنذور هي النافلة المشروعة على ما هي عليه والمفروض جواز قراءة العزيمة فيها ، فمتعلق الوجوب هو الجامع كما مرّ .

   (1) بلا خلاف ، بل اجماعاً ، ويدل عليها وعلى تعيين الأربع بما في المتن صحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : إذا قرأت شيئاً من العزائم التي يسجد فيها فلا تكبّر قبل سجودك ولكن تكبّر حين ترفع رأسك . والعزائم أربعة : حم السجدة ، وتنزيل ، والنجم ، واقرأ باسم ربّك» (3) .

 واستدل أيضاً :  برواية داود بن سرحان «قال : إنّ العزائم أربع : اقرأ باسم ربك الذي خلق ، والنجم ، وتنزيل السجدة ، وحم السجدة» (4) لكن سـندها لا يخلو عن خدش ، وإن عبّر عنها بالصحيحة في بعض الكلمات ، لأنّ الصدوق يرويها عن شيخه أحمد بن محمد بن يحيى(5) ولم يوثق ، وقد مرّ غير مرّة أنّ

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ، (2) التهذيب 2 : 292 / 1174 ، الاستبصار 1 : 320 / 1191 .

(3) الوسائل 6 : 239 /  أبواب قراءة القرآن ب 42 ح 1 .

(4) الوسائل 6 : 241 /  أبواب قراءة القرآن ب 42 ح 7 .

(5) على ما في الطبعة الحديثة من الوسائل ، لكن الموجود في طبعة عين الدولة وكذا في    الخصال 252 / 124 هكذا : «أبي عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ... إلخ» ومعه لا إشكال في صحة السند .

ــ[326]ــ

   [ 1500 ] مسألة 8 : البسملة جزء من كل سورة (1) فيجب قراءتها عدا سورة براءة .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجرد الكون من مشايخ الاجازة لا يكفي في التوثيق .

   واستدل أيضاً :  بخبر أبي بصير «إذا قرئ بشيء من العزائم الأربع ... » إلخ(1) . وفيه : مضافاً إلى ضعف سندها بعلي بن أبي حمزة ، أ نّها قاصرة الدلالة ، لعدم التعرض فيها لتعيين الأربع ، فلاحظ . فالعمدة في الاستدلال ما ذكرناه .

   (1) هذه من المسائل الخلافية بين الخاصّة والعامّة، فالمتسالم عليه بين الخاصّة أ نّها جزء من كل سورة ، والمشهور بين العامة أ نّها جزء لخصوص الفاتحة دون سائر السور (2) ، وعلى هذا جرت المصاحف حتى اليوم فانّهم يذكرون علامة الآية بعد بسملة الفاتحة دون غيرها من بقية السور ، وأمّا براءة فليست جزءاً منها باتفاق الجميع .

 والذي يدل على أ نّها جزء لكل سورة : عدة أخبار عمدتها صحيحة معاوية ابن عمار (3) قال : «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : إذا قمت للصلاة أقرأ بسم الله الرّحمن الرّحيم في فاتحة الكتاب ؟ قال : نعم ، قلت : فاذا قرأت فاتحة القرآن أقرأ بسم الله الرّحمن الرّحيم مع السورة ؟ قال : نعم» (4) فانّ السؤال ليس عن

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 6 : 240 /  أبواب قراءة القرآن ب 42 ح 2 .

(2) المجموع 3 : 334 ، المغني 1 : 558 ، 568 .

(3) وأوضح منها دلالة معتبرة يحيى بن أبي عمران ، الوسائل 6 : 58 /  أبواب القراءة في الصلاة ب 11 ح 6 .

(4) الوسائل 6 : 58 /  أبواب القراءة في الصلاة ب 11 ح 5 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net